أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1543

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

(300)
الطعن رقم 1192 لسنة 48 القضائية

1- عمل. قانون. دفوع. "الدفع بعدم الدستورية" المحكمة العليا.
الدفع بعدم الدستورية. اقتصاره على مخالفة التشريع لنص دستوري. عدم امتداده إلى حالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة. للمحكمة التي يثار أمامها سلطة تقدير مدى الجد فيه لوقف السير في الدعوى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين. مناطه. الدفع بعدم دستورية القانون 51 لسنة 1968 لمساسه بالحقوق المكتسبة. خروجه عن اختصاص تلك المحكمة المادتان 4 من ق 81 لسنة 1969 و1 من ق 66 لسنة 1970.
2 - حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على دعامة تكفي لحمله. لا يعيبه التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه.
1- يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجد ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوعهما. لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، فلا يمتد لحالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن من عدم دستورية القانون رقم 51 لسنة 1968 - بشأن الحد الأدنى للأجور - بمقولة أن ذلك القانون يمس الحقوق المكتسبة له في ظل قوانين سابقة عليه هو أمر لا يتناوله اختصاص تلك المحكمة، بما لازمه أن يكون الدفع بعدم دستورية القانون المذكور غير جدي.
2- إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ولا يعيبه - وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة - أن أحال إلى ما أوردته محكمة الدرجة الأولى في أسباب حكمها من أنها لا تختص بالفصل في ذلك الدفع وأن على الطاعن الالتجاء إلى المحكمة المختصة. لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه تعارض أسبابه وتهاترها على نحو يسقط بعضها البعض بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 800 لسنة 1974 عمال كلي شبين الكوم على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته للفئة والأجر المقررين لزميله...... من تاريخ تعيينه في سنة 1962 حتى 1965 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 27/ 12/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف المقيد برقم 24 سنة 10 ق، وبتاريخ 27/ 3/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه بناء على أنه لم يحصل على حكم نهائي بأحقيته للحد الأدنى للأجر المقرر بالجدول المرافق للائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 قبل صدور القانون رقم 51 لسنة 1968 الذي قرر عدم أحقية هؤلاء العاملين في المطالبة بمعاملتهم على أساس الحد الأدنى للأجور سالف الذكر بينما حصل زميله المقارن به على حكم بتلك الأحقية قبل صدور هذا القانون حال أن الطاعن دفع بعدم دستورية القانون رقم 51 لسنة 1968 لمساسه بحقوقه المكتسبة في ظل قوانين سابقة فأطرحته محكمة الدرجة الأولى استناداً إلى أنها لا تختص بنظره وينبغي رفع الدعوى به إلى الجهة صاحبة الولاية بالفصل فيه، كما رده الحكم المطعون فيه بأنه لا يتسم بطابع الجد لعدم بيان أسانيده، وكان يتعين أن توقف المحكمة الفصل في الدعوى وتضرب للطاعن أجلاً لرفع دعواه بعدم الدستورية إلى المحكمة المختصة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 81 لسنة 1969 و66 لسنة 1970 أما وقد مضت في نظر الدعوى وخلصت إلى رفضها فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تختص المحكمة العليا بما يأتي: (1) الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم. وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع....." والنص في المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أن "ترفع طلبات الفصل في دستورية القوانين - إذ ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع" يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجد ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى.
لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري فلا يمتد لحالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن عن عدم دستورية القانون رقم 51 لسنة 1968 بمقولة أن ذلك القانون يمس الحقوق المكتسبة له في ظل قوانين سابقة عليه هو أمر لا يتناوله اختصاص تلك المحكمة، بما لازمه أن يكون الدفع بعدم دستورية القانون المذكور غير جدي، لما كان ما تقدم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ولا يعيبه - وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة - أن أحال إلى ما أوردته محكمة الدرجة الأولى في أسباب حكمها من أنها لا تختص بالفصل في ذلك الدفع وأن على الطاعن الالتجاء إلى المحكمة المختصة - لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه تعارض أسبابه وتهاترها على نحو يسقط بعضها البعض بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. وحاصل ذلك كله أن يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.