أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 344

جلسة 29 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.

(70)
الطعن رقم 980 لسنة 54 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المسقط". جمارك.
1 - مدة سريان التقادم المسقط. بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك. عدم ورود نص خاص في القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الرسوم الجمركية يحدد تاريخ بدء سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها. مؤداه. بدء سريان التقادم بالنسبة لها من اليوم الذي تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الأداء. م 381 مدني.
2 - حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية عن النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن. نشوؤه من الوقت الذي تتبين فيه هذا النقص سواء عند إيداع البضائع مخازنها أو في المستودعات أو عند تسليمها لأصحابها. مؤدى ذلك. بدء سريان تقادمها من هذا التاريخ دون انتظار لانقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين على تبرير النقص أو صدور قرار من الجمارك بتغريمه. علة ذلك.
1 - الأصل في التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحق ما لم ينص القانون على غير ذلك وإذ لم يرد بشأن الرسوم الجمركية نص خاص في القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخاً لبدء سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لها يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة في المادة 381 من القانون المدني.
2 - مؤدى نص المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية عن النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن ينشأ في الوقت الذي تتبين فيه هذا النقص سواء عند إيداع البضائع في مخازنها أو في المستودعات أو عند تسليمها لأصحابها باعتبار أن هذا الوقت هو الذي تصبح فيه تلك الرسوم مستحقة الأداء ومن ثم يبدأ سريان تقادمها من هذا التاريخ وذلك دون انتظار لانقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين على تبرير النقص أو صدور قرار مدير الجمارك بتغريمه لأن تقديم البراهين على تبرير النقص على نحو ما تشير إليه المادة 38 من قانون الجمارك - لا ينفي وجود النقص بالفعل ولا يعدو تقديم هذه البراهين - في هذه الحالة أن يكون وجه دفاع للربان لنفي مسئوليته عنه بإرجاعه إلى السبب الأجنبي كما أن قصد المشرع من تحديد تلك المهلة لم يكن تأجيل الالتزام بالرسوم المستحقة بل تفادي تأخير تحصيلها حتى تقدم تلك البراهين كما أن الغرامة التي يفرضها مدير الجمارك على الربان في حالة النقص غير المبرر - عملاً بالمادتين 117، 119 من قانون الجمارك - ليست عقوبة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل حق من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة وتختلف الواقعة الموجبة لها عن الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية - إذ بينما الرسوم الجمركية عن النقص في البضائع المفرغة - وعلى ما سلف بيانه - تستحق بمجرد اكتشاف النقص في البضائع المفرغة فإن الواقعة الموجبة للغرامة تتحقق من مظنة تهريب هذا النقص ومن ثم فلا يعد قرار فرض الغرامة أو التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة خصومة جنائية وبالتالي لا أثر لهما على سريان تقادم الرسوم الجمركية اعتباراً من تاريخ استحقاقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 411 لسنة 1982 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 2082.040 جنيه - قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في البضائع المفرغة من السفينة أجيلين - دفع المطعون ضدهما بسقوط الحق في الرسوم بالتقادم وبتاريخ 29/ 1/ 1983 قبلت محكمة أول درجة هذا الدفع وحكمت به، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 24 ق الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 26/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق - وفي بيان ذلك تقول أن الحكم احتسب بداية مدة تقادم الرسوم المستحقة عن النقص في البضائع المفرغة من تاريخ اكتشافه وهو تاريخ تحرير الاستمارة 500 وفي 15/ 11/ 1975 ورتب على ذلك سقوط الرسوم المطالب بها بالتقادم في حين أن الواقعة المنشئة لهذه الرسوم لا تتحقق - وبالتالي لا يكون تلك الرسوم مستحقة الأداء بمجرد اكتشاف النقص بل يلزم بالإضافة إلى ذلك أن تنقضي المهلة المحددة في المادة 38 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لتقديم البراهين على تبرير هذا النقص وصيرورة قرار الغرامة بشأنه نهائياً إما باستنفاد طريق الطعن فيه أو بفوات ميعاده وإذ كان الثابت في الدعوى أنه بعد اكتشاف النقص في البضائع المفرغة بتاريخ 15/ 11/ 1975 وعدم تبرير الشركة المطعون ضدها الأولى هذا النقص - أصدر مدير جمرك بور سعيد بتاريخ 18/ 12/ 1977 قراراً بتغريم الربان - ومن ثم فإن هذا التاريخ الأخير يكون هو المعتبر بداية لاحتساب مدة تقادم الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص وإذ لم تمض من هذا التاريخ حتى تاريخ قيد الدعوى في 24/ 8/ 1982 خمس سنوات ومن ثم فإن الرسوم المطالب بها لا تكون قد سقطت بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن الأصل في التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين - أي من الوقت الذي يمكنه للدائن فيه المطالبة بحقه - ما لم ينص القانون على غير ذلك - وإذ لم يرد بشأن الرسوم الجمركية نص خاص في القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخاً يبدأ سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لها يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الأداء وفقاً للقواعد الواردة في المادة 381 من القانون المدني - لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - أن حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية عن النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن ينشأ في الوقت الذي تتبين فيه هذا النقص سواء عند إيداع البضائع في مخازنها أو في المستودعات أو عند تسليمها لأصحابها باعتبار أن هذا الوقت هو الذي تصبح فيه تلك الرسوم مستحقة الأداء ومن ثم يبدأ سريان تقادمها من هذا التاريخ وذلك دون انتظار لانقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين على تبرير النقص أو صدور قرار مدير الجمارك بتغريمه لأن تقديم البراهين على تبرير النقص - على نحو ما تشير إليه المادة 38 من قانون الجمارك لا ينفي وجود النقص بالفعل لا يعدو تقديم هذه البراهين - في هذه الحالة - أن تكون وجه دفاع للربان لنفي مسئوليته عنه بإرجاعه إلى السبب الأجنبي - كما أن قصد المشرع من تحديد تلك المهلة لم يكن تأجيل الالتزام بالرسوم المستحقة بل تفادي تأخير تحصليها حتى تقدم تلك البراهين - كما أن الغرامة التي يفرضها مدير الجمارك على الربان في حالة النقص غير المبرر - عملا بالمادتين 167، 119 من قانون الجمارك ليست عقوبة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة وتختلف الواقعة الموجبة لها عن الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية إذ بينما الرسوم الجمركية عن النقص في البضائع المفرغة وعلى ما سلف بيانه تستحق بمجرد اكتشاف النقص - فإن الواقعة الموجبة للغرامة تتحقق من مظنة تهريب هذا النقص ومن ثم فلا يعد قرار فرض الغرامة أو التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة خصومة جنائية وبالتالي فلا أثر لهما على سريان تقادم الرسوم الجمركية اعتباراً من تاريخ استحقاقها - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن النقص في البضائع المفرغة قد تم اكتشافه بتاريخ 15/ 11/ 1975 تاريخ تحرير الاستمارة. وكانت صحيفة الدعوى قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 8/ 1982 أي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق تلك الرسوم وسريان تقادمها ولم يطرأ على هذه المدة ما يوقفها أو يقطعها فإن الرسوم المطالب بها تكون قد سقطت بالتقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.