أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 349

جلسة 29 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري - نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(71)
الطعن رقم 65 لسنة 54 القضائية

تقادم "التقادم المسقط": حجز "الحجز الإداري". ضرائب "تحصيل الضريبة".
حق أي من دائني المدين أو أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم المسقط في التمسك به ولو لم يتمسك به المدين. من 387/ 1 مدني. جواز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في ذمته الميعاد المحدد والحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه. م 32 ق 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959. أثر ذلك. تحقق المصلحة له في التمسك بتقادم الالتزام الجاري التنفيذ استيفاء له ليتفادى بذلك الحكم عليه بأدائه.
مؤدى ما نصت عليه المادة 387/ 1 من القانون المدني أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للالتزام، فإنه يحق لأي من دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به ولو لم يتمسك به المدين، لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله من مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في ذمته في الميعاد المحدد، ويحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم احتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة في التمسك بتقادم الالتزام الجاري التنفيذ استيفاءً له ليتفادى بذلك الحكم عليه بأدائه مع مصروفات الإجراءات التي ترتبت على تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في ذمته في الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 434 لسنة 1979 مدني كفر صقر على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 3545.350 جنيه وقالت بياناً لذلك أنه نظراً لمديونية ورثة المرحومين.......، ....... لمأمورية ضرائب فاقوس بهذا المبلغ، فقد أوقعت حجزاً تنفيذياً وفاءً له تحت يد المطعون ضده الذي يستأجر من الورثة مصنع طوب، وإذ أصبح المذكور ملزماً بدفع الدين المحجوز من أجله لعدم تقريره بما في ذمته رغم إعلانه بذلك، فقد أقامت الدعوى بطلبها المشار إليه. وبتاريخ 3/ 3/ 1982 قضت محكمة أول درجة في مادة تنفيذ موضوعية بإجابة الطاعنة إلى طلبها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 25 ق تجاري أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - التي قضت في 14/ 1/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بسقوط حق المطالب به بالتقادم ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذا اعتبر المطعون ضده صاحب مصلحة في التمسك بالدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي ورتب على ذلك إجابته إليه، في حين أن المحجوز عليهم هم أصحاب المصلحة في ذلك أما هو فيستوي لديه الوفاء بالأجرة المستحقة للمذكورين أو للطاعنة، فلا يعد من بين الأشخاص الذين أجازت لهم المادة 387/ 1 من القانون المدني التمسك بهذا الدفع لانتهاء مصلحته، خاصة وأن إلزامه بالدين المحجوز من أجله ما هو إلا جزاء على عدم تقريره بما في ذمته لا صلة له بهذا الدين ويجوز توقيعه حتى ولو لم يكن مديناً للمحجوز عليهم الذين لم يثبت من الأوراق إقامتهم لدعوى بطلب رفع الحجز الموقع تحت يده لسقوط دين الطاعنة بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 387/ 1 من القانون المدني أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للالتزام فإنه يحق لأي من دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به ولو لم يتمسك به المدين، لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله من مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في ذمته في الميعاد المحدد، ويحجز إدارياً على ما يملكه وفاءً لما يحكم به عليه رغم احتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة في التمسك بتقادم الالتزام الجاري التنفيذ استيفاءً له ليتفادى بذلك الحكم عليه بأدائه مع مصروفات الإجراءات التي ترتبت على تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في ذمته في الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.