أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1554

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.

(303)
الطعن رقم 1353 لسنة 52 القضائية

1 - دعوى "صحيفة الدعوى" "الطلبات في الدعوى".
ورود الطلبات في ختام صحيفة الدعوى مجملة. تحديد نطاقها بما ورد بها من بيان للوقائع والأسانيد.
2 - ارتفاق. تقادم "تقادم مسقط".
انتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. م 1027. مدني.
3 - حكم "ما يعد قصوراً". ارتفاق.
التمسك بانتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. التفات الحكم عنه والإحالة إلى تقرير الخبير الذي لم يرد به ما يدحض ذلك الدفاع. قصور. مثال.
1 - يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها ووقائعها وأسانيدها، ومن ثم متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة.
2 - المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدني انتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامة المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها في إقامتها ودللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمي في سنة 1963 وبعدم صحة ما نسب إليها من بنائها في سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها في الجنحة التي أقيمت عليها في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري يتغير بثبوته وجه الرأي في الدعوى، ولا يكفي لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجرة واحدة ومرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى، ذلك أن حق الارتفاق يتعطل استعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى والمرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 765 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة طالبة الحكم بإزالة المباني المخالفة لشروط العقد وقالت بياناً لها أن الطاعنة اشترت منها قطعة أرض من تقسيم المعمورة بموجب عقد يلزم المشترية بعدم البناء على هذه الأرض إلا في الحدود وبالشروط المتفق عليها وبعد موافقة الشركة مقدماً على الرسم الهندسي للبناء إلا أن الطاعنة أخلت بهذا الالتزام بأن أقامت حجرتين بالحديقة حول المبنى دون تقديم الرسم أو موافقة الشركة المطعون ضدها عليه. وإذ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، قضت بتاريخ 10/ 4/ 1980 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 731 سنة 36 قضائية طالبة إلغاءه والحكم لها بإزالة المباني المخالفة لشروط العقد وقائمة شروط البيع وهي عبارة عن حجرة من الجهة القبلية وحجرتين بالجهة الغربية إحداها فوق الأخرى وسور من الجهة القبلية وأخرى بالجهة الغربية. وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً آخر وقدم تقريره قضت بتاريخ 7/ 3/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإزالة المباني التي أقامتها الطاعنة بالمخالفة لشروط العقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها والاشتراطات المرفقة به والموضحة بتقرير الخبير المودع بتاريخ 11/ 10/ 1981 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الشركة المطعون ضدها لم تطلب أمام محكمة أول درجة سوى إزالة حجرتين أدعت أن بناءهما مخالف لشروط العقد إلا أنها طلبت في الاستئناف إزالة مبان أخرى لم يكن أمرها معروضاً على محكمة أول درجة فيكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة ثاني درجة عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أنه لا يعتبر جديد لأن الطلبات المبدأة في صحيفة افتتاح الدعوى ابتداء هي إزالة المباني المخالفة لشروط العقد، ورتب على ذلك قضاءه بإزالة المباني التي اعتبرها الخبير مخالفة لشروط العقد بما في ذلك ما قال عنه أن الطاعنة استحدثته بعد معاينة خبير أول درجة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها ووقائعها وأسانيدها، ومن ثم متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة وكانت الشركة المطعون ضدها قد أوردت في بيان وقائع الدعوى بصحيفة افتتاحها أن الطاعنة قد أخلت بشروط العقد "وذلك بإقامتها حجرتين بالحديقة حول المبنى" ثم ختمت الصحيفة بطلب الحكم "بإزالة المباني المخالفة لشروط العقد" فمن ثم يكون محل هذا الطلب هو الحجرتان المشار إليهما فقط ويكون طلب الحكم بإزالة ما عدا ذلك طلباً جديداً لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت لأول مرة في صحيفة الاستئناف إزالة مبان أخرى بالإضافة إلى الحجرتين المشار إليهما فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل منها ذلك على سند من أن طلب الإزالة المرفوعة به الدعوى يشمل جميع المباني المخالفة أياً كانت، وأقام على ذلك قضاءه بإزالة كل ما اعتبره الخبير مخالفاً للشروط بما فيه ما قال عنه أن بناءه قد استحدث بعد رفع الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق الارتفاق سند المطعون ضدها لعدم استعماله مدة تزيد على خمس عشرة سنة بدلالة ورود البناء محل الدعوى ضمن مشتملات العقار منذ سنة 1963، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدني انتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة وكانت الطاعنة قد تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامة المبنى محل النزاع في سنة 1963 ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها في إقامتها ودللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمي في سنة 1963 وبعدم صحة ما نسب إليها من بنائها في سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها في الجنحة التي أقيمت عليها في هذا الخصوص. وهو دفاع جوهري يتغير بثبوته وجه الرأي في الدعوى، ولا يكفي ما ورد بتقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد في سنة 1963 كان حجرة واحدة ومرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى، ذلك أن حق الارتفاق المشار إليه يتعطل استعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى والمرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً. دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.