أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 370

جلسة 10 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطة وسامي فرج.

(76)
الطعن رقم 1884 لسنة 57 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". "انتهاء عقد الإيجار". أجانب.
(1) عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 أو المحررة في ظله. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم. للمؤجر حق طالب الإخلاء فور ذلك.
(2) الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة شهور أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. الاستثناء. قرار وزير الداخلية رقم 980 سنة 1964 المعدل.
1 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرة يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن - كما أفصح عن ذلك تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم، وأعطى للمؤجر - بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد.
2 - مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 سنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 سنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 سنة 79 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر الهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 9866 سنة 84 مدني كلي جنوب القاهرة طالبة الحكم بإخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1981 وتسليمها لها خالية. وقالت في بيان دعواها أن المطعون ضده سعودي الجنسية واستأجر منها بالعقد المشار إليه شقة لسكنه وإذا انتهى العقد بانتهاء المدة المحددة لإقامته بمصر وامتنع عن تسليمها العين المؤجرة أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2200 سنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 4/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين المؤجرة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه حضر إلى مصر في 1/ 8/ 1984 ومنح إقامة مؤقتة تنتهي في 31/ 1/ 85 ومن ثم فله في خلال مدة إقامته الخروج من مصر والعودة إليها دون الحصول على تأشيرة بالعودة طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة شهور ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل إعمالاً لنص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 1164 سنة 1979 وإذ كان قد خرج من مصر بتاريخ 2/ 9/ 1984 ثم عاد إليها بتاريخ 24/ 11/ 1984 فإن إقامته لا تكون قد انتهت في تاريخ رفع المطعون ضدها لدعوى الإخلاء وهو 29/ 9/ 1984 وإذ قضى الحكم بالإخلاء لانتهاء إقامته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد......" يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن - كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم وأعطى للمؤجر - بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الحق في طلاب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك ومفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 سنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 سنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 سنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التي يراها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالشهادة رقم 694 ب سنة 1986 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والتي عول عليها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد منح إقامة مؤقتة بمصر بدأت بدخوله بتاريخ 1/ 8/ 1984 وتنتهي في 31/ 1/ 1985 ثم تجددت إقامته لمدة أخرى حتى 11/ 1/ 1987 فإن خروجه من البلاد بتاريخ 2/ 9/ 1984 ثم عودته إليها في 24/ 11/ 1984 لا يترتب عليه انتهاء إقامته المؤقتة المحددة لها 31/ 1/ 85 طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها ولا ينال من ذلك ما جاء بالشهادة المشار إليها من اعتبار إقامته منتهية بمغادرته للبلاد في 2/ 9/ 84 لعدم حصوله قبل سفره على تأشيرة عوده طالما أنه لم يثبت بهذه الشهادة أو غيرها من أوراق الدعوى ما يدل على سبق صدور قرار من مدير المصلحة المشار إليها بإلزامه بالحصول على تأشيرة عودة لهذه السفرة وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالإخلاء في 29/ 9/ 1984على الطاعن قبل انتهاء مدة إقامته المصرح له بها حتى 31/ 1/ 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإخلاء لما أورده بمدوناته من أن "مفاد هذه الشهادة أن مدة إقامة المستأنف عليه (الطاعن) المؤقتة في البلاد قد انتهت بمغادرته البلاد في 2/ 9/ 1984 وذلك تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 1164 سنة 1971 حيث أنه لم يستدل على سابقة حصوله على تأشيرة عودة من مصلحة الجوازات قبل مغادرته البلاد مما يترتب عليه انقضاء إجازته بقوة القانون لعين النزاع". فإنه يكون بتلك الأسباب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.