أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 374

جلسة 10 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان.

(77)
الطعنان رقما 1278، 1292 لسنة 52 القضائية

تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. يكفي لإحداثه تسجيل صحيفة الدعوى بعد قيدها وإعلانها ثم التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة. عدم اشتراط أن يكون تسجيل الصحيفة سابقاً على صدور الحكم في الدعوى. علة ذلك. المواد 9، 15 - 17/ 1 ق 114 لسنة 1946. (مثال).
النص في المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل......."، وفي المادة الخامسة عشر منه على أنه...... "يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة". وفي المادة السادسة عشر على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها"، وفي الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة في المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها......."، مؤداه أن الأصل في التسجيل أنه لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عيني آخر على عقار أو نقله وإن هذا لا ينسحب إلى الماضي، بيد أن القانون أجاز على سبيل الاستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف واستهدف المشروع من هذا الاستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى، وكل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الاستثنائي أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة وإعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة وحسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكي يجعل حقه الذي تقرر بالحكم النهائي حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذي سجلت فيه صحيفة الدعوى ودون اشتراط أن يكون قد تم تسجيلها في تاريخ سابق على صدور الحكم الذي انتهت به الدعوى، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص واستحداث لقيد لم يرد به، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقاري بتاريخ 16/ 1/ 1974 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعي. وذلك بعد قيدها بجدول المحكمة وعقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها في 20/ 1/ 1974 اتخذ مكتب الشهر إجراءات تسجيل هذه الصحيفة فأتم تسجيلها في 4/ 3/ 1974 تالياً لتاريخ 17/ 2/ 1977 الذي صدر فيه الحكم بانتهاء الدعوى بتوثيق المحكمة عقد الصلح المعقود بين طرفي الخصومة، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم والتأشير على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 25/ 2/ 1977، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التي اتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 17/ 2/ 1974 الذي سجلت فيه صحيفة دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن ودون أن يعتد بانسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الانسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها إن أعقب صدور الحكم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 1976 مدني تنفيذ الدقي على المطعون ضدها في الطعنين....... - اعترضاً على قائمة شروط البيع في الدعوى 516 لسنة 1975 بيوع الدقي طالباً الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ وتسجيل تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات ووقف تنفيذها، وقال بياناً لدعواه أنه اشترى بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1973 من المدينة التي اتخذت ضدها الإجراءات - المطعون ضدها الثانية في الطعن 1292 لسنة 52 قضائية - ما تملكه من حصة في العقار موضوع دعوى البيوع وأقام عليها الدعوى رقم 268 لسنة 1974 - مدني شمال القاهرة بطلب صحة ونفاذ هذا العقد وسجل صحيفتها برقم 890 في 4/ 3/ 1974 وإذ سجلت المطعون ضدها تنبيه نزع الملكية بتاريخ 6/ 11/ 1975 - تالياً لتسجيل صحيفة دعواه وكانت إجراءات إيداع قائمة شروط البيع باطلة لعدم مراعاة الشرائط المنصوص عليها في المادتين 414، 415 من قانون المرافعات، فقد أقام دعواه ليحكم له بطلباته. بتاريخ 29/ 4/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3336 لسنة 97 قضائية وتمسكت المطعون ضدها بالدفع بصورية عقد البيع الصادر إلى الطاعن من المدينة المتخذ ضدها إجراءات التنفيذ وطلبت تحقيق الدفع بكافة طرق الإثبات. وفي 22/ 2/ 1982 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين، وأودعت النيابة العامة في كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1292 لسنة 52 قضائية إلى الطعن رقم 1278 لسنة 52 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 1278 لسنة 52 القضائية قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الطعن رقم 1292 لسنة 52 قضائية، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها التالية فيه لم تختصم أمام محكمة أول درجة ولم تمثل في الخصومة في مرحلة الاستئناف فإن الطعن بالنسبة لها يكون غير مقبول، وأما بالنسبة للمطعون ضدها الأولى فهو مقبول لاستيفائه شرائطه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في طعنيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لحصة العقار موضوع النزاع إلى مكتب الجيزة للشهر العقاري فور رفعه الدعوى وقيد طلبه برقم 47 بتاريخ 16/ 1/ 1974 وأنهى المكتب بعد فحص المستندات إجراءات تسجيل هذه الصحيفة برقم 89 ق في 4/ 3/ 1974، ثم من بعد ذلك اتخذ إجراءات تسجيل الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 17/ 2/ 1974، وقد تم تسجيل هذا الحكم والتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل الصحيفة في 25/ 4/ 1977 وتطبيقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري، ينسحب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ويصبح منذ هذا التاريخ مالكاً للمبيع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بتسجيل صحيفة الدعوى ولم يعمل الأثر الرجعي للتأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها إلى تاريخ تسجيلها تأسيساً على أنه يشترط لإعمال هذا الأثر أن يكون تسجيل صحيفة الدعوى سابقاً على صدور الحكم فيها مع أن هذا الشرط ليس بلازم في القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقييده أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل......." وفي المادة الخامسة عشر منه على أنه "....... يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة"، وفي المادة السادسة عشر على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها". وفي الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة في المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها......."، مؤداه أن الأصل في التسجيل أنه لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عيني آخر على عقار أو نقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي، بيد أن القانون أجاز على سبيل الاستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها على هامش تسجيل صحفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف، واستهدف المشرع من هذا الاستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى، وكل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الاستثنائي أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة وإعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة، وحسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكي يجعل حقه الذي تقرر بالحكم النهائي حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذي سجلت فيه صحيفة الدعوى ودون اشتراط أن يكون قد تم تسجيلها في تاريخ سابق على صدور الحكم الذي انتهت به الدعوى، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص واستحداثاً لقيد لم يرد به، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقاري بتاريخ 16/ 1/ 1974 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعي، وذلك بعد قيدها بجدول المحكمة، وعقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها في 20/ 1/ 1974 اتخذ مكتب الشهر إجراءات تسجيل هذه الصحيفة فأتم تسجيلها في 4/ 3/ 1974 تالياً لتاريخ 17/ 2/ 1974 الذي صدر فيه الحكم بانتهاء الدعوى بتوثيق المحكمة عقد الصلح المعقود بين طرفي الخصومة، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم والتأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 25/ 4/ 1977، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التي اتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 4/ 3/ 1974 الذي سجلت فيه صحيفة دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن ودون أن يعتد بانسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الانسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها وإن أعقب صدور الحكم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الاستئناف عن أن تدلي بكلمتها في الدفع الجوهري الذي تمسكت فيه الدائنة مباشرة إجراءات التنفيذ بصورية ذلك البيع الصادر من المدينة إلى الطاعن لما هو مقرر من أن العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً لأن التسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً صحيحاً، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة دون حاجة لبحث الأوجه الأخرى التي بني عليها الطعن.