أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 390

جلسة 13 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وكمال مراد.

(80)
الطعن رقم 1878 لسنة 53 القضائية

(1) إيجار. إعلان.
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه. لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها.
(2) خبرة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير متى رأت في التقرير المقدم منه وفي عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع المطروح عليها.
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية وبلوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، وكان المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العمل حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكماً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها، وجعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من اتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسليم الإعلان، وكان لا محل في هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها.
2 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجالة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير، متى رأت في التقرير المقدم منه وفي عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع المطروح عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 6039 سنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 615/ 210 سنة 1980 الصادر بإزالة العقار المبين بالصحيفة حتى سطح الأرض. وقال بياناً لدعواه أنه يستأجر من الطاعن شقة بهذا العقار الذي صدر بشأنه ذلك القرار دون أن يعلن به، وإذ كانت حالة العقار المذكور لا تستدعي الإزالة، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 489 سنة 31 قضائية. وبتاريخ 3/ 2/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية، التي قيدت أمامها برقم 2359 سنة 1982، ثم حكمت فيها بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار الهندسي سالف الذكر. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 692 سنة 34 قضائية - وبتاريخ 7/ 5/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الاستئناف الأول رقم 489 سنة 31 قضائية المنصورة جرى في قضائه أن المادة 58 من القانون رقم 49 سنة 1977 نظمت طريقاً خاصاً لإعلان القرار الهندسي الصادر بالإزالة يقضي بأن يتم بالطريق الإداري لشخص شاغلي العين فإذا لم يكن متواجداً أو رفض الاستلام وجب إعلانه به عن طريق النشر، ورتب الحكم على ذلك بطلان إعلان ذلك القرار الذي تم مع زوجة المطعون ضده الأول في حين أن تلك المادة لا تستلزم أن يكون الإعلان لشخص المستأجر، وإنما تكتفي بأن يتم لشاغل العقار، ما مؤداه وجوب إعمال الأحكام الخاصة بإعلان الأوراق في قانون المرافعات في هذا الشأن، وقد أعلن القرار المذكور مع زوجة المطعون ضده الأول الشاغلة للعين بحكم كونها زوجه له. أعطاها القانون حقاً على العقار بوصف أن المستأجر عند إبرام عقد الإيجار يعتبر نائباً عن باقي أفراد أسرته شاغلي العقار، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون منتجاً لآثاره القانونية. وإذ كان الحكم الصادر في الاستئناف الأول هو الأساس الأول الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه، فإن الطعن بالنقض ينصرف بدوره إلى ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "يعلن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال" وكانت الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون تنص على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار......" وكان مفاد ذلك وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية وبلوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، وكان المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العمل حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكمياً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها وجعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار، وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان، وكان لا محل في هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف الأول رقم 489 سنة 31 قضائية المنصورة قد التزم هذا النظر، ولم يعتد بإعلان القرار الهندسي محل التداعي لحصوله مع زوجة المعلن إليه المطعون ضده الأول، وليس مع شخص هذا الأخير باعتباره ذو الشأن الموجة إليه الإعلان فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الدرجة الأولى بعد إحالة الدعوى إليها إعادة المأمورية إلى الخبير لبيان ما إذا كان إعلان القرار الهندسي المطعون عليه قد تم باللصق أم لا، إلا أنها التفتت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجالة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير، متى رأت في التقرير المقدم منه وفي عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محكمة الموضوع أن إعلان المطعون ضده الأول بقرار الإزالة، قد تم مع زوجته........ وكان الطاعن لم يذهب في دفاعه إلى أن هذا القرار قد تم إعلانه أيضاً بطريق اللصق حتى تتحقق المحكمة من صحة دفاعه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد التفتت عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير، على أن مفاد ما ورد بتقريره أن الإعلان لم يتم بطريقة أخرى، غير ما ورد بهذا التقرير وأنه لا يوجد في الأوراق ما يرشح لذلك، وكان الحكم بذلك قد أعمل سلطته التقديرية في الطلب المطروح عليه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.