أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 399

جلسة 17 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطة وسامي فرج.

(82)
الطعن رقم 1041 سنة 51 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي" إيجار. "إيجار الأماكن". قرار إداري.
قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. اختصاص القضاء العادي بنظرها ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري. لا خروج في ذلك على قواعد الاختصاص الولائى. علة ذلك. م 167 من الدستور.
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفي المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع قد انتهج نهجاً واضحاً في شأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بأن عهد بها جميعاً إلى القضاء العادي، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الإخلاء وغيرها من الدعاوى المدنية، أو كانت طعناً على القرارات التي تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن، والتي ناط بها المشرع بعض الاختصاصات في تحديد الأجرة القانونية وهدم وترميم وصيانة المباني والمنشآت وحتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإداري، ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي، ذلك أن النص في المادة 167 من الدستور الدائم على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها....." قد جاء عاماً غير مقيد بشروط، مما يدل على أن الدستور فوض المشرع في تحديد اختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلاً، لما كان ذلك، وكان الطعن على قرار الهدم والترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادي المختص بالفعل فيه على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول وأخرى أقاموا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 7623 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 45 سنة 1977 الصادر من الإدارة الهندسية بحي وسط القاهرة، وهدم العقار المبين بالصحيفة حتى سطح الأرض، وقالا بياناً لها أنهم يملكون هذا العقار، وقد صدر بشأنه القرار المطعون فيه والمتضمن هدم غرفة السطح وتنكيس باقي العقار في حين أن المباني قديمة ولا يجدي فيها الترميم فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الطعن. استأنف المطعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 820 سنة 96 ق القاهرة، وندبت المحكمة خبيراً آخر، وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 18/ 3/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف، وتعديل القرار المطعون عليه إلى هدم العقار محل التداعي حتى سطح الأرض. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون أن القرار المطعون عليه قد توافرت له مقومات القرار الإداري ومن ثم تختص محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذا القرار أو تعديله، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء وهدم العقار فإن حكمها يشوبه البطلان لصدوره من جهة غير مختصة ولائياً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 سنة 1969 - على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون" في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وقرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، يدل على أن المشرع قد انتهج نهجاً واضحاً في شأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بأن عهد بها جميعها إلى القضاء العادي سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعاوى الإخلاء وغيرها من الدعاوى المدنية، أو كانت طعناً على القرارات التي تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن، والتي ناط بها المشرع بعض الاختصاصات في تحديد الأجرة القانونية، وهدم وترميم وصيانة المباني والمنشآت وحتى لو توافرت مقومات القرار الإداري، ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي، ذلك أن النص في المادة 167 من الدستور الدائم على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها". قد جاء عاماً غير مقيد بشروط، مما يدل على أن الدستور قد فوض المشرع في تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلاً، لما كان ذلك، وكان الطعن على قرار الهدم والترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادي المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي، يكون على غير أساس، ويتعين رفض الطعن.