أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1567

جلسة 10 من نوفمبر 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(306)
الطعن رقم 1640 لسنة 49 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
2 - أحوال شخصية. أهلية. بيع. عقد.
بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح ونافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن هذه الموافقة. لا أثر له على البيع الذي انعقد صحيحاً.
1 - إذ كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من المطعون ضدهما السادس والسابع لم تكن له طلبات في الدعوى - ولم يطلب الحكم عليهما بشيء - وكان موقفهما من الخصومة سلبياً، ولم يقضي الحكم المطعون فيه بشيء عليهما، فإنهما لا يكونان من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم، ويكون اختصامهما في هذا الطعن في غير محله، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2 - يدل نص المادة 147/ 1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3854/ 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 6/ 1971 المتضمن بيع المطعون ضدهم الأربعة الأول للطاعنين أطياناً زراعية مساحتها 11 س 16 ط 47 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع لقاء ثمن مقداره 29803.206 جنيه. وقالوا بياناً للدعوى أنه بموجب ذلك العقد قد اشتروا هذه المساحة من المطعون ضدها الأولى وآخرين وأن ثلث هذه المساحة قد بيع لهم منها بصفتها وصية على أحمد ونفين قاصري المرحوم عبد المنعم عبد المجيد عطية. دفعت المطعون ضدها المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بالنسبة لحصة القاصرين لعدم صدور إذن بالبيع من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال التي أصدرت حكماً بعدم الموافقة على البيع. وبجلسة 3/ 2/ 1972 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد عن مسطح 16 س 18 ط 33 ف من كامل العقار الوارد به، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1192/ 94 قضائية طالبين إلغاءه فيما قضي به من رفض باقي طلباتهم، والحكم لهم بها. وبتاريخ 30/ 5/ 1979 قضت المحكمة بتأييده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع، وقبوله بالنسبة لمن عداهما ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع في محله ذلك أنه لما كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من المطعون ضدهما السادس والسابع لم تكن له طلبات في الدعوى ولم يطلب الحكم عليهما بشيء وكان موقفهما من الخصومة سلبياًًًًًً، ولم يقضي الحكم المطعون فيه بشيء عليهما. فإنهما لا يكونان من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم، ويكون اختصامهما في هذا الطعن في غير محله، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - بالنسبة لباقي المطعون ضدهم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدها الأولى بصفتها باعتهم نصيب القاصرين بعد الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بتاريخ 20/ 12/ 1972 في الدعوى رقم 4/ 1971 أحوال كلي شبين الكوم، وأنه بمجرد إجازة المحكمة لهذا البيع يكون بمعصم من أي عدول. إلا أن الحكم المطعون فيه التزم القضاء الصادر في الدعوى رقم 26/ 12 قضائية استئناف أحوال القاهرة بجلسة 6/ 6/ 1976 فيما قضي به من إعادة بيع نصيب القاصرين بالمزاد العلني، وهو التزام بما لا يلزم لأن الحكم الأخير الصادر بجلسة 6/ 6/ 1976 لا يلزم سوى الوصية (المطعون الأولى بصفتها). وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى حكم الاستئناف سالف الذكر ورفض دعوى الطاعنين طلب صحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لحصة القاصرين في الأرض المبيعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 147/ 1 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" وفي المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119/ 1952 بأحكام الولاية على المال إنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة. أولاً - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة" يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر بجعل هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه، فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع موضوع النزاع عرض على محكمة شبين الكوم الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على المال بالقضية رقم 4/ 1971 وفيهما أذنت بجلسة 3/ 5/ 1972 للوصية ببيع نصيب القاصرين في أرض النزاع وبجلسة 20/ 12/ 1972 قضت باعتماد عقد البيع المؤرخ 17/ 6/ 1971 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على القاصرين لنصيبها في الأطيان المخلفة عن مورثها والبالغ مساحتها 2.5 س - ط 14 ف الموضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور إلى الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين لقاء ثمن مقداره 625 جنيه للفدان الواحد وفقاً لشروط العقد، وصرحت للوصية بالتوقيع على عقد البيع النهائي وقبض نصيب القاصرين في باقي الثمن. لما كان ذلك فإنه يمتنع على الوصية بعد ذلك أن تتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلب جديد لمحكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للعدول عن بيع نصيب القاصرين الذي تم صحيحاً طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر على سند من قوله "وعلى ذلك لا يكون للمحكمة أن تقضي بصحة التعاقد على خلاف حكم محكمة الأحوال الشخصية الاستئنافي في هذا الشأن في خصوص ما قضى به في شأن العدول عن التصريح بإتمام البيع موضوع الدعوى" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.