أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 403

جلسة 20 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

(83)
الطعنان رقما 1341، 1572 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به. عدم إثبات توقيعه على مسودة الحكم وأن غيره حل محله وقت النطق به. أثره. بطلان الحكم.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". "سبب الدعوى". إيجار "إيجار الأماكن".
اختلاف دعوى فسخ العقد والتسليم في سببها عن دعوى الطرد والتسليم. وجوب تقدير قيمة كل منهما على استقلال. الدعوى بطلب الطرد والتسليم. غير مقدرة القيمة.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وتنص المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وتنص المادة 178 من ذلك القانون على أن "يجب أن يبين في حكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصداره ومكانه........ وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته......" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
2 - لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ....... وبطرد الطاعن من العين المؤجرة والتسليم هي دعوى بطلبين مستقلين كل منهما ناشئ عن سبب قانوني يختلف عن الآخر. الأول طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم لإخلال الطاعن بأحد التزاماته فيه وهو الوفاء بالأجرة والسبب في هذا الطلب هو عقد الإيجار. والثاني: طلب الطرد والتسليم لانتهاء مدة العقد وبقاء يد الطاعن عن العين وسببه العصب باعتباره عملاً غير مشروع، وكانت المادة 38/ 1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة وكان طلب الطرد والتسليم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 ومن ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن اختصاص المحكمة الجزئية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعنين. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2928 لسنة 1980 أمام محكمة المنيا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/ 5/ 1974 وبطرد الطاعن من العين المؤجرة والتسليم. وقالت بياناً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن منها مساحة 12 ط، 1 ف عبارة عن سوق بندر دير مواس الكائن بحوض الأربعين رقم 40 القطعة/ 19 لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سبتمبر سنة 1975 ونص في العقد على انتهائه بانتهاء مدته واعتباره مفسوخاً إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواعيد استحقاقها وقد تأخر الطاعن في الوفاء بالأجرة المستحقة عن السنوات من سنة 1977 حتى سنة 1980 وملحقاتها فضلاً عن انتهاء مدة العقد ومع ذلك لم يقم الطاعن بتسليم العين رغم التنبيه عليه بموجب إنذار رسمي ومن ثم أقامت دعواها للحكم بطلباتها سالفة البيان. ندب المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة بني سويف (مأمورية المنيا) برقم 217 لسنة 19 قضائية. وبتاريخ 26/ 3/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من الأرض موضوع النزاع وتسليمها للمطعون ضدها خالية - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقم 1341، 1572 لسنة 54 قضائية. وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما رأت فيها رفض الطعن - وعرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها، وضمت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن رقم 1341 على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم كانت مكونة من السادة المستشارين........ نائب رئيس المحكمة...... و........ وقد جاء الحكم خلواً من بيان أن السيد المستشار/ ....... الذي سمع المرافعة قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم بالمخالفة لأحكام المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وتنص المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، "وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصداره ومكانه....... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته......" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته. لما كان ذلك وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه تصدر ببيان الهيئة التي أصدرته والمشكلة من السادة المستشارين........ نائب رئيس المحكمة........ وذيل الحكم بعد منطوقه بأنه تلي بمعرفة الهيئة المبينة بصدده أما الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم الأصلية فهي المشكلة برئاسة السيد المستشار...... رئيس الدائرة وعضوية السيدين الأستاذين.......، .......، وكان مفاد ذلك كله أن الهيئة التي تصدرت الحكم هي التي نطقت به أما الهيئة التي ذيل بها فهي التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت فيها ووقعت على مسودة الحكم، وكان الثابت أن السيد المستشار....... هو أحد أعضاء هذه الهيئة فإن الحكم يكون قد أثبت اشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودته ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن رقم 1752 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى أقيمت بطلب فسخ عقد إيجار عين النزاع فتقدر قيمتها طبقاً للبند السابع من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة الأجرة المتعاقد عليها وهي تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية. بنظرها لتعلق ذلك بالنظام العام ما دامت عناصره كانت مطروحة عليها، كما يحق له إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/ 5/ 1974 وبطرد الطاعن من العين المؤجرة والتسليم هي دعوى بطلبين مستقلين كل منهما ناشئ عن سبب قانوني يختلف عن الآخر الأول: بطلب فسخ عقد الإيجار والتسليم لإخلال الطاعن بأحد التزاماته فيه وهو الوفاء بالأجرة والسبب في هذا الطلب هو عقد الإيجار. والثاني طلب الطرد والتسليم لانتهاء مدة العقد وبقاء يد الطاعن على العين وسببه الغصب باعتباره عملاً غير مشروع، وكانت المادة 38/ 1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، وكان طلب الطرد والتسليم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 ومن ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن اختصاص المحكمة الجزئية - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وكيف طلب المطعون ضدها بطرد الطاعن من عين النزاع وتسليمها إليها لانتهاء عقد الإيجار على أنها دعوى مستقلة تقوم في سببها على فعل الغصب وفصل فيها على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.