أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 415

جلسة 21 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر سيد عثمان.

(85)
الطعن رقم 671 لسنة 51 قضائية

تأمينات اجتماعية "التأمين الصحي".
احتفاظ المؤمن عليهم بالمزايا الطبيعية المقررة لهم قبل العمل بأحكام التأمين الصحي. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 - أن المؤمن عليهم الذي يحتفظون بالمزايا الطبية المقررة لهم بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم خاصة أو عقود مشتركة أو اتفاقيات أو غيرها ترتفع في مستواها أو تخصصاتها عن الرعاية التي يؤديها إليهم تأمين المرض بموجب ذلك القانون هم أولئك الذين تقررت لهم هذه المزايا قبل 1/ 10/ 64 تاريخ العمل بأحكام التأمين الصحي التي أوردها هذا القانون باعتبارها حقوقاً مكتسبة لا يجوز المساس بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده - ......... - أقام الدعوى رقم 233 لسنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن - البنك العقاري المصري - وطلب الحكم بأحقيته في الانضمام لنظام علاج أسر العاملين بالبنك مع دفع الاشتراك المطلوب منه حتى تاريخ التحاقه بالبنك على أن تسري هذه الميزة من تاريخ التحاقه به إلى تاريخ الحكم في الدعوى، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 19/ 8/ 1972 نقل من الشركة المصرية للملابس والمنسوجات إلى البنك العقاري المصري ومن ثم يكون من حقه التمتع بالحقوق المقررة للعاملين بالبنك ومن بينها نظام علاج أسر العاملين به، وإذ رفض الطاعن ذلك فقد تقدم للبنك بطلب لقبوله في نظام علاج أسر العاملين وإذ لم يجبه إلى طلبه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 23/ 10/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/ 11/ 1980 بأحقية المطعون ضده في الانضمام لنظام علاج أسر العاملين بالبنك من تاريخ التحاقه به مقابل سداد الاشتراكات المقررة في هذه الفترة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1042 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن التزام البنك - بوصفه صاحب عمل - هو علاج العامل المريض فقط بالمستوى الذي حددته قوانين التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 و79 لسنة 1975 ولا يجوز إلزامه بمد خدمة العلاج لأسرة العامل طالما لم يكتسب العامل هذه الميزة قبل صدور القانون رقم 63 لسنة 1964، وأن لائحة البنك الصادرة عام 1953 بنظام علاج العاملين وأسرهم لا تعتبر متممة لعقود استخدام من عين فيهم بعد العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في العلاج الأسري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي نقل في ظله المطعون ضده إلى البنك الطاعن - على أنه "لا ينتفع المريض بمزايا التأمين الصحي إلا إذا كان مشتركاً في هذا التأمين لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة انتفاع العامل بمزايا العلاج المقرر طبقاً لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 65 من قانون العمل المشار إليه - ولا تخل أحكام هذا التأمين بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها فيما يتعلق بالمعونة ومستويات الخدمة، ويتحمل صاحب العمل الفروق الناشئة عن ذلك." مؤداه أن المؤمن عليهم الذي يحتفظون بالمزايا الطبية المقررة لهم بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم خاصة أو عقود مشتركة أو اتفاقيات أو غيرها ترتفع في مستواها أو تخصصاتها عن الرعاية التي يؤديها إليهم تأمين المرض بموجب ذلك القانون هم أولئك الذين تقررت لهم هذه المزايا قبل 1/ 10/ 1964 تاريخ العمل بأحكام التأمين الصحي التي أوردها هذا القانون باعتبارها حقوقاً مكتسبة لا يجوز المساس بها، وكان الثابت في الدعوى أن المزايا الطبية التي طالب المطعون ضده بالانتفاع بها لدى البنك الطاعن إنما تقررت للعاملين في ذلك البنك بموجب لائحة تنظيم العلاج الطبي للعاملين وأسرهم التي عمل بها اعتباراً من أول فبراير سنة 1953، وإذا كان المطعون ضده قد نقل إلى البنك الطاعن بعد 1/ 10/ 1964 فإنه لا يحق له الانتفاع بها ولا تعتبر جزءً متمماً لعقد عمله لدى البنك الطاعن، إذ جانب الحكم المطعون فيه وقرر أن هذه اللائحة تعتبر جزءً متمماً لعقد عمل ضده ورتب على ذلك قضاءه - بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الانتفاع بأحكام تلك اللائحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1042 لسنة ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده.