أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1624

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشي؛ وممدوح عطية؛ والدكتور إبراهيم صالح؛ ومحمد عبد العظيم عيد.

(301)
الطعن 520 لسنة 41 القضائية

حكم "الطعن في الحكم. المصلحة في الطعن". نقض. عمل.
الطعن في الحكم للخطأ الذي يرد في الأسباب. لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولا تقوم له قائمة إلا بها. عدم القضاء على الطاعنة بشيء. أثره. انتفاء مصلحتها في الطعن في الحكم. مثال في دعوى عمل.
إذا كان الطعن في الحكم للخطأ الذي يرد في الأسباب لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، دون الأسباب التي يستقيم الحكم بقبولها وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه وإن عرض في أسبابه لبحث العلاقة القائمة بين الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده إلا أنه أورد في ختامها قوله: "وحيث إنه متى كان ذلك وكان إنهاء العقد موضوع التداعي قد تم بناء على اتفاق طرفيه لا بطريق الفصل من جانب الشركة المدعى عليها (الطاعنة) تكون دعوى المدعي (المطعون ضده) الماثلة قائمة على غير أساس من الواقع أو القانون متعينة الرفض" وكان هذا الذي حصله الحكم وقام عليه قضاءه يكفي وحده لحمل النتيجة التي انتهى إليها أياً كانت العلاقة القانونية بين الطرفين على مقتضى العقد المبرم بينها، فإن ما اشتمل عليه الحكم من أسباب خاصة بتكييف هذه العلاقة لا تكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً لأنه يقوم بدونها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بشيء ومن ثم لا تكون لها مصلحة في الطعن فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5025 سنة 1969 عمال كلي القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 20.000 ج على سبيل التعويض، وقال بياناً لها أن الشركة عينته طبيباً بها بعقد عمل لمدة سنة تبدأ في أول أغسطس سنة 1959 ودرجت على تجديد هذا العقد سنوياً مما يحيله إلى عقد غير محدد المدة، إلا أنها أخطرته في 29 أكتوبر سنة 1968 بتجديد العقد لمدة ستة شهور تبدأ في ديسمبر سنة 1968 ثم طلبت إليه في 30 أبريل سنة 1969 إنهاء العقد وأدت إليه راتبه مضافاً إليه مبلغ 500 ج مقابل توقيعه على إقرار بتخالصه عن جميع حقوقه قبلها. وإذ كان إنهاء العقد على هذا النحو وقع تعسفياً وبغير مبرر فقد انتهى إلى طلب الحكم بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1970 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3589 سنة 87 ق كما استأنفه المطعون ضده وقيد استئنافه برقم 3604 لسنة 87 ق. وفي 9 مايو سنة 1971 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بدعوى أن الحكم قد أخطأ فيما قرره في أسبابه من أن علاقتها بالمطعون ضده هي علاقة عمل فمس بذلك مصلحة واضحة لها لما يرتبه في جانبها من التزامات قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن تأسيساً على انتفاء مصلحة الطاعنة في الطعن في الحكم كما طلبت احتياطياً رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30 أكتوبر سنة 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن في محله، ذلك إنه لما كان الطعن في الحكم للخطأ الذي يرد في الأسباب لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها دون الأسباب التي يستقيم الحكم بغيرها، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه وإن عرض في أسبابه لبحث العلاقة القائمة بين الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده وخلص إلى أنها علاقة عمل إلا أنه أورد في ختامها قوله: "وحيث إنه متى كان ذلك وكان إنهاء العقد موضوع التداعي قد تم بناء على اتفاق طرفيه لا بطريق الفصل من جانب الشركة المدعى عليها (الطاعنة) تكون دعوى المدعي (المطعون ضده) الماثلة قائمة على غير أساس من الواقع أو القانون متعينة الرفض" وكان هذا الذي حصله الحكم وأقام عليه قضاءه يكفي وحده لحمل النتيجة التي انتهى إليها أياً كانت العلاقة القانونية بين الطرفين على مقتضى العقد المبرم بينهما، فإن ما اشتمل عليه الحكم من أسباب خاصة بتكييف هذه العلاقة لا تكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً لأنه يقوم بدونها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بشيء ومن ثم لا تكون لها مصلحة في الطعن فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.