أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1607

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.

(314)
الطعن رقم 95 لسنة 49 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي".
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. عدم التزام ذلك. أثره. بطلان الطعن. إحالة الطعن من مكتب التحكيم إلى المحكمة المختصة. لا أثر له. علة ذلك.
1 - النص في المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 سنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - على أن النص ورد استثناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات وتقديم الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل الجلسات حتى تنتهي المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه في وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب. وإذ كانت المادة 54 مكرراً المشار إليها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على بيانات محددة وأوجبت على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وأن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الإجراءات في التقاضي وإنما أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكيم بوزارة العدل فإن طعنها يكون باطلاً وغير مقبول ولا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكيم قد أحال الطعن إلى المحكمة المختصة وأن تكون الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على التزام المحكمة المحال عليها الدعوى للاختصاص بنظرها. إذ من المقرر أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها الثانية المندمجة في المؤسسة المطعون ضدها الأولى - عن سنتي 1968، 1969 بمبلغ 6198.447, 100174.243 جنيه على التوالي وإذ لم ترتض المؤسسة الدامجة هذا التقرير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 25/ 3/ 1973 إعادة المحاسبة على أساس الميزانية الموحدة للمؤسسة - طعنت الطاعنة في هذا القرار بطلب تقدمت به إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل الذي أحاله إلى محكمة شمال القاهرة باعتبار أن المطعون ضدها الأولى ليست مؤسسة عامة وقيدت الدعوى برقم 259 سنة 1973. وبتاريخ 28/ 3/ 1974 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن شكلاً - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 410 سنة 923 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 20/ 11/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك تقول أن الحكم بني قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الطاعنة لم تسلك طريق رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1939 وهو تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة وقيدها في ذات اليوم ثم إعلانها إلى الخصوم في خلال الخمسة عشر يوماً التالية، في حين أن الدعوى تكون مقبولة متى روعيت في شأنها الإجراءات والمواعيد المقررة أمام الجهة التي لجأت إليها الطاعنة ولو كانت غير مختصة ذلك أن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة نظر الدعوى المحالة عليها للاختصاص مما مفاده سلامة الإجراءات التي روعيت أمام المحكمة غير المختصة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن نص المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 سنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - على أن النص ورد استثناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات وتقديم الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل الجلسات حتى تنتهي المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه في وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب وإذ كانت المادة 54 مكرراً المشار إليها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على بيانات محددة، وأوجبت على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب، وأن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الإجراءات في التقاضي وإنما أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكيم بوزارة العدل فإن طعنها يكون باطلاً وغير مقبول، ولا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكيم قد أحال الطعن إلى المحكمة المختصة وأن تكون الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على التزام المحكمة المحال عليها الدعوى للاختصاص بنظرها إذ من المقرر أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.