أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 455

جلسة 22 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

(92)
الطعن رقم 2699 لسنة 56 القضائية

حجز "حجز إداري". التزام "انقضائه بالوفاء". بيع "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن".
اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه. ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه. وفاء المشتري بدين على البائع لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية تنفيذاً لحجزين إداريين موقعين منهما تحت يده وإيداعه الباقي من الثمن خزانة المحكمة مشروطاً برفع هذين الحجزين جائز.
لئن كان القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 قد نص في المادة 31 منه على أنه "يجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به، أو ما بقى منه بحق الحاجز والمصروفات، أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها..... وإلا جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز ذاته.......، وفي المادة 33 على أن "يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه" وفي المادة 35 على أن "أداء المبالغ أو تسليمه الأشياء المحجوزة يبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن. ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه، وكان مناط اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بأن دفع أولهما إلى مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية مبلغ 7345 جنيه تنفيذاً للحجزين الإداريين الموقعين منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن، وأودعا مبلغ 7655 جنيه خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده بشرط رفع هذين للحجزين - وهو شرط يحق لهما فرضه - وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا الإيداع وذلك الوفاء غير مبرئين لذمتي الطاعنين في مواجهة المطعون ضده تأسيساً على أن الإيداع مشروط وأن الوفاء تم لغير الدائن ودون أن يعرض لأثر توقيع الحجزين الإداريين المشار إليهما - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 2937 لسنة 1983، مدني المحلة الابتدائية على المطعون ضده بطلبه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/ 4/ 1983، وقالا بياناً لذلك أن المطعون ضده باعهما بهذا العقد المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 35 ألف جنيه دفعا منه عند التعاقد عشرين ألف جنيه، وإذ برئت ذمتاهما من باقي هذا الثمن بعد ذلك فقد انتهيا بدعواهما إلى الطلب السالف، كما أقام البائع الدعوى 406 لسنة 1984 مدني المحلة الابتدائية بطلب فسخ العقد ذاته لتخلف المشترين عن سداد باقي الثمن المشار إليه. ومحكمة أول درجة حكمت في 26/ 12/ 1984 بطلبات ورفضت دعوى الفسخ. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 137 لسنة 35 ق طنطا. ومحكمة الاستئناف حكمت في 9/ 11/ 1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد وعدم قبول دعوى الطاعنين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأنهما أودعا خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضده مبلغ 7655 جنيه كما سددا عنه لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية مبلغ 7345 جنيه وبذلك قاما بالوفاء بكامل الثمن فرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن هذا الوفاء، وذلك الإيداع لا يبرئ ذمتيهما قبل البائع تأسيساً على أن صرف المبلغ الأول كان مشروطاً برفع الحجزين الإداريين الموقعين على البائع من هاتين الجهتين تحت يد الطاعن الأول وأن الوفاء بالمبلغ الثاني تم لغير الدائن في حين أن هذا الوفاء تم تنفيذاً للحجزين المشار إليهما وأنه يحق لهما تعليق صرف مبلغ الوديعة سالف الذكر على شرط رفع هذين الحجزين.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أنه لما كان القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 قد نص في المادة 31 منه على أنه "يجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما بقي منه بحق الحاجز والمصروفات، أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها..... وإلا جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز ذاته" وفي المادة 33 على أن يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل من يستحق للمحجوز عليه، وفي المادة 35 على أن أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة يبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن. ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه، وكان مناط اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بأن دفع أولهما إلى مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية مبلغ 7345 جنيه تنفيذاً للحجزين الإداريين الموقعين منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن، وأودعا مبلغ 7655 جنيه خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده بشرط رفع هذين للحجزين - وهو شرط يحق لهما فرضه - وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا الإيداع وذلك الوفاء غير مبرئ لذمتي الطاعنين في مواجهة المطعون ضده تأسيساً على أن الإيداع مشروط وأن الوفاء تم لغير الدائن ودون أن يعرض لأثر توقيع الحجزين الإداريين المشار إليهما - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.