أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1614

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر.

(316)
الطعن رقم 584 لسنة 50 القضائية

1 - استئناف "إعلان الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
ميعاد الثلاثة أشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها ميعاد حضور. حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70، 340 مرافعات.
2 - بطلان "بطلان الإعلان".
البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه. ماهيته. م 114 مرافعات. عدم سريان هذا النص على البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام.
1 - ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص، فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستأنف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة متى أبدى قبل التكلم في الموضوع ولم ينزل عنه صراحة أو ضمناً.
2 - البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام فلا تسري عليها هذه المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 34 لسنة 1978 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة شئون المباني الآيلة للسقوط الصادر من مجلس مدينة جرجا بتاريخ 21/ 12/ 1977 بترميم منزله المبين بالصحيفة إلى هدم ذلك المنزل حتى سطح الأرض، وبتاريخ 20/ 4/ 1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم قضت بجلسة 25/ 3/ 1979 بتعديل القرار المطعون فيه وإزالة العقار المبين بالصحيفة ملك الطاعن "المطعون ضده الأول" - حتى سطح الأرض.. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 لسنة 54 قضائية أسيوط مأمورية سوهاج، وبتاريخ 24/ 1/ 1980 قضت المحكمة الاستئنافية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلانه صحيفة الاستئناف للمطعون ضده الأول في خلال الثلاث أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب في حين أنه حضر بالجلسة الأولى للمرافعة وتسلم الإعلان بما مؤداه نزوله عن التمسك بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وكان الثابت أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضده الأول في موطنه وفقاً لما جاء بصحيفة دعواه فلا يمكن نسبة ثمة إهمال لهم وكان يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن عدم الإعلان في الميعاد لا يرجع إلى إهمال الطاعنين وفضلاً عن هذا فإن أمر توقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من القول بأن المحكمة لا تملك وقد تمسك المطعون ضده الأول - بسقوط الاستئناف إلا أن تجيبه إلى طلبه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول في غير محله ذلك أنه لما كان ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 سنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص، فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستأنف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة متى أبدى قبل التكلم في الموضوع ولم ينزل عنه صراحة أو ضمناً، وكان البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام فلا تسري عليها هذه المادة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس والنعي بوجهيه الثاني والثالث مردود ذلك أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - التي أحالت عليها المادة 240 منه - ألا يتم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال الأشهر الثلاث التالية لتقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المستأنف وإلا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المستأنف عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن أيهما أولى بالرعاية من الآخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على سند من القول "إذ كان الثابت من عريضة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم الكتاب في 28/ 4/ 1979 ولم تعلن للمستأنف عليه الأول حتى حضر عنه محاميه بجلسة 20/ 10/ 1979 وتسلم صورة من تلك العريضة كما وإن الثابت من عريضة الاستئناف إنه طلب فيها إعلان المستأنف عليه الأول في محل إقامته فلم يستدل المحضر على المستأنف عليه الأول في هذا العنوان حيث إنه يتكون من أكثر من عشرة عقارات ولم يحرك المستأنفون ساكناً بعد ذلك ولم يبذلوا أي محاولة أخرى لإعلان المستأنف عليه الأول في محل إقامته بما عليهم من واجب تتبع دعواهم والتأكد من إعلانها إلى الخصوم في الميعاد المذكور الأمر الذي يقطع بأن عدم إعلان المستأنف عليه الأول في الميعاد المحدد قانوناً راجع أولاً وأخيراً إلى فعل المستأنفين ومن ثم فإن المحكمة لا تملك وقد تمسك المستأنف عليه الأول بسقوط الاستئناف إلا أن تجيبه إلى هذا الطلب" فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه هو تطبيق سليم لتوافر شرطي أعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن رأت توقيع هذا الجزاء الذي أخضعه القانون لمطلق تقديرها ولا ينال من ذلك استعمال المحكمة عبارة "أنها لا تملك إلا أن تجيب المستأنف عليه إلى طلبه" إذ أن ذلك لا يعني إلا أنها رأت رغم إدراكها بأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جوازي لها أنها لم تجد في الأوراق مبرراً لعدم إجابة المستأنف عليه إلى طلبه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن