أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 464

جلسة 23 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين - نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، محمد بكر غالي وعزت عمران.

(94)
الطعن رقم 1914 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الأرض الفضاء". عقد. قانون.
(1) إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة.
(2 - 1) تأجير العين لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة. لا يغير من طبيعتها. علة ذلك.
(3) الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني. معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى. م 27/ 1 ق 136 لسنة 1981. عدم سريانها على الأرض الفضاء.
1 - لما كانت كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت بشأن إيجار الأماكن وهي القوانين رقم 121 لسنة 1947، ورقم 52 لسنة 1969، ورقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة في مادتها الأولى من نطاق تطبيق أحكامها "الأراضي الفضاء" وكان المناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما وصفت به في عقد الإيجار بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة.
2 - إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وبتقدير الخبير المنتدب فيها أن وصف العين المؤجرة بأنها أرض غير مسورة وخالية من أية منشآت أو مباني ومن ثم فإنها بهذا الوصف لا تعد من الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن بل تحكمها القواعد العامة في القانون المدني ولا يغير من ذلك أن العين قد أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها ولا يغير من طبيعتها.
3 - النص في المادة 27/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أن "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية يدل على أن شرط إعمال حكم هذا النص أن تكون العين المؤجرة من الأماكن ولو قصد المشرع أن يسري حكمها على الأراضي الفضاء لما عجز على الإيضاح عن قصده هذا صراحة وإذ لم يبين الطاعنون ثمة منازعة بشأن طبيعة العين المؤجرة محل النزاع باعتبارها أرضاً فضاء وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بعد التنبيه على المستأجر بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن الأرض المؤجرة من الأراضي الفضاء التي لا يسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 1521 لسنة 1981 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء محل النزاع وتسليمها إليهم خالية، وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم تملكوا هذه الأرض بالمشترى من الطاعن الثالث بصفته الذي كان قد أجرها بتاريخ 1/ 1/ 1955 للطاعن الثاني بصفته وإذ قاموا بالتنبيه على المستأجر في 4/ 2/ 1981 بإخلاء العين المؤجرة ولم يمتثل فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 28/ 4/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمعاينة الأرض محل النزاع لبيان واضع اليد عليها وسنده وما إذا كانت أرضاً فضاء من عدمه، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1983 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 550 لسنة 33 ق طنطا وبتاريخ 24/ 4/ 1984 قضت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1955 وتسليم الأرض ومحل التداعي إلى المطعون ضدهم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر أن عين النزاع أرض فضاء ورتب على ذلك عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن وطبق أحكام القانون المدني، هذا في حين أن مفهوم نص المادة 27/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن أن الأراضي الفضاء تعد من الأماكن إذا كانت مؤجرة لأغراض غير تجارية أو صناعية أو مهنية مما ترتب عليه أن عقود إيجار هذه الأراضي يسري عليها الامتداد القانوني، وإذ كانت الأرض محل النزاع تستعمل كفناء لمدرسة الأقباط الإعدادية للبنين فإنها تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النطق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت بشأن إيجار الأماكن وهي القوانين رقم 121 لسنة 1947، ورقم 52 لسنة 1969 ورقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة في مادتها الأولى من نطاق تطبيق أحكامها "الأراضي الفضاء" وكان المناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما وصفت به في عقد الإيجار بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة، وإذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وبتقدير الخبير المنتدب فيها أن وصف العين المؤجرة في العقد بأنها أرض فضاء يتفق مع حقيقتها في الطبيعة وأنها أرض غير مسورة وخالية من أية منشآت أو مباني ومن ثم فإنها بهذا الوصف لا تعد من الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن بل تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، ولا يغير من ذلك أن العين قد أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها ولا يغير من طبيعتها، ولما كان النص في المادة 27/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أن "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية" يدل على أن شرط إعمال حكم هذا النص أن تكون العين المؤجرة من الأماكن. ولو قصد المشرع أن يسري حكمها على الأراضي الفضاء لما عجز على الإفصاح عن قصده هذا صراحة، وإذ لم يبين الطاعنون ثمة منازع بشأن طبيعة العين المؤجرة محل النزاع باعتبارها أرضاً فضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بعد التنبيه على المستأجر بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن الأرض المؤجرة من الأراضي الفضاء التي لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.