أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1674

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة، مصطفى الأسيوطي، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس، الفي بقطر حبشي.

(308)
الطعن رقم 599 لسنة 40 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة إضافية". "طعن ضريبي".
إباحة الطعن في ربط الضريبة الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بصحيفة تودع المأمورية. عدم وجوب بيان أسباب الاعتراض بها. جواز إبداء سبب الطعن أمام اللجنة لأول مرة.
(2) ضرائب "ضريبة إضافية". شركات "الشركات المساهمة". قانون.
الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 سنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.
1 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسري على الضريبة الإضافية من حيث الربط والطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 والتي نصت على أن "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة وبغير رسم.." يدل على أن المشرع الضريبي أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الاعتراض في صحيفة الطعن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر استبعاد مرتبه الذي يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التي يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إداراتها مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن - المطعون ضده - يشغل وظيفة مدير عام شركة مصر الجديدة ويعمل بجانب ذلك عضواً بمجالس إدارات شركات مساهمة أخرى وقد قدرت مراقبة الضرائب إيراداته الخاضعة للضريبة الإضافية في سنة 1957 بمبلغ 5147 جنيهاً و552 مليماً وفي سنة 1958 بمبلغ 5543 جنيهاً و102 مليمات وإذا اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/ 1/ 1964 بتخفيض تلك الإيرادات إلى مبلغ 891 جنيهاً و217 مليماً في سنة 1957 ومبلغ 417 جنيهاً و309 مليمات في سنة 1958 وقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 292 سنة 1964 تجاري القاهرة طعناً على هذا القرار. بتاريخ 28/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 سنة 84 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الطعن شكلاً وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وبتاريخ 6/ 2/ 1969 قضت المحكمة الابتدائية بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير وعاء الضريبة الإضافية في سنة 1957 بمبلغ 4967 جنيهاً و525 مليماً وفي سنة 1958 بمبلغ 5463 جنيهاً و102 مليمات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 سنة 86 ق وبتاريخ 13/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة. طعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن المطعون ضده بنى اعتراضه على ربط الضريبة الإضافية على سبب واحد أورده بصحيفة طعنه، هو عدم خصم مراقبة الضرائب مقابل المعاش بواقع 7% سنوياً من وعاء الضريبة الإضافية ثم أبدى أمام اللجنة طلباً جديداً هو استبعاد مرتبه الذي يتقاضاه باعتباره مديراً لشركة مصر الجديدة من وعاء هذه الضريبة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار اللجنة الذي استبعد هذا المرتب من الخضوع للضريبة الإضافية يكون قد خالف القانون، إذ فصلت اللجنة في طلب جديد أبداه الممول بعد الميعاد القانوني المحدد في المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون 99 سنة 1958 أن تسري على الضريبة الإضافية من حيث الربط والطعن المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 والتي نصت على أن "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة رقم 43 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه، ويرفع الطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة وبغير رسم" يدل على أن المشروع الضريبي أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الاعتراض في صحيفة الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر استبعاد مرتبه الذي يتقاضاه من شركة مصر الجديدة من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الحكم قضى باستبعاد المرتب الذي يتقاضاه المطعون ضده من شركة مصر الجديدة - باعتباره مديراً لها - من وعاء الضريبة الإضافية استناداً إلى أنه لم يكن عضواً بمجلس إدارات شركات مساهمة أخرى. وهو من الحكم مخالفة للقانون إذ أن جميع المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة في شركة مساهمة تخضع للضريبة الإضافية سواء روعي في الحصول عليها تلك الصفة أم لم تراع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة دون المبالغ التي يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد المرتب الذي يتقاضاه المطعون ضده من شركة مصر الجديدة بصفته مديراً لها ومن وعاء الضريبة الإضافية استناداً إلى أنه لم يكن عضواً بمجلس إدارتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويتعين بذلك رفض هذا الطعن.


[(1)] نقض 21/ 2/ 1973 طعن 80 لسنة 35 ق مجموعة المكتب السنة 24 ص 295.
- نقض 27/ 12/ 1972 طعن 99 لسنة 35 ق مجموعة المكتب السنة 23 ص 1471.