أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 468

جلسة 23 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين - نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(95)
الطعن رقم 1511 لسنة 51 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "التأجير المفروش".
(1) المستأجر للمسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتبار المقيمون معه مستأجرين أصليين، لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية. علة ذلك.
(2) الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها للامتداد القانوني. خضوعها لأحكام القانون المدني. م 23 ق 52 لسنة 1969، 31 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.
(3) الامتداد القانوني لعقد التأجير المفروش. قصره على المستأجر دون ذويه المقيمون معه. م 46 ق 49 لسنة 1972.
(4) حكم "عيوب التدليل" "ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله. لا قصور.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لعقد الإيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده، بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيوائهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أبويه ذات طابع خاص. قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر.
2 - المقرر أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية......." يدل على أن المشرع استحدث استثناء من حكم الامتداد القانوني لم تكن القوانين السابقة تنص عليه، فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه مما مفاده أن ما تقضي به المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من استمرار عقود الإيجار وامتدادها في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده - ......... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة بل تخضع للقواعد العامة في القانون المدني فينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة فيه أو باتفاق المتعاقدين على انتهاء الإجارة قبل انقضاء مدتها.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث هو المستأجر لشقة النزاع مفروشة بمقتضى العقد المؤرخ (......) دون الطاعنة التي لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة بينهما وبين المطعون ضده الأول "المالك" أو ما يفيد تأجير العين خالية إلى زوجها السابق - المطعون ضده الثالث. ومن ثم فإن تركه لمسكنه المؤجر له مفروشاً سواء من المستأجرة الأصلية له أو من مالكه حسبما تدعي الطاعنة لا ينشئ لها حقاً في امتداد العقد لصالحها أو البقاء في العين وفقاً لما تقضي به المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 لمجرد إقامتها فيها مدة خمس أو عشر سنوات، لأن المستفيد من حكم هذا النص - وفقاً لصريح عبارته - هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذويه المقيمون معه.
4 - إذ كانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن العين قد أجرت خالية فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أغفل الرد على دفع لا مصلحة لها فيه أو دفاع لم تقدم دليله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 614 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع - وتسليمها إليه بكافة منقولاتها ومفروشاتها المبينة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1970 استأجرت المطعون ضدها الثانية منه هذه الشقة مفروشة ثم قامت بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضده الثالث مفروشة بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1972، وقد أنذرها في 24، 26/ 1/ 1980 - برغبته في عدم تجديد العقد وبتسليم العين إليه، وإذ لم يستجيبا لطلبه فقد أقام الدعوى، تدخلت الطاعنة خصماً في الدعوى بطلب الحكم باستمرار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1972 بالنسبة لها لشغلها شقة النزاع - مع زوجها السابق المطعون ضده الثالث مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وبتاريخ 25/ 11/ 1980 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعنة خصماً في الدعوى وبرفض طلباتها وبإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده الأول بكافة منقولاتها المبينة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 827 سنة 36 ق. الإسكندرية وبتاريخ 7/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بقيام علاقة إيجارية مباشرة بين المطعون ضده الثالث - زوجها السابق - وبين المطعون ضده الأول - مالك العقار - وأغفل الحكم دلالة المستندات المقدمة منها في هذا الخصوص، ولم يستجب إلى طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1970 المبرم بين مالك العقار والمطعون ضدها الثانية، كما تمسكت بحقها في البقاء في العين المؤجرة وفقاً لنص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن لاستئجارها لها مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل به، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل مضي خمسة عشر يوماً على التنبيه بالإخلاء وأن العين أجرت خالية وليست مفروشة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده، بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم، الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرون أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده لأن تمتعهم بالإقامة في العين إنما كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر، ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 31 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية......" يدل على أن المشرع استحدث استثناء من حكم الامتداد القانوني لم تكن القوانين السابقة تنص عليه، فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه، مما مفاده أن ما تقضي به المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الإيجار وامتدادها في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده....... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة بل تخضع للقواعد العامة في القانون المدني فينقضي العقد بانتهاء المدة المحددة فيه أو باتفاق المتعاقدين على انتهاء الإجارة قبل انقضاء مدتها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث هو المستأجر لشقة النزاع بمقتضى العقد المؤرخ 1/ 2/ 1972 دون الطاعنة التي لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة بينها وبين المطعون ضده الأول "المالك" أو ما يفيد تأجير العين خالية إلى زوجها السابق - المطعون ضده الثالث - ومن ثم فإن تركه لمسكنه المؤجر له مفروشاً سواء من المستأجرة الأصلية له أو من مالكه حسبما تدعي الطاعنة لا ينشئ لها حقاً في امتداد العقد لصالحها أو البقاء في العين وفقاً لما تقضي به المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لمجرد إقامتها فيها مدة خمس أو عشر سنوات، لأن المستفيد من حكم هذا النص - وفقاً لصريح عبارته - هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذويه المقيمون معه، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد ترك مسكنه المفروش إلى الطاعنة ولم يبد أية منازعة في الدعوى، فإنه لا مصلحة لها في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى بإخلائه من العين لرفعها قبل الأوان، ولما كانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن العين قد أجرت خالية، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أغفل الرد على دفع لا مصلحة لها فيه، أو دفاع لم تقدم دليله، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.