أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1678

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية والدكتور إبراهيم صالح، ومحمد عبد العظيم عيد.

(309)
الطعن رقم 669 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "مصلحة" نقض "المصلحة في الطعن".
عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. عدم توجيه طلبات ما إليه أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) حكم "ما لا يعد قصورا".
إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقم عليه دليل. لا قصور.
(3) شركات. عمل "أجر".
امتداد السنة المالية للشركة حتى آخر يونيو 1962. ق 75 لسنة 1962. تقاضي العامل نصيبه من الأرباح على هذا الأساس. لا خطأ. عدم أحقية العامل في المطالبة بأية زيادة عن الفترة التي امتدت إليها السنة المالية.
(4)، (5)، (6) عمل "الإجازات".
(4) عدم ادعاء العامل مطالبته للشركة بأجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته وأنها رفضت التصريح له بها. أثره. عدم جواز المطالبة بمقابل نقدي عنها.
(5) وجوب اتخاذ السنة الميلادية أساساً لحساب أجازات العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962.
(6) الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة، هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات.
(7) عمل "عقد العمل". "إنهاء العقد".
عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداً لمدة غير محددة. إلغاؤه. دون مراعاة مهلة الإخطار أثره استحقاق العامل تعويضاً مساوياً لأجره عن ثلاثين يوماً.
(8) تعويض.
القضاء بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة واحدة لا خطأ. ما دام أنه عرض للعناصر المكونة للضرر.
(9) حكم "تسبيب الحكم". استئناف "تسبيب الحكم".
تعديل الحكم الاستئنافي لمقدار التعويض. التزام الحكم بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ما عداها. اعتبار أسباب الحكم الابتدائي بشأنها مؤيداً.
(10) نقض "ما لا يصلح سبباً للنقض" حكم. "إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. عدم صلاحيته سبباً للطعن فيه بطريق النقض. السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره.
1 - متى كان الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضدها الثانية طلبات ما ولم يقضي لها بشيء عليه كما أنها لم تنازعه في طلباته - قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامها في هذا الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة لها.
2 - متى كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أنه انتقل لمباشرة العمل في القاهرة وأسوان خلال الأيام التي يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله أن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضي سفره إليهما فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على هذا الدفاع الذي لم يقم عليه دليل.
3 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والمعمول به من 27/ 3/ 1962 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي وعلى أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1963 إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ وكان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1961/ 1962 قد امتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه 1962 وجرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ، وكان الطاعن قد تقاضى نصيبه في تلك الأرباح على هذا الأساس، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التي امتدت إليها سنة الشركة المالية.
4 - لما كان لا يجوز للعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وإلا فقدت اعتبارها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض نقدي وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها، وأما إذا حل ميعاد هذه الأجازات ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري ولزمه تعويض العامل عنها، وكان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة بأجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته وأنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها.
5 - المادة 34 من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - الذي يحكم واقعة الدعوى - نصت على اتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين.
6 - الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الأجازة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير اعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر.
7 - متى كان الطاعن قد استمر في العمل بعد انقضاء مدة عقده المحدد المدة في آخر أبريل 1963 وبالتالي يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق في حالة إلغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة في المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
8 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ثم انتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عن الضررين المادي والأدبي فلا يعيبه إدماجهما معاً وتقدير التعويض عنهما جملة.
9 - متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضي به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
10 - إغفال الفصل في إحدى الطلبات لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض، وإنما علاج هذا الإغفال طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي نطاق ما يطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم 295 سنة 1964 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 11579 جنيهاً و865 مليماً وبأحقيته في مكافأة نهاية خدمة مقدارها 217 جنيهاً و570 مليماً على أن تسددها للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل رئيساً لحسابات الشركة في 14/ 7/ 1959 بمرتب شهري 100 جنيه و833 مليماً إلى أن أخطرته الشركة في 18/ 7/ 1963 بفصله من العمل وإذ كان هذا الفصل بغير مبرر ويستحق قبلها مبلغ 11797 جنيه و435 مليم قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار ومقابل الإجازات السنوية عن عامي 1962، 1963 وأجره عن المدة من أول إلى 17 يوليه سنة 1963 وأجره عن ساعات العمل الإضافية والمكافأة التشجيعية ومنحة الإنتاج ونصيبه في الأرباح اعتباراً من سنة 1961/ 1962 المالية وبدل السفر عن المدة من 31/ 5/ 1963 إلى 26/ 6/ 1963 ومقابل المبيت بالقاهرة عن الليلة الأخيرة والتعويض عن الفصل التعسفي فقد أقام دعواه بالطلبات المتقدمة وبتاريخ 12/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 195 جنيه و920 مليماً منه 120 جنيهاً مقابل الإجازة و75 جنيهاً و920 مليم نصيبه في الأرباح، وقبل الفصل في باقي طلبات الطاعن وفي باقي ما يستحقه من مقابل الإجازة ونصيبه في الأرباح بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 16/ 3/ 1968 بالنسبة للطلبات الخاصة بمنحة الإنتاج والأرباح والإجازة السنوية والمكافأة التشجيعية والأجر المتأخر والتعويض عن مهلة الإخطار بإلزام الشركة بأن تؤدي للطاعن مبلغ 513 جنيهاً و661 مليماً، وبرفض الدعوى بالنسبة لطلبي الأجر الإضافي وبدل السفر، وقبل الفصل في طلبي التعويض ومكافأة نهاية الخدمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبعد أن سمعت شاهدي الطاعن حكمت في 22/ 3/ 1969 بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تسدد إلى هيئة التأمينات الاجتماعية 208 جنيه و143 مليماً قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن، وبأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله. استأنف الطاعن الحكم الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1968 أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 691 سنة 85 ق كما استأنفته الشركة وقيد استئنافها برقم 735 سنة 85 ق ثم استأنف الطاعن الحكم الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1969 بالاستئنافين رقمي 701، 720 سنة 86 ق كما استأنفته الشركة بالاستئناف رقم 700 لسنة 86 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الخمسة حكمت في 11/ 6/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 16/ 3/ 1968، وبتأييد الحكم المستأنف الصادر في 22/ 3/ 1968، فيما قضي به في شقه الأول وبتعديله فيما قضى به في شقه الثاني الخاص بالتعويض إلى إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 10/ 1969 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن هو أن الهيئة المطعون ضدها الثانية لم تكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضدها الثانية طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليه كما لم تنازعه في طلباته قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامها في هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1968 وذلك من أربعة أوجه حاصل أولها أن الحكم رفض طلبه بدل السفر بمقولة أن مقر عمله طبقاً للأمر الإداري الذي أصدرته الشركة في 19/ 5/ 1963 هو الأقصر وأنه متى أدى عمله فيه فلا يستحق بدل السفر، في حين إن تمسك بأن عمله كان يقتضي سفره إلى أسوان والقاهرة وبأنه انتقل إليهما فعلاً يستحق ذلك البدل، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أخطأ في تحديد حصة الطاعن في الأرباح سنة 1961/ 1962 المالية بمبلغ خمسين جنيهاً لأن هذه السنة بدأت في أول أبريل سنة 1961 واستمرت حتى 30 يونيه سنة 1962 طبقاً للقرار الجمهوري الصادر بتوحيد تاريخ انتهاء السنة المالية لشركات القطاع العام مما يتعين معه احتساب نصيبه في الأرباح عن خمسة عشر شهراً. وحاصل الوجه الثالث خطأ الحكم فيما انتهى إليه من أن انقضاء عام على استحقاق الطاعن إجازته السنوية دون أن يطالب بها يسقط حقه فيها في حين أن الشركة لم تبد هذا الدفاع فضلاً عن تعلق حق العامل في الإجازة بالنظام العام، كما أخطأ الحكم في حساب الإجازة عن السنة الميلادية بغير مراعاة تاريخ عقد العمل وعلى أساس الأجر الأساسي دون إضافة متوسط المكافأة التشجيعية ومنحة الإنتاج. وحاصل الوجه الرابع خطأ الحكم فيما قضي به من مقابل مهلة الإخطار بواقع مرتب شهر واحد بينما يستحق الطاعن عنه ما يعادل مرتب ثلاثة شهور طبقاً لما جاء بعقد العمل المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الأولى لأنه شرط أكثر فائدة له.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه لما كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يدل على أنه انتقل لمباشرة العمل في القاهرة وأسوان خلال الأيام التي يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله إن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضي سفره إليهما، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على هذا الدفاع الذي لم يقم عليه دليل، ومردود في وجهه الثاني بأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1963 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والمعمول به من 27/ 3/ 1962 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يونيه من كل عام وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي وعلى أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1962 إذا كانت نهاية السنة المالية قبل هذا التاريخ، وكان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1961/ 1962 قد امتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه سنة 1962 وجرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ، وكان الطاعن قد تقاضى نصيبه في تلك الأرباح على هذا الأساس، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأي زيادة عن الفترة التي امتدت إليها سنة الشركة المالية. والنعي مردود في وجهه الثالث بأنه لما كان لا يجوز للعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وإلا فقدت اعتبارها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض نقدي وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها، وأما إذا حل ميعاد هذه الإجازات ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري ولزمه تعويض العامل عنها، وكان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة بأجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته وأنها رفضت التصريح له بها، لما كان ذلك وكانت المادة 34 من نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على اتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين، وكان الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير اعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعن بمقابل الإجازة عن السنة الميلادية الأخيرة وعلى أساس أجره الثابت فإن ما ينعاه عليه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. ومردود في وجهه الرابع بأنه لما كان الطاعن قد استمر في العمل بعد انقضاء مدة عقده المحدد المدة في آخر أبريل سنة 1963 وبالتالي يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق في حالة إلغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة في المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن حاصل السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يبين العناصر المكونة قانوناً للضرر المادي الذي قضي من أجله بالتعويض ولم يراع أن الضرر الذي أصاب الطاعن متغير ويجب جبره كاملاً. كما لم يواجه عناصر التعويض التي أوضحها الطاعن فضلاً عن أنه أغفل التعويض عن الضرر الأدبي.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ثم انتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عنهما جملة، وكان الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضي به لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل في طلب الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة للطاعن من تاريخ فصله أو تاريخ الحكم بها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض، وإنما علاج هذا الإغفال طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.