أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1627

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.

(319)
الطعن رقم 2366 لسنة 52 القضائية

1 - بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها.
2 - بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة". عقد.
التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه.
1 - دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.
2 - التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 452 سنة 1977 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم في مواجهة الأخير بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 7/ 1976 والتسليم، وقالت بياناً للدعوى أن الطاعن أجرى مزاداً لبيع قطعة الأرض المبينة بالأوراق، وقد رسا عليها المزاد وحرر عن ذلك العقد آنف الذكر لقاء ثمن مقداره 29.050 جنيهاً للمتر، غير أنه أعيد إجراء المزاد بتاريخ 10/ 8/ 1976 حيث رسا على المطعون عليه الثاني بواقع ثمن المتر 40.650 فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 20/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بالاستئناف رقم 137 سنة 11 القضائية مدني، وبتاريخ 15/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن بيعها لا يتم إلا بتصديق وزارة المالية عليه طبقاً للائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة، وإذ لم يثبت حصول هذا التصديق ولم يستظهر الحكم المطعون فيه توافر شروط انعقاد البيع في هذه الحالة قبل القضاء بصحة ونفاذه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه - ونفاذه، لما كان ذلك وكان التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البيع محل النزاع يتعلق بقطعة أرض من الأملاك الخاصة بالدولة وقد حجب الحكم نفسه عن بحث توافر أركان هذا البيع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن