أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1629

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(320)
الطعن رقم 1553 لسنة 49 القضائية

1 - بيع "التزامات البائع" "دعوى صحة التعاقد".
بطلان سند ملكية البائع الذي ركن إليه في عقد البيع بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً للعين عند البيع بسند آخر.
2 - بيع "التزامات البائع" "دعوى صحة التعاقد".
تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها مناطه بما ورد بالعقد لا بما ورد في الصحيفة مخالفاً له.
1 - بطلان السند الذي يركن إليه البائع في عقد البيع مصدراً لملكيته للعين المبيعة بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً فعلاً لهذه العين عند البيع بسند قانوني آخر.
2 - العبرة في تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هي بما ورد في العقد الذي بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابعة أقاموا الدعوى رقم 414 سنة 1970 مدني أخميم على باقي المطعون ضدهم انتهوا فيها إلى طلب الحكم أولاً: بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 28/ 8/ 1964 الصادر من المرحوم.... إلى المطعون ضدهما الثامن والتاسع والذي اختصا بموجبه بأطيان مفرزة من بينها مساحة 23 قيراط الموضحة بصحيفة الدعوى ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1965 الصادر من المطعون ضده الثامن إلى المطعون ضده الأول متضمناً بيعه أطياناً مساحتها 5 قيراط ضمن مساحة 23 قيراط الموضحة بصحيفة الدعوى. ثالثاً: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 10/ 1967 الصادر من المطعون ضده الثامن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع متضمناً بيعه لهم أطياناً مساحتها 6 قيراط ضمن مساحة 23 قيراط الموضحة بصحيفة الدعوى رابعاً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 1967 الصادر من المطعون ضده التاسع إلى المطعون ضدهما الأول والثاني متضمناً بيعه لهما أطياناً مساحتها 7 قيراط ضمن 23 قيراط الموضحة بصحيفة الدعوى. خامساً: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 10/ 1967 الصادر من المطعون ضده التاسع إلى المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابعة متضمناً بيعه لهما أطياناً مساحتها 5 قيراط ضمن 23 قيراط الموضحة بصحيفة الدعوى. وقالوا بياناً لدعواهم أن المرحوم... خص ولديه المطعون ضدهما الثامن والتاسع بموجب عقد التخارج المؤرخ 28/ 8/ 1964 بأطيان محددة تدخل ضمنها مساحة 23 قيراط موضوع الدعوى وأن هذين المطعون ضدهما قد باعا لهم بموجب تلك العقود أطياناً مساحتها 23 قيراط، وإذ امتنع البائعان وورثة المتخارج عن التوقيع على العقود النهائية فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، تدخلت الطاعنة خصماً في الدعوى طالبة رفضها على سند من ملكيتها لأطيان النزاع بشرائها لها من المطعون ضدهم من الثامن إلى الأخيرة بموجب عقد بيع قضي بصحته ونفاذه بالحكم رقم 800 سنة 1970 مدني كلي سوهاج. بتاريخ 25/ 5/ 1977 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت برقم 2532 سنة 1977 مدني كلي وبتاريخ 13/ 5/ 1978 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 281 لسنة 53 ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، بتاريخ 7/ 5/ 1979 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقود البيع وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن الثابت بعقود البيع وبإقرار المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة - المشترين - أن سند ملكية المطعون ضدهما الثامن والتاسع - البائعين - هو عقد التخارج المؤرخ 28/ 8/ 1964 الصادر إليهما من مورثهما، وما دام الحكم المطعون فيه قد خلص إلى بطلان هذا العقد فإن لازم ذلك بطلان عقود البيع المترتبة عليه مما يمتنع معه الحكم بصحتها إذ ليس من شأن تسجيل الحكم بصحتها نقل الملكية إلى المشترين ما دام عقد التخارج سند الملكية قد قضي ببطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة عقود البيع على سند من أنها صدرت من البائعين كوارثين مالكين على الشيوع في أعيان التركة خلافاً لما ورد بتلك العقود بياناً لمصدر الملكية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن بطلان السند الذي يركن إليه البائع في عقد البيع مصدراً لملكيته للعين المبيعة بطلانا مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً فعلاً لهذه العين عند البيع بسبب قانوني آخر، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن قدر الأطيان المباعة بالعقود موضوع النزاع يدخل ضمن ما آلت ملكيته إلى المطعون ضدهما الثامن والتاسع - البائعين - ميراثاً عن والدهما الذي كان قد توفى في تاريخ سابق على هذه البيوع وهو سبب لتملكهما لها قبل البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بذلك وقضى بصحة هذه العقود يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيانه تقول إن الثابت من عقود البيع أن البيع في ثلاثة منها انصب على أطيان مفرزة محددة وأن البيع بالأخير منها انصب على حصة شائعة في قطعة خلا العقد من بيان مسطحها، في حين أن الثابت من صحيفة الدعوى أن الخصوم أدمجوا البيع بهذه العقود في قطعة واحدة مساحتها 23 قيراط قالوا عنها أنها شائعة في مساحة 13 سهم و21 قيراط و3 فدان تختلف حدودها ومعالمها عن تلك المبينة بعقود البيع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة هذه العقود وأحال في بيان حدود ومعالم الأطيان المباعة إلى تلك العقود وصحيفة الدعوى معاً يكون معيباً بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من عقود البيع أن ثلاثة منها تضمنت حدود الأطيان المباعة بها مفرزة وأن الأخير منها تضمن حدود القطعة التي تقع بها الحصة المباعة شائعاً، وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن بيان الأطيان المباعة أدمج بها في قطعة واحدة شائعة في مساحة أكبر عينت حدودها بما يختلف تماماً عن الحدود الواردة بتلك العقود فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه في بيان حدود الأطيان المباعة إلى عقود البيع وصحيفة الدعوى معاً يكون معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت العبرة في تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هي بما ورد في العقد الذي بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقود البيع بالنسبة للأطيان المبينة حدودها بكل منها.