أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 503

جلسة 28 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم - نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(101)
الطعن رقم 2388 لسنة 54 قضائية

نقض "شروط قبول الطعن" "الصفة". تركه.
إقامة مصفي التركة طعناً بصفته نائباً عن التركة. عدم تقديمه الصورة الرسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغير من ذلك مجرد الإشارة إلى رقم الحكم أو تقديم صورة عرفية منه. علة ذلك. م 885/ 1 مدني.
إذ كان الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً لتركة المرحومة........ ولم يقدم هذه الصورة حتى حجز الطعن للحكم، وكان لا يغني عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقمه أن تقديم صورة عرفية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع أن تقف على مدى صفة الطاعن في النيابة عن التركة وتمثيلها في هذا الطعن وفقاً للمادة 885/ 1 من القانون المدني فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن....... أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 287 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 565.030 جنيه قيمة ما خصمه البنك المطعون ضده الثاني دون حق - من مبلغ عشرة آلاف جنيه حولته من حسابها الرأسمالي الفرنسي لديه إلى حساب القنصلية الفرنسية بالقاهرة - كضريبة رأسمالية. وبتاريخ 30/ 12/ 1982 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ 528.251 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 852 لسنة 100 ق، 2569 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 21/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، طعن الطاعن بصفته مصفياً لتركة المذكورة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً لتركة المرحومة........ ولم يقدم هذه الصورة حتى حجز الطعن للحكم وكان لا يغني عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقمه أو تقديم صورة عرفية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع أن تقف على مدى صفة الطاعن في النيابة عن التركة وتمثيلها في هذا الطعن وفقاً للمادة 885/ 1 من القانون المدني فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.