أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1707

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي وجميل الزيني وسعد العيسوي.

(314)
الطعن رقم 845 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه. غير مقبول.
(2)، (3) دعوى "ترك الخصومة". استئناف "الاستئناف الفرعي". بطلان "بطلان الإجراءات".
(2) ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك. لا عبرة بإبداء المستأنف عليه لطلباته أو إقامة استئنافاً فرعها.
(3) الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع ذلك. القضاء ببطلان الاستناف الفرعي. مادة 239 مرافعات.
1 - النعي الذي يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستنافي المطعون فيه. والذي قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي وببطلان الاستئناف الفرعي المقام من الشركة الطاعنة دون أن يتعرض لموضوع الاستئناف، نعي غير مقبول.
2 - غاير المشرع في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى وبين تركها في مرحلة الاستئناف. فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهدداً بخصومة جديدة. أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافاً فرعياً، إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء ميعاد الاستئناف وقت الترك.
3 - إذا كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك استئنافه الأصلي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، وكان الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع القضاء ببطلان الاستئناف الفرعي وفقاً لنص المادة 239 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي وببطلان الاستئناف الفرعي المقام من الشركة الطاعنة لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 776 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة طلب فيها إلزام الطاعنة "شركة الشمال العامة للمقاولات المندمج فيها شركة المقاولات العمومية الرافعي ومنتصر" بأن تؤدي له مبلغ 8025 جنيهاً و854 مليماً وبتاريخ 29/ 6/ 1972 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 3425 جنيه و854 مليم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4195 لسنة 89 ق وأثناء نظره أقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً قيد برقم 3539 لسنة 90 ق وبتاريخ 14/ 6/ 1973 قرر المطعون ضده بترك استئنافه فحكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول ترك المطعون ضده لاستئنافه وببطلان استئناف الطاعنة الفرعي، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الموضوع أخطأت إذ قضت بإلزام الشركة الطاعنة بالدين المطالب به، ذلك أن الشركة المسئولة أصلاً عن هذا الدين هي الشركة العامة للمقاولات "الرافعي ومنتصر" التي تم تأميمها بمقتضى القانون 118 لسنة 1961 ثم اندمجت في الشركة الطاعنة، مما يترتب عليه ألا تسأل الشركة الطاعنة عن هذا الدين إلا في حدود ما آل إليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يرد على الحكم الابتدائي، ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه، والذي قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي وببطلان الاستئناف الفرعي المقام من الشركة الطاعنة دون أن يتعرض لموضوع الاستئناف.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لا يجوز وفقاً لنص المادة 142 من قانون المرافعات ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته في الدعوى إلا بقبوله. وإذ كانت الشركة الطاعنة قد أبدت طلباتها برفض الاستئناف الأصلي المقام من المطعون ضده، كما أنها أقامت استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم أبدت فيه طلباتها، فإنه لا يجوز للمحكمة بغير قبولها أن تقضي بقبول ترك المطعون ضده للخصومة في الاستئناف، وبالتالي ببطلان الاستئناف الفرعي المقام منها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى، وبين تركها في مرحلة الاستئناف. فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله" وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهدداً بخصومة جديدة. أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك" ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافاً فرعياً إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك استئنافه الأصلي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وكان الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع حتماً القضاء ببطلان الاستئناف الفرعي وفقاً لنص المادة 239 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي، وببطلان الاستئناف الفرعي المقام من الشركة الطاعنة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.