أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 532

جلسة 28 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد بدر - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط، كمال نافع، محمد مصباح ويحيى عارف.

(106)
الطعن رقم 1465 لسنة 57 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني" "التخلي عن العين المؤجرة".
(1) إقامة الابنة بالمسكن مع والدها المستأجر حتى وفاته. أثره. استمرار الإيجار بالنسبة لها واعتبارها مستأجرة. م 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 7 ق 49 لسنة 1977. إقامتها في تاريخ لاحق للوفاة مع زوجها ببلدة أخرى. لا أثر له.
(2) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً، لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالشيء المؤجر فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته.
1 - لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة حقوق المقيمين في المسكن المؤجر من أقارب المستأجر، بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفي لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، وأنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار باسمهم، يخضع في أحكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة في القانون المدني على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن إقامة الطاعنة في الشقة مثار النزاع لم تنقطع إلى ما بعد وفاة والدها في 23/ 11/ 1976، وكان الحكم قد أقام قضاءه بالإخلاء على - أن إقامة الطاعنة بعين النزاع قد انقطعت منذ زوجها في سنة 1979 وإقامتها وزوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها في تلك الشقة مع والدها المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة وهو ما يضفي عليها صفة المستأجرة لها منذ تاريخ الوفاة.
2 - إذ كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، كما أنه ولئن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر وكانت إقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على اتجاه إرادتها إلى ترك الإقامة بشقة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما أورده من خطأ في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 16469 سنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها أن...... والد الطاعنة كان يستأجر تلك الشقة بموجب عقد مؤرخ 22/ 12/ 1968 وبعد وفاته استمرت هي ووالدتها تقيمان فيها إلى أن تزوجت وأقامت مع زوجها بالمنيا وإذ توفيت والدتها في 19/ 8/ 1983 وانتهى العقد فقد أقام الدعوى بطلباته، حكمت المحكمة في 10/ 5/ 1984 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بمنطوق الحكم وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1986 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2424 سنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن إقامتها بعين النزاع قد انقطعت منذ زواجها في سنة 1979 في حين أنها أصبحت مستأجرة أصلية لها - بعد أن امتد إليها عقد الإيجار بوفاة والدها في 23/ 11/ 1976 وإذا كانت قد نقلت أو ندبت للعمل في بلد آخر فإن العقد يظل قائماً ولا ينفسخ إلا بإرادتها واتفاقها مع المؤجر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة حقوق المقيمين في المسكن المؤجر من أقارب المستأجر بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفي لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عن الوفاة، وأنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار باسمهم، يخضع في أحكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة في القانون المدني على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن إقامة الطاعنة في الشقة مثار النزاع لم تنقطع إلى ما بعد وفاة والدها في 23/ 11/ 1976، وكان الحكم قد أقام قضاءه بالإخلاء على - أن إقامة الطاعنة بعين النزاع قد انقطعت منذ زواجها في سنة 1979 وإقامتها وزوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها في تلك الشقة مع والدها المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة وهو ما يضفي عليها صفة المستأجرة لها منذ تاريخ الوفاة، لما كان ذلك، ولما كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، كما أنه ولئن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجرين الانتفاع بالشيء المؤجر، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر وكانت إقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على اتجاه إرادتها إلى ترك الإقامة بشقة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما عاره من خطأ في تطبيق القانون قد شابه فساد الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.