أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1778

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، والدكتور إبراهيم صالح، ومحمد عبد العظيم عيد.

(326)
الطعن رقم 664 سنة 41 القضائية

(1، 2، 3) عمل. "مكافأة الإنتاج". "الإجازات". عرف.
(1) مكافأة الإنتاج. ارتباطها بالعمل وجوداً وعدماً. عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إبعاده عن العمل.
(2) اعتبار المنحة جزء من الأجر. شرطه. وجوب التقيد بما جرى عليه العرف في هذا الخصوص.
(3) الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل إجازة العامل هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات وجوب ضم المنحة إلى الأجر عند حساب بدل مهلة الإنذار الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.
1 - متى كان الطاعن لم يكن يباشر العمل بالشركة خلال فترة تعيينه لصدور قرار وزير المواصلات بإبعاده عن العمل، وكانت مكافأة الإنتاج ترتبط بالعمل وجوداً وعدماً ولا يتقرر حق العامل فيها إلا إذا باشر العمل فعلاً فإن الطاعن لا يستحق تلك المكافأة عن الفترة المذكورة.
2 - المنحة التي تعطى للعامل علاوة على الأجر ووفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعتبر جزءاً من الأجر، إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من أجرهم لا تبرعاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن اعتبار المنحة جزءاً من الأجر مشروط بالتزام رب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة وتحجب بهذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن، وخرج بها من اعتبارها تبرعاً إلى جعلها حقاً مكتسباً له وجزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه. فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - ضم المنحة إلى أجر الطاعن (العامل) وإن كان لا يغير من مقابل الإجازة الذي استحق له لأن الأجر الذي يحسب على أساسه هذا المقابل هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه دون اعتبار لما قد يكون له من ملحقات إلا أنه يرتب زيادة بدل مهلة الإنذار المقضي له به كما أن الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن قدم شكوى لمكتب العمل بالسويس بتاريخ 16/ 11/ 1963 ضمنها أن الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري والتي حلت محلها شركة القناة للتوكيلات الملاحية فصلته من عمله بغير مبرر وطلب لذلك إعادته إلى العمل، ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة السويس للأمور المستعجلة وقيد بجدولها برقم 641 سنة 1963 وبتاريخ 20/ 7/ 1964 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام الشركة بأن تؤدي إليه أجره بواقع 200 جنيه شهرياً من تاريخ فصله حتى الفصل في الموضوع، وانتهى الطاعن في دعوى الموضوع التي قيدت برقم 144 سنة 1964 مدني كلي السويس إلى طلب الحكم بإلزام الشركة والمؤسسة العامة للنقل البحري والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - المطعون ضدهم - متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 2300 جنيه مقابل مكافأة نهاية الخدمة وبإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 27700 جنيه مكافأة تشجيعية و500 جنيه هبات وحصة في الأرباح و500 جنيه مقابل أجازات عن سنتي 1963 و1964 و200 جنيه بدل إنذار و25750 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، وفي 22/ 3/ 1966 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق الحكم، وبعد أن سمعت شاهد الطاعن قضت في 12/ 5/ 1968 (أولاً) بإخراج مؤسسة النقل البحري من الدعوى (ثانياً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب مكافأة نهاية الخدمة (ثالثاً) بإلزام الشركة بأن تؤدي للطاعن مبلغ 100 جنيه مقابل الإجازة عن سنة 1963 و200 جنيه مقابل مهلة الإنذار و5000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي ورفضت عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1155 سنة 85 ق، كما استأنفته الشركة وقيد استئنافها برقم 1199 سنة 85 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 19/ 6/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق الحكم وبعد أن سمعت شهود الطاعن قضت في 28/ 5/ 1970 (أولاً) برفض الدفعين المقدمين من الشركة وهما الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والدفع بسقوط الحق في إقامتها بمضي سنة على تاريخ الفصل (ثانياً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج مؤسسة النقل البحري من الدعوى ومن عدم قبول الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة (ثالثاً) وقبل الفصل في موضوع باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 27/ 5/ 1971 في هذه الطلبات برفض الاستئناف المرفوع من الطاعن بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة بأن تؤدي للطاعن مبلغ 5315 جنيهاً و690 مليماً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 10/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ قضي له بمكافأة الإنتاج حتى تاريخ إعفائه من العمل في 14/ 4/ 1963 في حين إنه لم يفصل في هذا التاريخ وإنما فصل في 16/ 11/ 1963 وكان خلال هذه الفترة - وكما أقرت الشركة - موقوفاً عن العمل مما كان يتعين معه على الحكم احتساب تلك المكافأة حتى هذا التاريخ الأخير.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يكن يباشر العمل بالشركة في الفترة من 14/ 4/ 1963 حتى 16/ 11/ 1963 لصدور قرار وزير المواصلات في التاريخ الأول بإبعاده عن العمل وكانت مكافأة الإنتاج ترتبط بالعمل وجوداً وعدماً ولا يتقرر حق العامل فيها إلا إذا باشر العمل فعلاً، فإن الطاعن لا يستحق تلك المكافأة عن الفترة المذكورة، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن المنحة لا تعتبر جزءاً من الأجر إلا إذا نص عليها في عقد العمل أو لوائح الشركة وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذه المنحة قد جرى العمل على صرفها للطاعن لعدة سنوات متتالية بصفة مستقرة مما يجعلها تأخذ حكم الأجر وفقاً لنص المادة 3/ 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ومن ثم كان يتعين إضافتها إلى أجره مما يترتب عليه زيادة المستحق له عن مقابل الإجازة وبدل الإنذار والتعويض عن فصله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المنحة التي تعطى للعامل علاوة على الأجر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعتبر جزءاً من الأجر إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من أجرهم لا تبرعاً، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن اعتبار المنحة جزءاً من الأجر مشروط بالتزام رب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة وتحجب بهذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن وخرج بها من اعتبارها تبرعاً إلى جعلها حقاً مكتسباً له وجزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه، وكان ضم هذه المنحة إلى أجر الطاعن وإن كان لا يغير من مقابل الإجازة الذي استحق له لأن الأجر الذي يحسب على أساسه هذا المقابل هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه دون اعتبار لما قد يكون له من ملحقات إلا أنه يرتب زيادة بدل مهلة الإنذار المقضي له به كما أن الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه في خصوص قضائه ببدل مهلة الإنذار والتعويض عن الفصل بغير حاجة لبحث السبب الأخير.