أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1783

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

(327)
الطعن رقم 692 لسنة 41 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". عمل.
دعوى العامل بوقف تنفيذ قرار الفصل لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل. علة ذلك.
المطالبة القضائية التي يترتب عليها قطع التقادم في حكم المادة 383 من القانون المدني هي المطالبة التي تتضمن معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. ولما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل هي دعوى بإجراء وقتي ولا تنصب على الحق ذاته فهي لا تقطع التقادم بالنسبة له. وإذ كانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع له نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدماً ومن قبل الطلب الجازم به، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيذ قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز شكله القانوني.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2857 لسنة 1970 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لها إنه كان يعمل ببنك الاتحاد التجاري الذي أدمج اعتباراً من أول فبراير سنة 1964 في البنك المطعون ضده وأنه بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1968 صدر قرار البنك بإنهاء خدمته اعتباراً من 30 سبتمبر سنة 1968 لانقطاعه عن العمل بدون إذن، فقدم شكواه إلى مكتب عمل وسط القاهرة في 11/ 1/ 1969، ثم أقام الدعوى رقم 634 لسنة 1969 عمال جزئي القاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله، وبتاريخ 15/ 4/ 1970 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً فقد أقام الدعوى الحالية بطلباته المتقدمة. دفع البنك بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى لمضي أكثر من سنة على فصله. وبتاريخ 19/ 12/ 1970 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بسقوط حق الطاعن في رفعها بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3880 لسنة 87 ق، وبتاريخ 13/ 6/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 20/ 11/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى المستعجلة الني يقيمها العامل ضد رب العمل بوقف تنفيذ قرار الفصل هي منازعة قضائية تستند إلى عقد العمل وموضوعها طلب تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً، وأما الدعوى الموضوعية التي تقام في أثرها فهي مطالبة بتنفيذ هذا العقد بطريق التعويض، وإذ كان أساس الدعويين هو عقد العمل وترميان إلى تنفيذه فإن الدعوى المستعجلة المشار إليها وعلى ما هو مستفاد من نص المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر مرحلة في النزاع القضائي الذي ينتهي بالحكم بالتعويض للعامل أو برفضه ومن شأن إقامتها قطع التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، ولا يغير من ذلك كون الحكم الذي يصدر فيها ذا حجية مؤقتة لأن المطالبة القضائية تقطع التقادم في كل الأحوال أياً كانت طبيعة الحكم الصادر فيها، وما دام أنه قد أقام دعواه الموضوعية عقب الحكم في دعوى تنفيذ قرار الفصل فقد كان من المتعين اعتبار الدعوى الموضوعية استمراراً للدعوى الثانية، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المطالبة القضائية التي يترتب عليها قطع التقادم في حكم المادة 383 من القانون المدني هي المطالبة التي تتضمن معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. وكانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل هي دعوى بإجراء وقتي ولا تنصب على الحق ذاته ومن ثم فهي لا تقطع التقادم بالنسبة له. وكانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع له نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدماً ومن قبل الطلب الجازم به، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيذ قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ومن ثم يكون النعي عليه بهذه الأسباب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن