أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1801

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، رأفت عبد الرحيم، جمال الدين عبد اللطيف، إبراهيم هاشم.

(331)
الطعن رقم 369 لسنة 43 القضائية

(1) التزام "سبب الالتزام". إثبات. "طرق الإثبات".
الادعاء بانعدام السبب المذكور في العقد. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. م 137/ 2 مدني.
(2) إثبات "طرق الإثبات". صورية. وصية.
طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.
(3) التزام "عيوب الإرادة". صورية. وصية.
دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز. علة ذلك.
(4) إثبات "المانع الأدبي". محكمة الموضوع.
صلة القرابة أو المصاهرة. لا تعد في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.
(5) تزوير.
ادعاء الطاعن بأن توقيعه على عقد البيع المنجز كان خلافاً لما اتفق عليه مع المطعون ضدها من تحرير وصية. هو ادعاء بالتزوير. وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير أمام محكمة الموضوع.
(6) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. ثبوت أن البائع للمدعية قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه. كفاية ذلك لقبول دعواها بصحة العقد.
1 - مفاد المادة 137/ 2 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم السبب، والادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً، لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضي به المادة 61/ 1 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 401/ 1 من القانون المدني الملغاة.
2 - مفاد نص المادة 244/ 1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة، والطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة 61/ 1 من قانون الإثبات. ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون.
3 - متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن البيع الصادر منه إلى المطعون عليها يخفي وصية، وإذ يحمل هذا الدفع معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية فإنه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك الدفع في مذكرة لاحقة بإبطال العقد بأكمله تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع.
4 - صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة.
5 - إذ كان ما أثاره الطاعن من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع على عقد بيع منجز خلافاً لما اتفق عليه من تحرير وصية، مفاده أنه يدعي بتزوير عقد البيع، وكان الطاعن لم يتخذ أمام محكمة الموضوع الإجراءات التي أوجبها القانون بهذا الخصوص، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
6 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية مما مفاده أن المشتري يجاب إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - البائع - كان قد أقام دعوى ضد البائع له بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضي فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن حسب المطعون عليها - المشترية من الطاعن - ذلك حتى تكون دعواها بصحة عقدها مقبولة لأنه إذا ما سجل الحكم الصادر للطاعن انتقلت الملكية إليه ويصبح تسجيل الحكم الصادر لها ممكناً [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 863 سنة 1971 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد الطاعن طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 22/ 1/ 1971 المتضمن بيعه لها المنزل المبين الحدود والمعالم بهذا العقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقبوض قدره 2500 جنيه والتسليم. وبتاريخ 26/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 90 سنة 5 ق طنطا (مأمورية كفر الشيخ) وبتاريخ 19/ 2/ 1973 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه تمسك ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لانعدام سببه واستدل على ذلك بأنه كان زوجاً للمطعون عليها وقت تحرير العقد ولم يسجل هذا العقد حتى الآن، وأنه لم يتخل عن حيازة المنزل موضوع التصرف بل احتفظ لنفسه بحق السكن فيه مع المطعون عليها التي لم يكن لديها مال لدفع الثمن ولم يكن هو في حاجة لبيع العقار، كما أنه من المستبعد أن تدفع المطعون عليها كامل الثمن قبل تحرير العقد النهائي، ومن ناحية أخرى فقد دفع الطاعن بصورية عقد البيع لأن نيته انصرفت إلى الإيصاء بنصف العقار إلى المطعون عليها ورفض الحكم هذا الدفع استناداً إلى أن العقد استوفى أركانه القانونية وأن الطاعن أقر فيه بقبض الثمن مما لا يجوز معه إثبات الصورية بغير الكتابة، في حين أنه يجوز للدائن أو للخلف الخاص طبقاً لنص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بحقوقه، هذا إلى أن الظروف التي أحاطت بالتعاقد موضوع الدعوى تفيد أن المطعون عليها تسلطت على إرادة الطاعن، وهو غش يبطل العقد يجوز إثباته بشهادة الشهود، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بظاهر العقد وأعرض عن دفاع الطاعن سالف الذكر ورفض طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع والقصور.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 137/ 2 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم السبب وكان الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً، لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضي به المادة 61/ 1 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 401/ 1 من القانون المدني الملغاة، ولما كانت المادة 244/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم". مما مفاده أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة، وكان الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة 61/ 1 من قانون الإثبات سالفة الذكر، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع الذي ركنت إليه المطعون عليها في إثبات دعواها هو عقد مكتوب ذكر فيه سبب الالتزام إذ أثبت به أن الطاعن قبض كامل الثمن، وكانت المطعون عيها قد تمسكت في دفاعها بعدم جواز إثبات الصورية التي يدعيها الطاعن إلا بالكتابة، وكان الحكم قد التفت عما ساقه الطاعن من قرائن على الصورية واستلزم الدليل الكتابي لإثبات صورية سبب الالتزام وصورية العقد ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، وإذ عجز الطاعن عن إثبات ما يدعيه من الصورية واعتبر الحكم العقد المطعون فيه بيعاً على مقتضى ظاهر نصوصه التي تعتبر عندئذ حجة على الطاعن، ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن البيع الصادر منه إلى المطعون عليها يخفي وصية، وإذ يحمل هذا الدفع معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية فإنه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك الدفع في مذكرة لاحقة بإبطال العقد بأكمله تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذه الأسباب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مانع أدبي حال دون حصوله على ورقة ضد المطعون عليها تثبت صورية العقد الصادر منه لأنه كان زوجاً للمطعون عليها وقت تحرير العقد ويكبرها سناً مصاباً بأمراض مزمنة، وقد حررت مسودة العقد بمناسبة عودة الحياة الزوجية بينهما بعد انفصامها على اعتبار أن التصرف وصية بنصف العقار، ولكن شقيق المطعون عليها الذي تسلم مسودة العقد لكتابته حرر عقد بيع منجز بكامل العقار وجعله يوقع عليه مستغلاً ثقته فيه وفي المطعون عليها وجهله القراءة والكتابة، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى أن الزوجية لا تعتبر مانعاً أدبياً وساق أسباباً لا تبرر قضاءه في هذا الخصوص، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إنه لما كانت علاقة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً وكانت ظروف الدعوى وملابساتها تدل على أن العلاقة بين الطرفين كانت غير مستقرة وأن الثقة بينهما كانت منعدمة بدليل سبق تطليق المستأنف - الطاعن - للمستأنف عليها - المطعون عليها - قبل حصول التصرف وتوثيق الزوجية بعد ذلك بعقد جديد، وأنه متى تقرر هذا يبين أن المانع الأدبي كان منتفياً"؛ وهي تقريرات موضوعية سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان لا يجدي الطاعن ما أثاره من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع على عقد بيع منجز خلافاً لما اتفق عليه من تحرير وصيته، لأن مفاد ذلك أنه يدعي بتزوير عقد البيع، وإذ لم يتخذ الطاعن أمام محكمة الموضوع الإجراءات التي أوجبها القانون بهذا الخصوص، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الرابع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليها دون أن يتحقق من ملكية الطاعن للعقار موضوع الدعوى إذ أنه اشتراه بعقد عرفي حكم بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل حتى الآن، مما لا يجوز معه الحكم بصحة ونفاذ عقد المطعون عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية مما مفاده أن المشتري يجاب إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1189 سنة 1964 مدني دسوق ضد البائع له يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضي فيها بتاريخ 18 من يناير سنة 1965 بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، فإن حسب المطعون عليها ذلك حتى تكون دعواها بصحة عقدها مقبولة لأنه إذا ما سجل الحكم الصادر للطاعن انتقلت الملكية إليه ويصبح تسجيل الحكم الصادر لها ممكناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون عليها، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 3/ 4/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 571.
ونقض 19/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1196