أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 604

جلسة 4 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.

(118)
الطعن رقم 2244 لسنة 52 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". عقد.
سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام ما لم يتجه قصد المشرع إلى غير ذلك.
(2 - 4) فوائد. بنوك.
(2) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني. علة ذلك.
(3) استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العمليات المصرفية. القانون رقم 120 لسنة 1975.
(4) قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يجد من فوائد العقود السابقة على العمل بها ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة. لا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق عليه فيها. علة ذلك.
1 - من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فلا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطاته المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك.
2 - حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها - مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
3 - أجاز المشرع في المادة السابقة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقود والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة.
4 - لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب البنك المركزي الصادر في أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أي أن العقود تظل محكومة بالأسعار التي كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخرى التي صدرت استناداً إلى الفقرة "د" المشار إليها بنداً يقضي بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك، مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به. لما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع - بحسب الأصل - لمبدأ سلطان الإرادة فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات، إذ يجرى عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني اعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام، وإذ كان مؤدى ما تقدم أن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذي نشأت في ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الاتفاق يكون قد انعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة التي كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة في ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوي رقم 819 لسنة 1980 تجاري كلى جنوب القاهرة على البنك الطاعن بطلب الحكم بتحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط عقد القرض المؤرخ 28/ 2/ 1969 بواقع 7% اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وحتى آخر قسط مستحق في 31/ 12/ 1984 وباسترداد ما دفعوه من فوائد تزيد عن السعر المذكور - وبياناً لذلك قالوا أنه بضمان رهن رسمي عقاري أقرضهم البنك الطاعن مبلغ 24 ألف جنيه بموجب العقد المؤرخ 28/ 12/ 1969 على أن يقوموا بسداده وفوائده بواقع 6.5% سنوياً على أقساط متساوية تستحق في 31/ 12 من كل عام ونص في العقد على أن يكون للبنك الحق في تعديل سعر الفائدة طوال مدة سريان القرض وإلى تمام سداده وملحقاته دون حاجة إلى موافقة مجددة منهم واستناداً إلى هذا النص وإلى قرارات البنك المركزي الصادرة بتحديد أسعار الفائدة تطبيقاً للقانون رقم 120 لسنة 1975 قام البنك الطاعن برفع سعر الفائدة المتفق عليه من سنة لأخرى إلى أن بلغ 11% - ولما كانت المادة 227 من القانون المدني تقضي بعدم جواز زيادة سعر الفائدة عن 7% ولو باتفاق الطرفين فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة - وبتاريخ 23/ 12/ 1981 أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدهم إلى طلباتهم استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 99 ق القاهرة - وبتاريخ 12/ 6/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم على أن الفقرة "د" من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1977 التي تخول مجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الفائدة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر لا تتعلق بالنظام العام فلا ينسحب حكمها على آثار العقود السابقة على العمل بها - في حين أن الأحكام التي قررتها تلك الفقرة وكذلك قرارات البنك المركزي في هذا الخصوص تعد من النظام العام لارتباطها بسياسة النقد والائتمان - كما خالف الحكم المطعون فيه عبارات المادة الثانية من عقد القرض وانحرف بها عن طريق تفسيرها إذ ذهب إلى القول بأن نية المتعاقد قد انصرفت إلى عدم أحقية البنك في زيادة سعر الفائدة عن الحد الذي كان مسموحاً به وقت العقد وهو 7% في حين أن عبارات تلك المادة واضحة في الدلالة على أحقية البنك في رفع سعر الفائدة طوال مدة سريان العقد لمواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فلا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك - ولئن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وخصم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها - مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة - وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال- إلا أنه أجاز في المادة السابقة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - لمجلس إدارة ذلك البنك "تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني - ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية - فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة - وإذ كان هذا الترخيص قد صدر في إطار المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 التي نصت في صدرها على أن "مجلس إدارة البنك المركزي المصري هو الجهة المختصة بتصريف شئونه والهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الغايات والأغراض التي يقوم على تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة" وكانت المادة الأولى من ذلك القانون تنص على أن "البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد المصري" إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي استناداً إلى الفقرة "د" من المادة السابعة المشار إليها وتتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليه في عملياتها المصرفية - تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها - ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين - فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه - ويبين من النص المشار إليه أن الشارع التزم هذا الأصل - إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة لنصوص القوانين التي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن - حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب - البنك المركزي الصادر في أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أي أن العقود تظل محكومة بالأسعار التي كانت سارية وقت التعاقد - كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخرى التي صدرت استناداً إلى الفقرة "د" المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك - مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك. بسماحها به - لما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع - بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة - فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها - من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات - إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني - اعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام وإذ كان مؤدى ما تقدم أن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذي نشأت في ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة - ولا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق عليه فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الاتفاق يكون قد انعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة التي كان معمولاً به وقت العقد - فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة في ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.