أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1660

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد المعاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.

(325)
الطعن رقم 1005 لسنة 53 القضائية

1 - ضرائب. جمارك.
تحديد البضائع السياحية التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية. من سلطة وزير الخزانة وحده م 6 ق 1 لسنة 1973.
2 - قانون.
القواعد التنظيمية التي تضعها سلطة أعلى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها من سلطة أدنى إلا بتفويض خاص.
1 - مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك والمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 أن المشرع قد خول وزير الخزانة وحده سلطة تحديد البضائع التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القواعد العامة التي أوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى.
2 - من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12025 سنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يردوا له مبلغ 7389.020 جنيهاً وقال بياناً لدعواه أن الفندق الذي يمثله قد تأسس حديثاً ويخضع في علاقته بمصلحة الجمارك لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر في شأن المنشآت الفندقية والذي تنص المادة السادسة منه على أن يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية ونفاذاً لأحكامه حصل الفندق على موافقات استيرادية من وزارة السياحة التي وافقت على الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم عن تلك البضائع التي تم استيرادها تحت أرقام 9 "إنشاء"، 23 "إنشاء" 4 "تأثيث" مما كان يتعين معه إعفاءها منها إلا أن الطاعنين أصروا على وجوب تحصيلها كشرط للإفراج عنها فتم سداد المبلغ المطلوب الحكم به مع الاحتفاظ بالحق في استرداده ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بإلزام الطاعنين بأن يردوا له مبلغ 7317.770 جنيهاً، فاستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 7053 سنة 98 القضائية، وبجلسة 20/ 2/ 1983 قضت محكمة استئناف القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إنه يشترط لكي تتمتع البضائع المستوردة للفنادق بالإعفاءات الجمركية عملاً بحكم المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1972 أن يصد بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة في كل حالة على حده فلم يترك المشرع أمر تحديد الإعفاء لمصلحة الجمارك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزم الطاعنين برد الضرائب والرسوم الجمركية التي تم تحصيلها من المطعون ضده على البضائع المستوردة للفندق مستنداً في ذلك إلى صدور قواعد من مصلحة الجمارك بالإعفاء المباشر معتبراً تلك القواعد بمثابة تفسير للقانون يغني عن صدور قرار بالإعفاء من وزير المالية في كل حالة على حده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص.... وفي المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 على أن "يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء وتجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة. ولا يجوز التصرف في الأشياء المستوردة طبقاً للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة" يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة وحده سلطة تحديد البضائع التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القواعد العامة التي أوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وكان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك أمر تحديد البضائع التي تتمتع بالإعفاء في هذه الحالة لمصلحة الجمارك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم ما أورده في مدوناته من تمسك المطعون ضده بصدور قرار وزير المالية رقم 89 سنة 77 بإعفاء بعض الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية إلا أنه ذهب دون ذلك إلى الاعتداد بالقواعد الجمركية التي قررتها مصلحة الجمارك بالاتفاق مع وزير السياحة واتخذ منها وحدها سنداً لقضائه برد الرسوم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن بحث مدى صدور قرار بالإعفاء من وزير المالية وانطباقه على واقعة الدعوى وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.