أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 612

جلسة 4 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم - نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(119)
الطعن رقم 400 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) اختصاص "الاختصاص الولائي" "محكمة القيم".
(1) المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم وأوجب على المحاكم الأخرى إحالتها. ماهيتها.
(2) دعوى الطاعنين بطلب عدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة في المحل التجاري ملكهم بالبيع إثر فرض الحراسة على أموالهم ورده إليهم. منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها. عدم قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981. أثره. اختصاص محكمة القيم وحدها ولائياً بنظرها.
1 - يدل نص المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1981 على أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم وأوجب على المحاكم الأخرى أن تحيلها إليها هي المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة لأولئك الذين فرضت الحراسة على أموالهم والمنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها والمطروحة على ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981.
2 - إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة في المحل التجاري ملكهم بالبيع إثر فرض الحراسة على أموال الأول والثاني منهم بموجب القرار الجمهوري رقم 3405 لسنة 1965 ورده إليهم إنما هي منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها وكان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة في هذه الدعوى لم يقفل إلا في 25/ 11/ 1981 أي بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 في 1/ 9/ 1981 فإن محكمة القيم تكون هي وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 354 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمحل التجاري المبين بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1957، وبعدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة فيه بالبيع إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة، وبرد المحل المذكور إليهم وكف تعرض الشركة المذكورة لهم في انتفاعهم به. وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد ثابت التاريخ في 7/ 12/ 1959 كونوا فيما بينهم شركة تضامن بغرض الاتجار في الخردوات والأدوات المنزلية واتخذوا المحل المذكور مقراً لها وإذ فرضت الحراسة العامة على أموال الطاعنين الأول والثاني بموجب القرار الجمهوري رقم 3405 لسنة 1965 قام مندوبها ببيع ذلك المحل للمطعون ضدها الرابعة، في 24/ 2/ 1969 رفعة الحراسة عن أموالهما إلا أن الشركة المذكورة رفضت تسليمهم ذلك المحل رغم عدم سلامة إجراءات الحراسة أصلاً وعدم مشروعية ذلك البيع ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة وبتاريخ 21/ 1/ 1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أجابت الطاعنين إلى طلباتهم. استأنفت المطعون ضدها الرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 552 لسنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفصل في موضوع النزاع رغم اختصاص محكمة القيم بنظرها باعتبارها من الأنزعة المترتبة على فرض الحراسات عملاً بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1981 على أن تختص محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكون قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون "يدل على أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم وأوجب على المحاكم الأخرى أن تحيلها إليها هي المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة لأولئك الذين فرضت الحراسة على أموالهم وبالمنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها والمطروحة على المحاكم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة في المحل التجاري ملكهم بالبيع إثر فرض الحراسة على أموال الأول والثاني منهم بموجب القرار الجمهوري رقم 3405 لسنة 1965، ورده إليهم إنما هي منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة في هذه الدعوى لم يقفل إلا في 25/ 11/ 1981 أي بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 في 1/ 9/ 1981 فإن محكمة القيم تكون هي وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة وهو اختصاص متعلق بالنظام العام كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إعماله من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.