أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 616

جلسة 7 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطه، سامي فرج وماهر البحيري.

(120)
الطعن رقم 1582 لسنة 51 القضائية

(1، 2) قانون "سريان القانون".
1 - النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص فيه على رجعية أثره. تعلق القانون بالنظام العام. مؤداه. سريان أحكامه على ما يستجد من آثار ناشئة عن العلاقات التعاقدية ولو أبرمت قبل نفاذه.
2 - صدور قرار وزير الإسكان رقم 651 لسنة 1970 بإلزام طالبي البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاعها عن حد معين. أثره. انطباق حكمه على المباني التي تقام بعد نفاذه.
1 - النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، ولا يغير من ذلك تعلق القانون بالنظام العام إذ تسري أحكامه. على ما يستجد من أوضاع ناشئة عن علاقات تعاقدية ولو أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله فتخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد لاعتبارات النظام العام التي دعت لإصداره.
2 - لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نص في المادة 21 على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وقد أصدر وزير الإسكان القرار 169 لسنة 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم 651 لسنة 1970 بتاريخ 29/ 10/ 1970 والذي نشر بالوقائع المصرية في 9/ 12/ 1970 وأحكام البندين 11، 12 إلى المادة 26/ 1 من القرار السابق ونص في البند 11 على أنه "يلزم طالبي البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها على 14 متراً من منسوب الشارع" وقضت المادة الثانية من القرار الوزاري الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره فإنه لذلك تسري أحكام هذا القرار على المباني التي تقام بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا على مورث الطاعنين الدعوى رقم 5168 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإلزامه بتركيب مصعد بالعقار المبين بالصحيفة. وقالوا بياناً لذلك أنهم يستأجرون من مورث الطاعنين وحدات بذلك العقار ولم يقم بتركيب المصعد بما يرهقهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1970 لسنة 93 ق استئناف القاهرة وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره وبتاريخ 12/ 4/ 1981 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام مورث الطاعنين بتركيب المصعد بالمواصفات الواردة بترخيص بناء العقار. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وقالوا في بيان ذلك أن ترخيص البناء محل التداعي صدر وتم إقامة المباني قبل سريان قرار وزير الإسكان رقم 651 لسنة 1970 الذي عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 9/ 12/ 1970 ومن ثم لا ينطبق على المبنى محل النزاع أحكام ذلك القرار إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن أحكام القرار المذكور الصادر في 29/ 1/ 1970 بإلزام طالبي البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متراً من منسوب الشارع يسري حتى على العقارات السابق بناؤها لأن اشتراطات البناء العامة ومواصفاتها هما من النظام العام وإلى أن الثابت من تقرير الخبير أن ترخيص البناء محل النزاع تضمن تركيب مصعد في حين أنه ورد بالتقرير فقط أن الرسم الهندسي قد توضح به مكان التركيب مصعد فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره ولا يغير من ذلك تعلق القانون بالنظام العام إذ تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناشئة عن علاقات تعاقدية ولو أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله فتخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره. ولما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نص في المادة 21 على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وقد أصدر وزير الإسكان القرار 169 لسنة 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم 651 لسنة 1970 بتاريخ 29/ 10/ 1970 والذي نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في 29/ 12/ 1970. وأضاف البندين 7، 12 إلى المادة 26/ 1 من القرار السابق ونص البند 11 على أنه "يلزم طالبي البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها على 14 متراً من منسوب الشارع. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره. فإنه لذلك تسري أحكام هذا القرار على المباني التي تقام بعد بناءه ولا يسري بأثر رجعي إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد ورد به أن الرسومات الهندسية المقدمة عند استصدار ترخيص البناء رقم 90 لسنة 1965 الخاص بعقار النزاع قد توضح بها مكان لتركيب مصعد وأن عقود إيجار المطعون ضدهم لم يرد بها أي التزام بتركيبه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن "الثابت من تقرير الخبير أن ترخيص البناء محل النزاع تضمن تركيب مصعد لسكانه ولم يقر المستأنف عليه "الطاعن" بتركيبه وأن اشتراطات البناء ومواصفاتها هي من النظام العام المقصود به المحافظة على الصحة العامة. ولما كان نص المادة 16/ 1 بند 11، 12 من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 المعدل بقرار 651 لسنة 1970 الصادر في 29/ 10/ 1970 قد ألزم طالب البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متراً من منسوب الشارع وتركيب خزانات ومضخات لتبريد المياه - وهما اشتراطات للمصلحة العامة - تسري حتى على العقارات السابق بناؤها من قبل سريانه ومن ثم يتعين الحكم بإلزام المستأنف ضده "الطاعن" بتنفيذ الاشتراطات التي ما صدرت رخصة البناء إلا بعد قبوله بتنفيذها وتركيب هذه الأشياء الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلاً عن تحصيله من تقرير الخبير ما لا يؤدي إليه قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحثه تاريخ إقامة المبنى محل التداعي توصلاً إلى مدى انطباق قرار وزير الإسكان رقم 651 لسنة 1970 عليها الأمر الذي يعيبه مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.