أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1820

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جوده وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

(334)
الطعن رقم 380 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "مصروفات الدعوى".
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى. م 185 مرافعات.
(2) تعويض "الشرط الجزائي". مسئولية "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع.
ورود الشرط الجزائي في العقد. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الملتزم مقصراً من عدمه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
1 - شرط الحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضي به المادة 185 من قانون المرافعات، هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى. وإذ قضى الحكم بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى رغم تسليمها بطلبات المطعون عليهم تأسيساً على أنهما لم يوفيا بالتزاماتهما كاملة إلا بعد رفع الدعوى وكان ما استند إليه الحكم في قضائه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون. فإن النعي عليه يكون في غير محله.
2 - لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به، السلطة التامة في اعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً. لما كان ذلك وكان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 271 سنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية في 11، 12/ 1/ 1970 والمقيدة برقم 5901 سنة 1971 شمال القاهرة بطلب الحكم ضد الطاعنين وفي مواجهة المطعون عليه الرابع والبنك العقاري المصري، بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/ 12/ 1968 الصادر لهم من الطاعنين ببيع العقار الموضح بصحيفة الدعوى مع التسليم وإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهم مبلغ 5000 جنيه قيمة التعويض الاتفاقي والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالوا في بيان ذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 6/ 12/ 1968 باع لهم المطعون عليه الرابع بصفته وكيلاً عن الطاعنين كامل أرض وبناء العقار البالغ مسطحه 280 متراً مربعاً المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن إجمالي قدره 23000 جنيه دفع منه مبلغ 5000 جنيه وقت التعاقد والتزموا بسداد مبلغ 8000 جنيه قيمة دين البنك العقاري المصري المحمل به العقار المبيع وبدفع مبلغ 7000 جنيه عند التوقيع على العقد النهائي تخصم منه قيمة الفوائد المستحقة للبنك حتى تاريخ التوقيع على العقد النهائي، أما باقي الثمن وقدره 3000 جنيه، فقد التزموا بالوفاء به على أقساط شهرية قيمة كل منها 200 جنيه بدون فوائد ابتداء من الشهر التالي للتوقيع على العقد النهائي تحرر بها سندات لصالح الطاعنين، وتعهد الطاعنان في العقد بتسليمهم مستندات الملكية وكافة الشهادات العقارية اللازمة لإتمام العقد النهائي الذي حدد له أربعة شهور من تاريخ التوقيع على العقد الابتدائي وإلا أصبح من حقهم رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع مع تحمل الطاعنين بالمصروفات فضلاً عن التعويض المتفق عليه في العقد والبالغ قدره 5000 جنيه وورد بالبند الرابع من العقد أن الطاعنين يملكان أرض العقار بطريق الشراء بموجب عقود مشهرة، أما المباني فقد أقيمت من مالهما الخاص ووردت في تكليفهما، غير أنه تبين للمطعون عليهم الثلاثة الأول أن العقار المبيع لم يرد جميعه في تكليف الطاعنين فطلبوا إليهما تسليم باقي مستندات التمليك حتى يتمكنوا من إتمام إجراءات العقد النهائي ثم وجهوا إليهما إنذاراً بذلك في 26/ 4/ 1969 إلا أنهما لم يستجيبا لطلبهم، وإذ أسفر كشف التحديد عن أن الطاعنين لا يملكان في العقار المبيع سوى 23 ط، 5175/ 10584 و10 س مشاعاً في 24 قيراط ومساحتها 227.70 متراً مربعاً فقد أعدوا مشروع العقد النهائي على هذا الأساس وأنذروا الطاعنين في 24/ 11/ 1969 وحددوا لهما يوم 30/ 11/ 1969 بمكتب توثيق مأمورية الشهر العقاري بالوايلي للتوقيع على هذا العقد ولتنفيذ كافة الالتزامات التي تعهد بها الطرفان في عقد البيع الابتدائي، ومع ذلك لم يحضرا في الميعاد المحدد فأثبتوا ذلك في محضر غيبة، وإذ تخلف الطاعنان عن تنفيذ التزاماتهما بعدم تسليمهم باقي مستندات الملكية، كما أنهم امتنعوا عن الحضور إلى الشهر العقاري للتوقيع على العقد النهائي، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبصحيفة معلنة في 6/ 3/ 1971 عدل المطعون عليهم طلباتهم إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لمقدار 23 ط، 23 و7434/ 10584 س من 24 ط تعادل 227.80 متراً مربعاً مشاعاً في كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى وبعقد البيع مع الحكم لهم بكافة الطلبات الأخرى الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى، وبتاريخ 20/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بإثبات ترك المطعون عليهم الثلاثة الأول للخصومة بالنسبة للبنك العقاري المصري وإلزامهم بمصروفات هذا الترك، وفي مواجهة المطعون عليه الرابع بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/ 12/ 1968 الصادر من المطعون عليهم الثلاثة الأول وذلك عن بيع حصة قدرها 23 قيراط، 23 و7434/ 10584 سهم من 24 قيراط مشاعاً في كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 23000 ج وألزمت المطعون عليهم الثلاثة الأول بالمصروفات و500 ج مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون عليهم الثلاثة الأول هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 459 سنة 89 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 19/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به عن المصروفات وعن رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعنين بالمصروفات الابتدائية عن طلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 6/ 12/ 1968 والمصروفات الاستئنافية الخاصة بهذا الشق، وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليهم الثلاثة الأول مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض وبالمصروفات المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن الحكم ألزمهما بمصروفات الدعوى تأسيساً على أنهما لم ينفذا الالتزام بتسليم كل مستندات الملكية إلى المطعون عليهم الثلاثة الأول رغم إنذارهما، إذ لم يسلما العقد المشهر برقم 811 في 20/ 2/ 1969 المكمل للمساحة إلا في 23/ 3/ 1970 أثناء نظر الدعوى، كما أنهما رفضا الحضور للتوقيع على العقد النهائي عن المساحة المقدم عنها مستندات الملكية، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الثلاثة المذكورين أنذروهما في 24/ 11/ 1969 بأن العقار لم يرد جميعه في تكليفهما وأنهم أعدوا العقد النهائي عن 23 ط، 11 س وحددوا يوم 30/ 11/ 1969 للتوقيع على هذا القدر الناقص فسجلا على الإنذار بأن باقي القطعة تم تسجيلها في 20/ 2/ 1969 بالعقد المشهر برقم 811 الذي سبق أن سلمت صورته لهم وأنهما على استعداد للتوقيع على العقد بأكمله، كما أنهما رددا ذلك في إنذار وجه إليهم في 29/ 11/ 1969 وأظهرا استعدادهما لتسليمهم صورة أخرى من هذا العقد، ومع ذلك فقد حرروا محضراً غيبة في 30/ 11/ 1969 بالشهر العقاري ثم أعلناهما بالدعوى في 11، 13/ 1/ 1970 مع أن تنفيذ العقد بحسن نية كان يقتضي منهم أن يستخرجوا صورة رسمية من العقد المشهر سالف الذكر، مما مفاده أن المطعون عليهم هم الذين تسببوا في إقامة الدعوى دون مبرر رغم التسليم بحقهم قبل رفعها، ويتعين بالتالي تحميلهم بالمصروفات، وإذ ألزمهما الحكم بمصروفات الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان شرط الحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضي به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من الأوراق أن الطاعنين لم يسلما المطعون عليهم الثلاثة الأول جميع مستندات الملكية رغم إنذارهما بذلك في 26/ 4/ 1969 بعد أن تبين أن العقار المبيع لم يرد جميعه في تكليفهما، كما أن المطعون عليهم أنذروهما بتحديد يوم 30/ 11/ 1969 للتوقيع على العقد النهائي بمأمورية شهر عقاري الوايلي في حدود ملكيتهما في العقار إلا أنهما ردا على هذا الإنذار بأنهما سبق أن سلماهم صورة من العقد المشهر في 20/ 2/ 1969 برقم 811 سنة 1969 عن باقي الأرض وأبديا استعدادهما للتوقيع على العقد جميعه ثم امتنعا عن الذهاب في الزمان وإلى المكان المحددين في الإنذار، وهو ما دعا المطعون عليهم إلى إقامة الدعوى بطلب صحة ونفاذ العقد، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعنين هما اللذان تسببا في رفع الدعوى لأنهما لم يسلما صورة العقد المشهر برقم 811 سنة 1969 إلا في 23/ 3/ 1970 بعد رفع الدعوى، ولم يعول الحكم على ادعاء الطاعنين بأنهما سلما هذه الصورة قبل ذلك لأنه لا دليل عليه، وإذا قضى الحكم بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى رغم تسليمها بطلبات المطعون عليهم تأسيساً على أنهما لم يفيا بالتزاماتهما كاملة إلا بعد رفع الدعوى، وكان ما استند إليه الحكم في قضائه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك أنه ألزم الطاعنين بمبلغ 500 جنيه تعويضاً للمطعون عليهم عن حرمانهم من ريع العقار حتى تاريخ التسليم تأسيساً على أنهما لم ينفذا التزامهما بتسليم مستندات الملكية كاملة رغم إنذارهما في 26/ 4/ 1969، في حين أن التعويض لا يستحق طبقاً للبند الخامس من العقد إلا عند امتناعهما دون مبرر عن التوقيع على العقد النهائي، وبعد إنذار بمهلة مدتها أسبوع، ويضيف الطاعنان أنهما لم يمتنعا عن التوقيع لأن العقد الذي أعده المطعون عليهم كان عن 23 ط و10 س مع أن العقار بيع لهم بأكمله وقد أنذرهم المطعون عليهم
يوم 24/ 11/ 1969 للتوقيع على العقد يوم 30/ 11/ 1969 أي بعد مهلة ستة أيام فقط، هذا إلى أن الحكم لم يبين متى كان التسليم واجباً حتى يستقيم تقديره للتعويض، وقد حدد البند التاسع من العقد ميعاد تسليم العقار بدفع باقي الثمن وقدره 7000 جنيه والتوقيع على العقد النهائي علاوة على التزام المطعون عليهم في البند الثاني بتوقيع كمبيالة كل منها بمبلغ 200 جنيه، وبالتالي فلا ينشأ حقهم في الريع إلا بعد دفع 7000 جنيه وتوقيعهم على السندات التي تمثل باقي الثمن المقسط، ولم يتم ذلك إلا في يوم 12/ 9/ 1970 حيث حرر اتفاق أثبت فيه أنهم تسلموا العقار وحولت لهم عقود الإيجار واستلموا الشقة الخالية كما حرروا الكمبيالات المتفق عليها، مما مفاده أن المطعون عليهم هم اللذين تسببوا في تأخير التسليم، وإذ قضى الحكم بإلزامهما بتعويض المطعون عليهم عن حرمانهم من الريع حتى التسليم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 1968 أن الطرفين اتفقا في البند الثاني منه على أن يدفع المطعون عليهم مبلغ 7000 جنيه عند التوقيع على العقد النهائي الذي حدد له أربعة أشهر من تاريخ العقد الابتدائي وأن يحرروا سندات بمبلغ 3000 جنيه على أقساط شهرية قيمة كل قسط منها 200 جنيه تدفع ابتداء من الشهر التالي للتوقيع على العقد النهائي، واتفقا في البند الخامس على أنه إذا امتنع الطاعنان عن التوقيع على العقد النهائي في المدة المحددة دون مبرر قانوني يكون للمطعون عليهم رفع دعوى صحة ونفاذ عن العقد مع إلزام الطاعنين بالمصروفات علاوة على تعويض قدره 5000 جنيه، وتعهد الطاعنان في البند التاسع بتسليم العقار وعقود الإيجار مؤشراً عليها بالتحويل والتنازل عنها لصالح المطعون عليهم بعد دفعهم باقي الثمن وقدره 7000 جنيه والتوقيع على العقد النهائي، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم عرضوا على الطاعنين مبلغ 7000 جنيه بتاريخ 24/ 3/ 1970 وهو اليوم التالي لاستلامهم صورة العقد المشهر برقم 811 سنة 1969 عن باقي القدر المبيع واستلم الطاعنان هذا المبلغ في 25/ 3/ 1970 وأن الطرفين حررا اتفاقاً في 12/ 9/ 1970 أثبتا فيه أن المطعون عليهم استلموا العقار المبيع وعقود الإيجار المحولة لصالحهم وأنهم سلموا الطاعنين 15 سنداً قيمة كل سند منها 200 جنيه تدفع ابتداء من 1/ 11/ 1970 واحتفظ الطرفان بحقوقهما في النزاع المعروض على القضاء، ولما كان لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به، السلطة التامة في اعتباره مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول قد سجل على الطاعنين تخلفهما عن تنفيذ التزامهما بتقديم باقي مستندات الملكية رغم إنذارهما في 26/ 4/ 1969 بعد انتهاء المدة المحددة في العقد كما سجل عليهما الامتناع عن التوقيع على العقد النهائي الذي أعده المطعون عليهم طبقاً للمستندات المقدمة من الطاعنين وذلك بعد إنذارهما بتحديد يوم 30/ 11/ 1969 لهذا الغرض وأنهما لم يقدما صورة العقد المشهر برقم 811 سنة 1969 إلا في 23/ 3/ 1970 أي بعد رفع الدعوى واستند الحكم في ذلك إلى أسباب سائغة، ولما كان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما على النحو سالف البيان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المطعون عليهم بإثباته، وإذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليهم يستحقون التعويض إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند الخاص من العقد وقدر التعويض بمبلغ 5000 جنيه مراعياً في ذلك أن الالتزام نفذ في جزء منه بتسليم المطعون عليهم المستندات الأخرى للملكية يوم تحرير العقد حسبما أثبت في نهايته وأن المطعون عليهم حرموا من ريع العقار حتى تاريخ التسليم الذي شرط له طبقاً للبند التاسع من العقد أداء باقي الثمن وقدره 7000 جنيه والتوقيع على العقد النهائي ولا علاقة للتسليم بالسندات التي تحرر على أقساط مجموعها 3000 جنيه لأن هذه الأقساط لا تستحق إلا ابتداء من الشهر التالي للتوقيع على العقد النهائي، وقد انتهى الحكم صحيحاً وعلى ما سلف ذكره إلى أن التأخير في التوقيع على العقد النهائي يرجع إلى خطأ الطاعنين، وكان غير سائغ ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يمتنعا عن التوقيع، تأسيساً على أن العقد الذي أعده المطعون عليهم كان عن 23 ط، 10 س فقط وأن العقار مملوك لهم كله، ذلك أن المطعون عليهم قد أعدوا العقد النهائي عن القدر الذي ورد به طبقاً لمستندات الملكية التي تسلموها من الطاعنين، ولم يحرروا العقد عن العقار كله لأن الطاعنين حسبما حصله الحكم هما اللذان تأخرا في تسليم المستندات الخاصة بباقي العقار المبيع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.