أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 636

جلسة 10 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

(124)
الطعن رقم 2373 لسنة 51 القضائية

(1) طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(2) محكمة الموضوع. عقد "عيوب الإرادة".
تقدير وسائل الغش والإكراه وجسامتها في نفس المتعاقد. من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) اختصاص الاختصاص الولائي: اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية. الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية. مناطه. أن يكون الفصل في المنازعة يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً "ذ" من قانون الإصلاح الزراعي. عدم تطلب المنازعة تطبيق حكم من أحكام هذه المواد. مؤداه. اختصاص المحاكم العادية بنظرها.
(4) محكمة الموضوع "مسائل الإيجار". إيجار.
التجديد الضمني لعقد الإيجار من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.
(5) تزوير "الادعاء بالتزوير".
مواضع التزوير. وجوب تحديدها في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب. إضافة مواضع أخرى للتزوير في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاع مدعي التزوير أمام المحكمة. غير جائز. علة ذلك.
1 - إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت عليها في رفض هذا الطلب.
2 - تقدير وسائل الغش والإكراه ومبلغ جسامة كل منها وتأثيرها في نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - النص في المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادي للجان المشار إليها أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً "ذ" من قانون الإصلاح الزراعي، والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأراضي الزراعية وفي حدود علاقته بالمؤجر له، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفة الإشارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات.
4 - تجديد الإيجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.
5 - أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدع التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحدد فيه قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً والمعمول عليه به في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير، ولا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير به في قلم الكتاب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما أقام الدعوى رقم 494 لسنة 1970 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه، وقال بياناً لها أن الطاعن استأجر منه أطياناً زراعية مساحتها 12 س، 6 ط، 5 ف لزرعة واحدة "طماطم" في المدة من 1/ 5/ 1969 حتى فبراير سنة 1970، وفي نهاية المدة تنازل عنها بموجب إقراره المؤرخ 15/ 2/ 1970، إلا أنه عاد فوضع يده عليها بطريق الغصب ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان - قام دفاع الطاعن على أن هذا النزاع سبق عرضه على لجنة فض المنازعات الزراعية التي قررت اعتباره مستأجراً لأرض النزاع وتحرير عقد إيجار له عنها وتأيد هذا القرار من اللجنة الاستئنافية بتاريخ 9/ 9/ 1970 في الاستئناف رقم 49 لسنة 1970 مركز الزقازيق، كما طعن بالتزوير على إقرار التنازل المنسوب إليه فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت برد وبطلان هذا الإقرار وبرفض الدعوى. استأنف مورث المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 276 لسنة 17 قضائية، فقضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى، ثم قضت بعد ذلك بصحة التنازل وبطرد الطاعن من الأرض محل النزاع. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض بالطعن رقم 1232 سنة 48 قضائية الذي قضى فيه بنقض الحكمين المطعون فيهما وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها، وبتاريخ 5/ 4/ 1981 قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة التنازل ثم قضت في 12/ 12/ 1981 بطرد الطاعن من الأطيان محل النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الإقرار المؤرخ 15/ 2/ 1970 بتنازله عن الأطيان محل النزاع - على فرض صدوره منه - هو إقرار باطل لأنه حرر بقصد التحايل على أحكام قانون الإصلاح الزراعي لاقتضاء أجرة تزيد عن الأجرة التي حددها هذا القانون، ودلل على ذلك بما ساقه من قرائن وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا التحايل، إلا أن الحكم رفض إجابته لهذا الطلب استناداً إلى أن دفاعه في هذا الخصوص متهاتر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم تتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت عليها في رفض هذا الطلب، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "بعد أن صدر حكم هذه المحكمة بهيئة أخرى برفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع النزاع تأسيساً على اطمئنانه لتقريري خبير مدير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة والتقرير الاستشاري المقدم من المستأنف (مورث المطعون ضدهما) وما ثبت من إقرار المستأنف ضده (الطاعن) بمحضر لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية كفر أباظة بتاريخ 25/ 2/ 1970 أن مورث المستأنفين قد أخذ عليه تنازل عن مساحة أطيان النزاع الأمر الذي يدل على أنه وقع على ذلك الإقرار بمحض اختياره وهو عالم بمضمونه....... ومن ثم فإنه لا يقبل...... منه القول بأنه أجبر على كتابته، وأنه كان على غش وتحايل على القانون بعد أن قطع الحكم سالف الذكر بتوقيعه عليه بمحض اختياره وعلمه بمضمونه، ولما هو ثابت من دفاع المستأنف ضده فتارة يطعن على الإقرار بالتزوير ثم يعود بعد ثبوت صحته إلى القول بأنه كان وليد إكراه ثم يقول بأن سببه غير مشروع وهو تهاتر في الدفاع الخاص بالغش والتحايل على القانون لا ترشح أوراق الدعوى بجديته.... الأمر الذي تنتهي معه المحكمة من جماع ما تقدم إلى عدم إجابة المستأنف ضده لطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الغش والإكراه المدعى به. "لما كان ذلك وكان تقدير وسائل الغش والإكراه ومبلغ جسامة كل منها وتأثيرها في نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن الوارد في سبب الطعن سائغاً ومقبولاً وكافياً لحمل ما انتهى إليه من رفض طلب الإحالة إلى التحقيق، فإن النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن قرار لجنة فض المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية بينه ومورث المطعون ضدهم تأيد استئنافياً وباتت حجيته تمنع من معاودة النظر من جديد في شأن قيام هذه العلاقة أو انتهائها بالإقرار المؤرخ 15/ 2/ 1970 لسبق طرحه على تلك اللجنة التي نظرت النزاع ولم تعمل أثره مما يجعل لقرارها حجية مطلقة في هذا الخصوص، إلا أن الحكم حين اعتد بذلك الإقرار وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية يكون قد خالف هذه الحجية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أن "تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة، وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية:
1 - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً (ذ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي....... "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادي للجان المشار إليها أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً "ذ" من قانون الإصلاح الزراعي، والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأراضي الزراعية وفي حدود علاقته بالمؤجر له، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد الإصلاح الزراعي سالفة الإشارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات." لما كان ذلك وكان الواقع المطروح على محكمة الموضوع هو طلب مورث المطعون ضدهما طرد الطاعن من الأطيان محل النزاع على سند من تنازله عنها بعد انتهاء مدة إجارتها استناداً إلى الإقرار المؤرخ 15/ 2/ 1970، وكانت لجنة فض المنازعات الزراعية قد التفتت عن هذا الإقرار على سند من أن الفصل في هذا الأمر مرده إلى قواعد القانون المدني وليس أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وكان الاختصاص بهذه المثابة مخولاً للقضاء العادي دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية، إذ لا تعارض بين اختصاص لجنة فض المنازعات بإثبات قيام العلاقة الإيجارية وبين الاختصاص المنعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات ومنها القضاء بطرد الطاعن لتنازله عن أجرة عين النزاع، وكان لا يغير من ذلك ما قررته اللجنة تزيداً من أن الإقرار بالتنازل طريق للتلاعب بين كل مالك ومستأجر للتخلص من الأخير لكونه خارجاً عن حدود النزاع الذي فصلت فيه ولم تكن بحاجة إليه وهو ما حدا بها إلى التقرير بأن لمورث المطعون ضدهم أن يرفعه للقضاء المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن مورث المطعون ضدهم تسلم مبلغ مائة جنيه من الإيجار عن سنة 1975/ 1976 وذلك بإيصال مؤرخ 29/ 4/ 1973، كما أرسل خطاباً لمصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 16/ 11/ 1977 لتحصيل الإيجار عام 76/ 77 منه مما يدل على أن الإجازة جددت ضمناً إلا أن الحكم لم يعول على دلالة هذين المستندين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان تجديد الإيجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر هذا الخصوص "أن أوراق الدعوى تدل على عدم جدية هذا الدفاع لعدم إبدائه إلا مؤخراً في هذا الاستئناف وبعد أن احتدمت الخصومة وتداولت الدعوى عشر سنوات إذ يدلى به بجلسة 1/ 2/ 1981 فضلاً عن أن مستندات الدعوى ومنها الإيصال المؤرخ 29/ 4/ 1977 لا تفصح عن انصراف المؤجر "مورث المطعون ضدهما" إلى الموافقة على بقاء المستأجر( الطاعن) شاغلاً للعين كمستأجر لها بل الثابت أنه ما زال يناضل في الدعوى مصمماً على طلباته ويعزز ذلك أن المستأنف تحفظ في الإيصال بما قرره من أنه يحصل ذلك المبلغ قيمة عقد الإيجار الذي حررته الجمعية الزراعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان - قد استخلص في نطاق سلطته الموضوعية أن الإجارة لم تجدد ضمنياً، ودلل على ذلك بأسباب سائغة تتفق والثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرتيه المقدمين بجلستي 1/ 4/ 78، 4/ 5/ 1980 لمحكمة الاستئناف بأن طعنه بالتزوير على الإقرار بالتنازل المؤرخ 15/ 2/ 1970 ينصب على تاريخ تحرره، واستدل في ذلك بعدة قرائن، إلا أن قضاء الحكم الصادر بجلسة 15/ 1/ 1981 أغفل هذا الدفاع رغم جوهريته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 49 من قانون الإثبات أوجبت على مدعي التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرره قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً، والمعول عليه في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في ذلك التقرير لأن سبب منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهم طريق التقرير به في الكتاب، ولما كان يبين من تقرير الادعاء بالتزوير المحرر في 17/ 5/ 1972 بقلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية أن الطاعن حدد موضع التزوير في الإقرار المدعى بتزويره بأن التوقيع المنسوب إليه توقيع مصطنع بطريق التقليد ولم يصدر منه، فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الادعاء بالتزوير على تحقيق صحة التهم المنسوبة له على الإقرار المذكور، إذ لا عبرة بما أورده الطاعن من دفاع يقوم على أن طعنه ينصب على تاريخ تحرير الإقرار المدعى بتزويره ما دام أنه لم يقرر بذلك عند تحديد مواضع التزوير في تقرير الادعاء به لما كان ذلك - وكان الحكم قد قضى بصحة التوقيع المطعون عليه بالتزوير دون أن يرد على ما أضافه الطاعن في دفاعه من مواضع أخرى للتزوير فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.