أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1683

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، محمد العفيفي وشمس ماهر.

(329)
الطعن رقم 561 لسنة 50 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه.
2 - بيع "التزامات البائع". ريع. حيازة.
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف م. 458/ 2 مدني. أثر ذلك. حق المشتري في مطالبة المستولي عليه بالريع.
3 - نقض "السبب الجديد".
المنازعة في تغيير صفة وضع اليد التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - حكم "تسبيب الحكم". نقض "السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على ما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2859 لسنة 1974 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإلزام أولهما في مواجهة الثاني بأن يؤدي له مبلغ 812.216 جنيه وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد بيع مسجل برقم 2210 سنة 1973 شهر عقاري طنطا تملك مساحة 8 سهم 21 قيراط 37 فدان الموضحة بالصحيفة وكانت هذه الأطيان وقفاً في إدارة هيئة الأوقاف ثم انتهت علاقتهما بها بموجب عقد شهر إنهاء وقف وتسجيل حكم قسمة وقامت الهيئة بتحصيل أجرتها عن السنة الزراعية 72 - 1973 برغم أحقيته في تحصيلها وامتنعت عن تسليمها له مما حدا به إلى إقامة دعواه. وبتاريخ 14/ 1/ 1976 قضت محكمة أول درجة بندب خبير حكومي لتقدير الريع وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره قضت بجلسة 20/ 6/ 1979 بإلزام الطاعن الأول في مواجهة الثاني بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 10486.948 جنيه استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 533 لسنة 29 القضائية طنطا وبتاريخ 5/ 12/ 1979 قررت المحكمة شطب الاستئناف بالنسبة للطاعن الثاني ثم قضت بتاريخ 8/ 1/ 1980 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن الثاني وبرفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة أن المستأنف الثاني لم يكن طرفاً في الخصومة في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بعد أن قضت محكمة الاستئناف بشطب الاستئناف بالنسبة له دون أن يقوم بتجديده وبالتالي لا يكون له حق الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولما كان الثابت أن الاستئناف قد شطب بالنسبة للطاعن الثاني دون أن يقوم بتجديده ثم صدر الحكم المطعون فيه ضد الطاعن الأول وحده ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعن الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما هيئة الأوقاف على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان السبب الأول تقول - أن المطعون ضده اشترى أطيان النزاع بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 12/ 11/ 1972 تم تسجيله تحت رقم 2280 سنة 1973 ولما كان من المقرر أن الريع فرع من الملكية ويتولد عنها وكانت هذه الملكية لا تنتقل بين المتعاقدين أو الغير إلا من تاريخ التسجيل وكان الريع المستحق عن سنة 1972 المقال به سابق على حصول هذا التسجيل فيكون التزام الهيئة قاصر على سداده لمستحقي الوقف الأصليين دون المطعون ضده المشتري بعقد عرفي لم يتم تسجيله وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر ولم يبحث مدى قيام الهيئة بسداد الريع عن تلك السنة لأولئك المستحقين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات والنماء في المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل العقد. ومن ثم يكون للمشتري بعقد عرفي صفة المطالبة بريع الأرض مدة الاستيلاء عليها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني خطأ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هيئة الأوقاف قد قصرت في تحصيل الريع لمجرد أن الأطيان كانت تحت يدها في سنة المطالبة دون أن يوضح وجه التقصير وبرغم عدم اطلاع الخبير على الحسابات لبيان إجراءات التحصيل ووجه التقصير فيها وبرغم أن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل في دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب أن يقبضه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بدوره ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المحكوم به هو تعويض للمطعون ضده عن غصب هيئة الأوقاف لأطيان النزاع في المدة المطالب بريعها مما تكون به المنازعة في تغيير صفة وضع اليد التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض؛ ولما كان ذلك وكانت أسباب الحكم الابتدائي التي أيدها الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليها كافية لحمل ما انتهى إليه قضاؤه في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من أسباب أخرى وأياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول.