أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 655

جلسة 14 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطه وسامي فرج.

(127)
الطعن رقم 1438 لسنة 51 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الإضافة والتعلية".
التزام المستأجر بتمكين المالك من تعلية العقار المؤجر. شرطه. حصوله على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم. انتهاء الترخيص قبل رفع الدعوى. أثره.
اقتصر المشرع في نص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تقرير حق المالك في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية، وسكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق الذي تكفل به القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وإذ كان النص في المواد 4، 7/ 2، 22 منه يدل على أن حق المالك في التعلية أياً كان سنده القانوني فيه مشروط بضرورة حصوله على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقق من أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بإجراء هذه التعلية، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حصلت في 5/ 11/ 1978 على الترخيص رقم 146 لسنة 1978 بإجراء أعمال التعلية والإضافة محل الدعوى الماثلة إلا أن هذا الترخيص قد انتهى مفعوله في 5/ 11/ 1980 قبل رفع دعوى النزاع لعدم تنفيذه خلال سنتين من تاريخ إصداره عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 106 سالف الذكر فيستوي في ذلك انتهاء الترخيص مع عدم الحصول عليه إذ أن القانون المذكور يحظر على المالك إقامة البناء في الحالتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 10578 سنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بتمكينها من إجراء كافة أعمال البناء بالعقار المبين بالصحيفة، وقالت في بيانها تملك العقار محل النزاع، وقد رغبت في استكمال مبانيه وتعليته، فتعرض لها المطعون ضده وهو أحد المستأجرين، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتمكين الطاعنة من القيام بأعمال البناء على النحو المبين بالترخيص رقم 146 سنة 1978 وصحيفة الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 640 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 31/ 3/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه يجوز لها كمالكة للعقار في زيادة الوحدات السكنية بالتعلية والإضافة، ومن ثم فإن المادة 32/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي الواجبة التطبيق، ولا تستلزم أي شروط في هذا الشأن، على خلاف ما نصت عليه المادة 49 من هذا القانون من ضرورة الحصول على ترخيص بالبناء إذا كانت المباني الجديدة تستلزم الإخلاء أو الهدم وهو ما يخرج عنه نطاق الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها على سند من أن ترخيص البناء رقم 146 سنة 1978 الصادر من الجهة الإدارية انتهى مفعوله بانقضاء مدته وفقاً لأحكام قانون المباني رقم 106 سنة 1976 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته لقواعد الاختصاص الولائي مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية "ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك......." يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اقتصر في هذا النص تقرير حق المالك في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية، وسكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق الذي تكفل به القانون رقم 106 سنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولما كان النص في المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها....... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم المحلي......." والنص في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته على أنه "لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بإجمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها...." وتقرير جزاء جنائي في المادة 62 منه على مخالفة الحظر الذي فرضته المادتان الرابعة والسابعة يدل على أن حق المالك في التعلية أياً كان سنده القانوني فيه شروط بضرورة حصوله على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقق من أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بإجمال هذه التعلية، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حصلت في 5/ 11/ 1978 على الترخيص رقم 146 سنة 1978 بإجراء أعمال التعلية والإضافة محل الدعوى الماثلة إلا أن هذا الترخيص قد انتهى مفعوله في 5/ 11/ 1980 قبل رفع دعوى النزاع لعدم تنفيذه خلال سنتين من تاريخ إصداره عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 106 سنة 1976 سالف الذكر فيستوي في ذلك انتهاء الترخيص مع عدم الحصول عليه إذ أن القانون المذكور يحظر على المالك إقامة البناء في الحالتين وتجرم المادة 22 منه مخالفة هذا الحظر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ولا يكون قد فصل في منازعة إدارية، إذ لم يتعرض في قضائه لتأويل القرار الإداري الصادر بالترخيص أو بوقف تنفيذه وهو الأمر المحظور على المحاكم العادية عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ومن ثم فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، ويكون النعي برمته على غير أساس.