أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 662

جلسة 17 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وشكري العميري.

(129)
الطعن رقم 452 لسنة 55 القضائية

1 - رسوم "رسوم قضائية". صلح. دعوى. إعلان. بطلان. أحوال شخصية.
استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات. مناطها. بتمام الإعلان أو إعادة الإعلان حسب الأحوال.
2 - دعوى "الطلبات في الدعوى". "انعقاد الخصومة".
المرافعة في الدعوى غير جائزة إلا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذي نص عليه القانون. إبداء طلب في موضوع الدعوى قبل ذلك. لا يُعد مطروحاً على المحكمة.
1 - عد الشارع من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة، ومؤدى ذلك أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي نص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعي دعواه أو تصالح مع خصمه فيها وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليه سوى ربع الرسم المسدد وإذا لم يستلزم الشارع في القضايا المستعجلة ومواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم ولم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه ولا يرجع اختلاف الحكم عن الحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي تناقض في التشريع أو تناقض في الأحكام المبنية عليه بل أن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضي سرعة الفصل فيها وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة.
2 - المرافعة في الدعوى غير جائز إلا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء إجراءات الشكل التي نص عليها القانون، فإن إبداء المدعي لطلب - يعد خوضاً في موضوع الدعوى - قبل تمام هذه الإجراءات - لا يعد مطروحاً على المحكمة ولا يجوز التعويل عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم 13060 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 2025 جنيهاً قيمة أمر تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 3323 لسنة 79 مدني كلي جنوب القاهرة وقال بياناً لها أنهما أقاما الدعوى المشار إليها، وفي الجلسة الأولى المحددة تأجل نظرها لجلسة أخرى لإعادة إعلان بعض المدعى عليهم ثم تأجلت لجلسة أخرى لاستكمال هذا الإجراء وفيها قدم المطعون ضدهما محضراً نص فيه على ترك الخصومة، وبعد أن أعلن هذا المحضر إلى المدعى عليهم قضت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، ونظراً إلى أن قلم الكتاب استصدر قائمة رسوم بمبلغ 2025 جنيه وأعلن إليهما أمر التقدير فقد قررا بالمعارضة فيه بقلم الكتاب، إلا أن المحكمة - لدى نظر المعارضة. قضت بعدم قبولها فأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، حكمت المحكمة ببراءة ذمتهما من المبلغ المشار إليه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5331 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول، أن نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمقابلة لنص المادة 71 مرافعات قد استلزمت لقصر الرسوم القضائية على الربع أن يتم الصلح أو الترك في الجلسة الأولى وأن يكون قبل بدء المرافعة، وأن مقصود الشارع من الجلسة الأولى هي أول جلسة تحدد لنظر الدعوى دون تقيد بإتمام إعادة إعلان الخصم الغائب الذي لم يعلن لشخصه إلا أن الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف، قد خلص إلى أن الشارع استلزم إتمام هذا الإعلان للحكم بترك الخصومة مما مؤداه أنه عد الجلسة الأولى في مفهوم قانون الرسوم القضائية هي تلك التي تحل بتمام إعادة الإعلان، وهو ما يناقض حكم القانون بشأن الدعاوى الصادرة في المواد المستعجلة ومواد الأحوال الشخصية بما يفقد القاعدة التي أخذ بها الحكم طبيعتها العامة والمجردة، فضلاً عن ذلك فإن المطعون ضدهم خاضوا في موضوع الدعوى بطلب ضم الشكاوى الوارد بيانها في الأوراق وبذلك لا يتحقق شرط تطبيق المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر وحجبت نفسها عن تناول دفاع الطاعن تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - في حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة، ومؤدى ذلك أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي نص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعي دعواه أو تصالح مع خصمه فيها وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها سوى ربع الرسم المحدد، لما كان ذلك وكان الشارع لم يستلزم في القضايا المستعجلة ومواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم ولم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه، ولا يرجع اختلاف هذا الحكم عن الحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي تناقض في التشريع أو تناقض الأحكام المبنية عليه بل إن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضي سرعة الفصل فيها وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة، لما كان ذلك وكانت المرافعة في الدعوى غير جائزة إلا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء إجراءات الشكل التي نص عليها القانون، فإن إبداء المدعي لطلب - يعد خوضاً في موضوع الدعوى - قبل تمام هذه الإجراءات - لا يعد مطروحاً على المحكمة ولا يجوز التعويل عليه، وكان الثابت - من الأوراق أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 15/ 11/ 1979 لإعادة إعلان المدعى عليه الخامس وضم الشكاوى التي طلب ضمها المطعون ضدهما وبتلك الجلسة قدم المطعون ضدهما محضراً تضمن ترك الخصومة ومن ثم تكون هي الجلسة الأولى في مفهوم نص المادة 20 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ونص المادة 71 من قانون المرافعات - التي - استوفيت فيها الإجراءات دون أن يثبت من الأوراق أن المطعون ضدهما قد تناولا فيها موضوع الدعوى وهو ما مؤداه أن يكون القدر المستحق عليهم من الرسوم هو ربع المسدد منه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن