أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1692

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر.

(331)
الطعن رقم 705 لسنة 50 القضائية

1 - التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء". بيع "التزامات المشتري: وفاء الثمن".
قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على الإيداع. مؤداه. براءة ذمته من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته في الثمن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
2 - نقض "السبب المفتقر للدليل".
نعي عار من الدليل. عدم قبوله.
3 - حكم "تسبيب الحكم".
الدفاع غير المنتج في الدعوى. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
4 - حكم "تسبيب الحكم". نقض "السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على ما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.
1 - قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين جميعاً في صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض ولكل من البائعين أن يستأدى حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
2 - إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 24/ 4/ 1979 المحددة لاستجواب الخصوم فإن ما يثيره بشأن عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه للاستجواب وعدم الإفصاح عن سبب عدم تنفيذه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
3 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1975 الصادر للمطعون ضدهما الثانية والثالثة على قوله بأن هذا العقد قد استوفى أركانه القانونية وشرائط صحته، وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي على باقي ما ورد تزيداً يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة أقامتا الدعوى رقم 4775 لسنة 75 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضده الأول خلصتا فيها إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 5/ 75 المتضمن بيعهما إليهما كامل أرض وبناء العقار المبين به نظير ثمن مقداره 139.200 جنيهاً مع إلزامهما بأن يؤديا إليهما مبلغ 10000 جنيه تعويضاً اتفاقياً ورفض دعوى الفسخ والتعويض رقم 1857 سنة 76 مدني كلي جنوب القاهرة المقامة من المطعون ضده الأول قبلهما وقبل الطاعن. وأقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الأول للحكم ببطلان التعويض المؤرخ 27/ 4/ 75 وعقد البيع المحرر بينهما بتاريخ 1/ 5/ 1975 للإكراه واحتياطياً بانفساخ هذا العقد لصوريته ودفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الثانية والثالثة لعدم سداد باقي الثمن، وبتاريخ 28/ 4/ 77 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى الفرعية إلى التحقيق لإثبات ونفي أن الطاعن وقع التفويض المؤرخ 27/ 4/ 75 وعقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1975 المبرم ما بينه وبين المطعون ضده الأول تحت تأثير الإكراه وبعد أن استمعت إلى الشهود عادت وقضت بتاريخ 31/ 1/ 78 برفض دعوى الفسخ والتعويض المقامة من المطعون ضده الأول والدعوى الفرعية المقامة من الطاعن وفي الدعوى رقم 4735 سنة 75 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 75 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدهما الثانية والثالثة فيما تضمنه من بيعه لهما نصف العقار المبين به لقاء ما يوازيه من الثمن الوارد بهذا العقد وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للجزء الباقي من العقار كما ألزمت المطعون ضده الأول بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأخرتين مبلغ 1000 جنيه، استأنف الخصوم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة حيث تقيد استئناف الطاعن برقم 1573 سنة 95 قضائية، واستئناف المطعون ضده الأول برقم 1028 سنة 95 قضائية، واستئناف المطعون ضدهما الثانية والثالثة برقم 1480 سنة 95 قضائية. وبتاريخ 4/ 2/ 1980 قضت المحكمة برفض كل من استئنافي الطاعن والمطعون ضده الأول وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لدعوييهما، وفي استئناف المطعون ضدهما الثانية والثالثة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لمبلغ التعويض وبتعديله فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 5/ 75 بالنسبة لنصف العين المبيعة إلى صحته ونفاذه بالنسبة لكامل أرض وبناء تلك العين نظير ثمن مقداره 154716.600 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم فيما قضى به في استئنافه واستئناف المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين حاصل النعي بأولهما أن الحكم استند في قضائه بصحة ونفاذ العقد الصادر للمطعون ضدهما الثانية والثالثة إلى أن ذمتهما قد برئت من كامل ثمن العقار بقيامهما بإيداع باقي الثمن ومقداره 24716.600 جنيهاً خزانة المحكمة بموجب محضر عرض على ذمة الطاعن والمطعون ضده الأول دون أن يحدد نصيب كل منهما فيه ورغم ما خلص إليه من أن المطعون ضده الأول قد باع العقار بوصفه يمتلك نصفه ومفوض ببيع النصف الآخر من الطاعن شريكه في الملك ولذلك تعذر على الطاعن أن يستوفي نصيبه من باقي الثمن المودع لوجود منازعة جدية في هذا الشأن. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم ينفذ الاستجواب الذي أمر به بجلسة 9/ 4/ 79 لتحديد نصيب كل من البائعين في باقي الثمن المودع على ذمتهما ولم يفصح عن سبب عدم تنفيذه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وعاره قصوره في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في شقه الأول في غير محله ذلك أن قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين جميعاً في صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض ولكل من البائعين أن يستأدى حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه في صدد براءة ذمة المطعون ضدهما من كامل ثمن المبيع أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بجلسة 4/ 6/ 79 ضمنها أنه يستحق باقي الثمن جميعه مبلغ 24717.60 جنيه بينما قرر الطاعن بمذكرته أنه يستحق من باقي الثمن مبلغ 22358 جنيه وأن المبلغ الباقي ومقداره 2359 يستحقه شريكه المطعون ضده الأول وأنه بموجب محضر إيداع مؤرخ 13/ 6/ 79 أودعت المطعون ضدهما الثانية والثالثة خزانة المحكمة مبلغ 24716.60 جنيه المستحق للطاعن والمطعون ضده الأول وأنهما بإيداع هذا المبلغ على ذمة البائعين لهما - وأياً كان الرأي في الخلف بين الأخيرين خول مقدار استحقاق كل منهما هذا المبلغ - فإن ذمتهما تكون قد برئت من كامل ثمن العقار المبيع فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي في شقه الأول على غير أساس. وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 24/ 4/ 79 المحددة لاستجواب الخصوم فإن ما يثيره بالشق الثاني يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري قوامه أن عقد البيع الصادر منه لشريكه المطعون ضده الأول بتاريخ 1/ 5/ 75 هو عقد صوري لم يقصد به البيع بل أن تكون تفويضاً للمطعون ضده الأول بالبيع بدليل ما ورد بالصحيفة الثالثة من هذا العقد من موافقة الطاعن على البيع للمطعون ضدهما الثانية والثالثة والتنازل لهما بذات الشروط الواردة به، كما أن المطعون ضده الأول أقر بجلسة 24/ 2/ 77 أمام محكمة أول درجة أن العقد المذكور قد عدل عنه وأن بيع حصة الطاعن للمطعون ضدهما الثانية والثالثة قد تم بموجب التفويض المؤرخ 27/ 4/ 75 الصادر له من الطاعن والتوكيل الرسمي المؤرخ 6/ 7/ 75 تحت رقم 1382 توثيق الجيزة فضلاً عن أن هذا العدول تؤيده قرائن وأدلة وردت في صحيفة دعوى الطاعن ومذكرات دفاعه إذ سجل بصدد عقد البيع المحرر مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة تمثيل المطعون ضده الأول له الذي تقدم للشهر العقاري نيابة عنه وعن المطعون ضدهما المذكورتين بطلب الشهر رقم 425 بتاريخ 9/ 6/ 75 المعزز بطلب الشهر الآخر رقم 802 بتاريخ 24/ 12/ 1975 المقدم من المطعون ضدهما الثانية والثالثة وثابت بهذين الطلبين أن الغرض منهما إشهار عقد البيع النهائي الصادر من البائعين كل بحق النصف بثمن مبدئي مقداره 139200 جنيه وأصبح نهائياً مبلغ 54716.600 جنيه كما أن جميع الإنذارات الموجهة من المطعون ضده الأول إلى المشتريتين باسمه بصفته مالكاً لنصف العقار المبيع وباسم الطاعن المالك للنصف الآخر لكن محكمة الموضوع بدرجتيها أغفلت هذا الدفاع الذي لو تناولته لتغير وجه الرأي في الدعوى. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قوله أن بيع نصف العمارة من الطاعن إلى المطعون ضده الأول لا يتعارض مع بيع هذا الأخير لهذا النصف بصفته وكيلاً مفوضاً عن شريكه بمقوله أن ذلك ييسر نقل ملكية العمارة إلى المشتريتين ويكون أكثر قبولاً لديهما في حين أن عقد الطاعن مع المطعون ضده الأول مستقل تماماً عن العقد الصادر للمطعون ضدهما الثانية والثالثة وعدل عن تنفيذه بإقرار المطعون ضده الأول فضلاً عن أن ذلك العقد والتفويض الصادرين من الطاعن أوراق عرفية غير مسجلة ليس من شأنها نقل الملكية أو تسهيل نقلها ولا يوجد بهما أية ضمانة رسمية تجعل العقد أكثر قبولاً لدى المشتريتين وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في شقه الأول مردود بأن الدفاع الذي
تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدهما الثانية والثالثة بالنسبة لنصيب الطاعن على قوله "المطعون ضده الأول كان وكيلاً مفوضاً عن الطاعن ولم يكن مشترياً منه لهذا النصيب" فلا على المحكمة أن التفتت عن دفعه بالصورية المنوه عنه. والنعي في شقه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 75 الصادر للمطعون ضدهما الثانية والثالثة على قوله بأن هذا العقد قد استوفى أركانه القانونية وشرائط صحته وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي على باقي ما ورد تزيداً يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.