أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 685

جلسة 26 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضري.

(134)
الطعن رقم 1866 لسنة 54 القضائية

التماس إعادة النظر. شفعة "إيداع الثمن".
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو في مركز يسمح بمراقبته أو كشفه. لا يعتبر وجهاً للالتماس. م 241/ 1 مرافعات. ثبوت أن محضر إيداع الثمن في دعوى الشفعة كان على ذمة قضية أخرى. لا يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر.
الغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مُطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باقتضاء الغش على أن محضر الإيداع المؤرخ 3/ 4/ 1980 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 21/ 3/ 1980 في مواجهة الطاعن دون أن يبدي عليه مطعناً رغم أنه كان في مكنته التلويح بأن ذلك الإيداع ليس خاصاً بدعوى الشفعة - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 3832 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة - ومحكمة أول درجة حكمت في 30/ 5/ 1981 بالطلبات - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4936 سنة 98 ق القاهرة - وبتاريخ 5/ 4/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم - أقام الطاعن التماساً بإعادة النظر فيه برقم 7091 سنة 99 ق القاهرة تأسيساً على وقوع غش من المطعون ضده الأول، وبتاريخ 18/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على عدم توافر حالة الغش التي تجيز الالتماس في حين أن محضر إيداع ثمن المبيع الذي قدمه المطعون ضده الأول يفيد إيداع الثمن على ذمة القضية 545 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وليس على ذمة دعوى الشفعة ولم تتبين المحكمة ذلك كما لم يتنبه الطاعن إلا عند صرف المبلغ من خزينة المحكمة وهو ما تتوافر به حالة الغش.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء الغش على أن محضر الإيداع المؤرخ 3/ 4/ 1980 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 21/ 3/ 1980 في مواجهة الطاعن دون أن يبدى عليه مطعناً رغم أنه كان في مكنته التلويح بأن ذلك الإيداع ليس خاصاً بدعوى الشفعة - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.