أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 721

جلسة 28 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، سامي فرج وماهر البحيري.

(141)
الطعن رقم 64 لسنة 51 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأرض الفضاء".
إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع. لا يغير من ذلك الغرض الذي استؤجرت من أجله أو تكون مسورة أو أقيم عليها مبان أو إنشاءات في سبيل الانتفاع بها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد.
(2) عقد "انتهاء العقد".
تنبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنصوص عليه بعقد الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين النزاع. معاودتهم بتنبيه لاحق متضمناً ما حواه التنبيه الأول ودون أن يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه. أثره. اعتبار التنبيه السابق قائماً ومنتجاً لآثاره. تعويل الحكم على ما جاء به بالتنبيه الأول. صحيح في القانون.
1 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 سنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمقابلة لذات المادة من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 سنة 1977 - قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها حتى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، فمتى تبين من العقد أن العين هي أرض فضاء ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة فإن الدعوى بإخلائها تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها إحاطتها بسور من البناء أو يكون المستأجر في سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها أو استحدث بها إنشاءات لم تكن محل اعتبار عند التعاقد.
2 - إذ كان الثابت من العقد المؤرخ 1/ 11/ 1954 أنه نص في بنديه الأول والثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته في تجديده وذلك قبل انتهاء مدته بأربعة أشهر، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين في 21/ 6/ 1975 بانتهاء العقد وإخلاء العين، ثم عادوا ونبهوا عليها بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 15/ 7/ 1975، وكان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه، ولم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه، ومن ثم يبقى ذلك الإنذار المؤرخ 21/ 6/ 1975 قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ التزم الحكم هذا النظر وعول في قضائه بانتهاء العقد على الإنذار المشار إليه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 7685 سنة 1967 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإنهاء العقد المؤرخ 1/ 11/ 1954 وتسليمهم العين المبينة به، وقالوا في بيان دعواهم أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعنين من مورثهم قطعة أرض فضاء مساحتها ثلاثة أفدنة لاستعمالها مصنعاً للطوب وذلك لمدة ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بعدم رغبته في تجديده، وقد نبهوا على الطاعنين باعتبار العقد منتهياً في آخر أكتوبر سنة 75 وتسليمهم العين المؤجرة إلا أنهما لم يستجيبا، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضدهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2783 سنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 11/ 80 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم اعتبر العين محل النزاع أرضاً فضاء وأنزل عليها قواعد القانون المدني، بينما لم ترد هذه الصفة بعقد الإيجار الذي أشار إلى أن هذه الأرض قد أجرت لتشغيل "ورشة طوب" بما يعني أنها مصنع وتخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 سنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لذات المادة من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 سنة 1977 - قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة - لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، فمتى تبين من العقد أن العين هي أرض فضاء ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة فإن الدعوى بإخلائها تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها إحاطتها بسور من البناء أو يكون المستأجر في سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها مبان أو استحدث بها إنشاءات لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار العين محل النزاع أنه انصب على قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة استأجرها الطاعنان لتشغيل مصنع طوب من ضرب ونشر وحريق وقد اتفق في أحد بنوده على أيلولة ملكية ما قد يقيمه المستأجران بها من سور أو مبان إلى المؤجر عند انتهاء الإجارة، وكان الحكم قد استخلص من هذا البيان أن العقد إنما ورد على أرض فضاء، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومقبولاً وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى، وتعرف حقيقة محل العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه عليهما بالإخلاء قبل نهاية مدة العقد بأربعة أشهر عملاً بالبند الثالث منه، إذ نبه المطعون ضدهم عليهما بتاريخ 15/ 7/ 75 بإخلاء العين في آخر أكتوبر سنة 75، إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع معولاً في قضائه على إنذار سبق أن وجهه إليهما المطعون ضدهم بتاريخ 21/ 6/ 1975 رغم ما هو مقرر قانوناً من أن الإجراء اللاحق يفسخ ما سبقته من إجراءات، ويكون الإنذار المعول عليه هو المؤرخ 15/ 7/ 75 والذي وصلهما بعد الميعاد المتفق عليه في العقد بما لا تقبل معه الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من العقد المؤرخ 1/ 11/ 54 أنه قد نص في بنديه الأول والثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته في تجديده وذلك قبل انتهاء مدته بأربعة أشهر، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين في 21/ 6/ 75 بانتهاء العقد وإخلاء العين، ثم عادوا ونبهوا عليهما بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 15/ 7/ 75، وكان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه، ولم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه، ومن ثم يبقي - ذلك الإنذار المؤرخ 21/ 6/ 75 - قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ التزم الحكم هذا النظر وعول في قضائه بإنهاء العقد على الإنذار المشار إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.