أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1723

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، دكتور منصور وجيه، وفهمي الخياط.

(337)
الطعن رقم 236 لسنة 49 القضائية

1 - "إيجار" "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". حكم "الطعن في الحكم".
الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات لجان الأجرة. خضوعها من حيث جواز الطعن أو تحديد الجهة التي تنظره للقانون الذي أقيمت في ظله. م 15 ق 49 لسنة 1977 القواعد الإجرائية التي تضمنها القانون المذكور. سريانها على الدعاوى التي أقيمت بعد نفاذه. علة ذلك.
2 - إيجار "إيجار الأماكن" "التعديلات الجوهرية" محكمة الموضوع.
تكييف التعديلات الحاصلة في جزء من المبنى بأنها جوهرية تغير من طبيعته وتؤثر على قيمته الإيجارية تكييف قانوني يستند إلى واقع، استقلال محكمة الموضوع به متى كان استخلاصها سائغاً.
3 - حكم "تسبيبه". نقض "جدل موضوعي".
إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله على أن التعديلات التي أقامها الطاعن بالعين ليست جوهرية ولا تغير من طبيعة المبنى. النعي عليه في هذا الشأن، جدل موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - استئناف "أثره".
استئناف الحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفوع وأوجه دفاع ما لم يتم التنازل عن شيء منها صراحة أو ضمناً.
5 - حكم "تصحيح الحكم".
الخطأ العادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته. لذات المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم. مثال. عدم إضافة كلمة عليه بعد "المستأنف".
6 - دعوى "المصروفات". استئناف.
خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن الذي خسر الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين لا خطأ.
1 - مؤدى نصوص المواد 18، 20، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به في 9/ 9/ 1977 أن القواعد الإجرائية والإجراءات التي تضمنها هذا القانون تسري وتطبق على الدعاوى التي أقيمت أمام المحكمة بعد نفاذ أحكامه، أما الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذ أحكامه فتستمر المحاكم في نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات السارية قبل العمل بأحكامه ومن هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة منذ رفعها أمام المحاكم الابتدائية وخلال مراحلها المختلفة إذ بها تبدأ الإجراءات التي يلتجئ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى ويكون القانون السابق الذي رفعت في ظله هو الذي تسري أحكامه عليها سواء في مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التي تنظره.
2 - التعديلات الحاصلة في جزء من مبنى قديم وإسباغ وصف التعديلات الجوهرية عليها بحيث تغير من طبيعة وطريقة استعماله وتؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراًً محسوساً وإن كان يعد تكييفاً قانونياً إلا أنه يستند إلى تقدير واقعي. وهذا التقدير مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
3 - إن ما يثيره الطاعن في شأن اعتبار التعديلات التي أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية ووجوب إعمال المعايير التي وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 أو الأخذ بما أورده الخبير المنتدب أو الخبير الاستشاري بتقريريهما من وصف للتعديلات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعليها أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، وأن الطلب الصريح يطرح أيضاً على محكمة الموضوع ما ينطوي عليه من طلب ضمني.
5 - إذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
6 - خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفي خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أي سبب أخر ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضي برفض طلباته أو مدعى عليه وقضي عليه بطلبات المدعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2566 لسنة 1975 مدني كلي طنطا على المطعون ضده ورئيس الوحدة المحلية لمدينة طنطا بطلب الحكم بتعديل الأجرة التي حددتها لجنة تحديد الأجرة للشقة التي استأجرها أولهما منه والمبينة بالصحيفة، وفقاً لأحكام المادتين 1، 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 تأسيساً على أنه أنشأ بها غرفة جديدة قدرت اللجنة أجرتها بمبلغ 1.630 جنيه شهرياً بينما كان يتعين إعادة تقدير القيمة الإيجارية للشقة جميعها لأن ما أجرى يعتبر تعديلاً جوهرياً. وبتاريخ 11/ 2/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدفعين المبدين من المطعون ضده بسقوط حق الطاعن في الطعن لرفعه بعد الميعاد وبعدم قبول الطعن لسبق قبوله قرار اللجنة وندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22/ 3/ 1978 بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 سنة 28 قضائية طنطا وبتاريخ 17/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 استناداً لنص المادة 85 منه التي تقضي بأن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل صدوره طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه وأن الدعوى أقيمت في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون في حين أن هذا القانون استثنائي وله أثر فوري مباشر على كل حكم يصدر في ظله وقد صدر الحكم الابتدائي بعد نفاذه في 9/ 9/ 1977 فكان يتعين استئنافه في خلال المدة المقررة فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 18، 20، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به في 9/ 9/ 1977 أن القواعد الإجرائية والإجراءات التي تضمنها هذا القانون تسري وتطبق على الدعاوى التي أقيمت أمام المحكمة بعد نفاذ أحكامه، أما الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذ أحكامه فتستمر المحاكم في نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات السارية قبل العمل بأحكامه ومن هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة منذ رفعها أمام المحاكم الابتدائية وخلال مراحلها المختلفة إذ بها تبدأ الإجراءات التي يلتجئ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى ويكون القانون السابق الذي رفعت في ظله هو الذي تسري أحكامه عليها سواء في مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التي تنظره، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية في 19/ 7/ 1975 أي قبل بدء العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يتعين نظرها وفقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات السارية قبل نفاذه ومنها ميعاد الطعن بالاستئناف على حكم المحكمة الصادر فيها. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرته أمام محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة بتقدير أجرة الحجرة المضافة منفردة لأن هذه الإضافة تعتبر تعديلاً جوهرياً غير من طبيعة العين واستعمالها ويؤثر على القيمة الإيجارية للعين تأثيراً محسوساً، فتأخذ حكم المنشأة حديثاً وتخضع في تحديد أجرتها للقانون رقم 46 لسنة 1962 طبقاً لمواده الثلاث الأولى وهو يتفق مع حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعرض لتأثير الإضافة على الأجرة وزيادة الانتفاع بالعين وبذلك يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه كما شابه الفساد في الاستدلال بمخالفته الثابت في تقارير الخبراء في وصفهم نوع التغيير الذي حدث بالعين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن تكييف التعديلات الحاصلة في جزء من مبنى قديم وإسباغ وصف التعديلات الجوهرية عليها بحيث تغير من طبيعة وطريقة استعماله وتؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً وإن كان يعد تكييفاً قانونياً إلا أنه يستند إلى تقدير واقعي. وهذا التقدير مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وأنه وإن كان ليس ثمة ما يمنع في مجال تحديد المقصود بالتعديلات الجوهرية من الاستئناس بالمعايير التي وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة إلا أن تلك المعايير ليست ملزمة لمحكمة الموضوع في هذا الصدد لأن لكل قانون مجاله الذي يحكم الوقائع المنطبق عليها، كما أن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون أدلة في الدعوى تخضع لتقدير المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الإضافة التي أجريت بالشقة لا تعتبر تعديلاًَ جوهرياً، لأنها لم تغير طبيعة العين وطريقة استعمالها وأقام قضاءه على قوله: "لا جدال بين الطرفين في أن التعديل الذي طرأ على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون إضافة لحجرة جديدة فصارت الشقة المؤجرة عبارة عن ثلاث حجرات بدلاً من حجرتين والتعديل على هذا النحو لا يعتبر جوهرياً ذلك أنه لا يغير من طبيعة المكان المؤجر أو الغرض من استعماله - وبالتالي لا يترتب عليه اعتبار العين المؤجرة جميعها في حكم العقارات المستحدثة - وأن الوحدة التي استحدثت هي الحجرة الجديدة وحدها والتي أضيفت إلى العين المؤجرة - وهي الحجرة التي شملها القرار المطعون عليه"، وكان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه، سائغاً ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن اعتبار التعديلات التي أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية ووجوب إعمال المعايير التي وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 والأخذ بما أورده الخبير المنتدب أو الخبير الاستشاري بتقريريهما من وصف التعديلات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وعدم فهم الواقع في الدعوى، وفي بيان ذلك يقول أنه التزاماً بقاعدة الأثر الناقل للاستئناف في حدود طلبات المستأنف فقط، كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتقيد بطلبات المطعون ضده أمامها وقد اقتصر المطعون ضده في صحيفة استئنافه على النعي على رفض الدفعين اللذين أبداهما أمام محكمة أول درجة وعلى طلب تعديل القرار المطعون عليه لجعل أجرة الشقة 4.500 جنيهاً شهرياً، وإذ تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كانت إضافة الحجرة لعين النزاع يعد تعديلاً جوهرياً أم لا - وهو ما لم يطلبه المطعون ضده - فإنه يكون قد قضى في أمر غير مطروح عليه، بما يخالف القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى خطأ آخر في فهم الواقع في الدعوى بأن اعتقد أن المستأنف هو الذي طعن على قرار اللجنة ويظهر ذلك من قيام رئيس الجلسة بإجراء تعديل في الجزء الأخير من أساس الحكم وفي منطوقه بإضافة كلمة "عليه" إلى كلمة "المستأنف" والتأشير بأن ذلك تم في 27/ 1/ 1979.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعليها أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، وأن الطلب الصريح يطرح أيضاً على محكمة الموضوع ما ينطوي عليه من طلب ضمني، وإنه إذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قام على أنه أجرى تعديلاً جوهرياً بعين النزاع بإضافة غرفة جديدة لها ولم يتنازل عن هذا الدفاع صراحة أو ضمناً أمام محكمة الاستئناف وأن طلبات المطعون ضده أمام تلك المحكمة كانت إلغاء الحكم المستأنف الذي أخذ بهذا الدفاع واعتبار قرار اللجنة المطعون عليه نهائياً فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خرج عن نطاق الاستئناف، كما أن ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ في عدم إضافة كلمة عليه بعد المستأنف في أسباب الحكم وفي منطوقه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات وقد أجرت المحكمة تصحيح الخطأ بنفسها عملاً بنص تلك المادة ولا دليل في الأوراق على أن التصحيح أجراه رئيس الجلسة دون المحكمة بكامل هيئتها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين في حين كان يتعين أن يقضي بإلزامه بالقدر المناسب من تلك المصروفات فقط لأنه قضى برفض أسباب الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفي خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أي سبب آخر ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضي برفض طلباته أو مدعى عليه وقضي عليه بطلبات المدعي. لما كان ذلك وكان الطاعن قد خسر دعواه أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزامه المصروفات عن الدرجتين لا يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.