أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 877

جلسة 2 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري - نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(142)
الطعن رقم 1330 لسنة 52 القضائية

(1، 2) بنوك.
(1) الاعتمادات المستندية. وسيلة لتسوية الثمن في البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه ولو لم يصل إلى المشتري بمجرد تقديمه المستندات الدالة على تنفيذ التزامه.
(2) حق البائع في اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه. علة ذلك. التزام المشتري بتنفيذ هذا الشرط طبقاً لما ورد بعقد البيع مقابل التزام البائع بتسليم المبيع. فتح المشتري الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع. أثره. حق البائع في الالتفات عنه والامتناع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ما لم يقبله صراحة أو ضمناً.
1- الاعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن في البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه ولو لم يصل إلى المشتري وذلك بمجرد تقديمه المستندات الدالة على تنفيذ التزامه.
2- يستطيع البائع اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الائتمانية والتمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك والتمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع وعقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك في حالة الاعتماد المباشر المشتركة في فتحه - في حالة الاعتماد الدائري - تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع المستفيد لخطاب الاعتماد ومن ثم فإن اشتراطه يعتبر اشتراطاً لعنصر جوهري في العقد يوجب على المشتري تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد، والتزامه هو التزام مقابل لالتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشتري الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه ويعتبر المشتري متخلفاً عن تنفيذ التزامه الجوهري وذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة والبدء في تنفيذ التزاماته المقابلة، ويحق له في الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه في الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 358 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما في 7/ 7/ 1979 بتوريد 303 طن من الألمونيوم على ثلاث دفعات وذلك خلال أجل تضربه المحكمة، وبأن تدفع له مبلغ 25000.000 جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار من جراء تراخيها في تنفيذ التزامها، وقال بياناً لذلك أنه تنفيذاً لذلك الاتفاق الذي نص على أن يكون سداد الثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي ومعزز غير قابل للإلغاء لدى البنك المصري الأمريكي عن كمية قدرها 101 طن يبدأ تصديرها خلال شهرين من تاريخ الاتفاق ويجدد تلقائياً مرتين قام في 24/ 7/ 1979 بفتح الاعتماد لدى البنك الأهلي التجاري بالرياض ثم حول إلى البنك الأهلي المصري الذي أخطر به الشركة المذكورة عن طريق البنك المصري الأمريكي إلا أنها امتنعت عن تنفيذ التزامها بالتوريد رغم إعذارها الأمر الذي أصابه بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته السالفة. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 98 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه برفض دعواه على أنه لم ينفذ التزامه بفتح الاعتماد بما يتفق وشروط العقد لأنه قام بفتحه على البنك الأهلي المصري وليس البنك المصري الأمريكي ودون أن يكون معززاً، وأن التعزيز الذي أضافه إليه عقب ذلك لم تعلم به المطعون ضدها إلا بعد فوات مدة التوريد وقبيل انتهاء أجل الاعتماد بثلاثة أيام مما يسوغ لها الامتناع عن تنفيذ التزاماتها عملاً بالمادة 160 من القانون المدني في حين أنه قام في الميعاد بفتح الاعتماد صالحاً للصرف وأخطرت به المطعون ضدها ولم تعترض عليه، وأنه رغم أن تعزيز الاعتماد وتعيين البنك الذي يفتح لديه ليس من الشروط الجوهرية في التعاقد فقد أضاف في 27/ 10/ 1979 إلى الاعتماد تعزيزاً أخطر به عقب يومين البنك المصري الأمريكي الذي تواطأ مع المطعون ضدها الأولى وتراخى في إخطارها به حتى 14/ 11/ 1979 ثم قام هو - أي الطاعن - بمد صلاحية الاعتماد حتى 17/ 9/ 1980 ومع ذلك ظلت المطعون ضدها على امتناعها دون مبرر عن توريد البضاعة إليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الاعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن في البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه ولو لم يصل إلى المشتري وذلك بمجرد تقديمه المستندات الدالة على تنفيذ التزامه بل ويستطيع البائع اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الائتمانية والتحويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك والتمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع وعقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك في حالة الاعتماد المباشر، والبنوك المشتركة في فتحه في حالة الاعتماد الدائري تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع المستفيد لخطاب الاعتماد ومن ثم فإن اشتراطه يعتبر اشتراطاً لعنصر جوهري في العقد يوجب على المشتري تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد وإلزامه به هو التزام مقابل لالتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشتري الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه ويعتبر المشتري متخلفاً عن تنفيذ التزامه الجوهري وذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة والبدء في تنفيذ التزاماته المقابلة، ويحق له في الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم البيع معتصماً بحقه في الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب الفاتورة المؤرخة 7/ 7/ 1979 سند الدعوى على تسوية ثمن البضاعة - التي التزمت الشركة بتوريدها إليه - عن طريق فتح اعتماد مستندي لدى البنك المصري الأمريكي بجاردن سيتي بالقاهرة إلا أن الطاعن لم ينفذ التزامه بما يتفق وشروط هذا العقد بفتح الاعتماد لدى البنك الأهلي التجاري بالرياض ولم يصدر من المطعون ضدها الأولى ما يفيد قبولها هذه المخالفة ومن ثم يسوغ لها أن تنتفع بالدفع بعدم التنفيذ وتمتنع عن توريد البضاعة إلى الطاعن بما مؤداه رفض دعواه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس كما أن تعييبه فيما استطرد إليه بشأن تعزيز الاعتماد ومد أجله - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.