أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1764

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(343)
الطعن رقم 1133 لسنة 49 القضائية

بيع "دعوى صحة التعاقد". عقد "بطلان العقد". بطلان "دعوى بطلان العقد". دعوى "دعوى إبطال العقد". حكم "حجية الحكم".
دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان التصرف. أثره. الحكم بصحة العقد. مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد. علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان التي توجه إلى التصرف فإذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استناداً إلى هذا السبب، ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً بأنه غير باطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 1824/ 1975 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 5002 في 4/ 11/ 1971 شهر عقاري شبين الكوم بالنسبة لمساحة 7 سهم 9 قيراط 1 فدان المبينة بالصحيفة والتي آلت إليه عن نفسه وبصفته بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 10/ 1964 ومحو وشطب التسجيلات الموقعة على هذا القدر لصالح المطعون ضده الأول على مورث المطعون ضدهم من الثاني للأخير بمقتضى عقد البيع المسجل سالف الذكر. وقال بياناً لذلك أنه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ 5/ 3/ 1964 باعه مورث المطعون ضدهم من الثاني للأخير (المرحوم......) عن نفسه وبصفته 10 قيراط و1 فدان ثم علم بعد ذلك أنه باع ذات المساحة للمطعون ضده الأول بالعقد المسجل آنف الذكر، وإذ كان العقد الأخير باطلاً فقد أقام هذه الدعوى ليحكم له بطلباته وفي 2/ 10/ 1977 قضت المحكمة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 14/ 11 قضائية طنطا طالباً إلغائه والحكم برفض الدعوى لمخالفته حجية الأمر المقضي به نهائياً في الدعوى رقم 160/ 1969 مدني مركز شبين الكوم. بتاريخ 7/ 3/ 1979 قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 160/ 1969 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 160/ 1969 لم يراع وحدة الموضوع ذلك أن الطاعن أقامها عن نفسه وبصفته على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب صحة ونفاذ عقد بيع عرفي صادر له من مورث المطعون ضدهم من الثاني للأخير وتدخل فيها المطعون ضده الأول طالباً رفضها على أساس ملكيته للعين محل النزاع، وتدخل فيها آخرون بعقود تزاحمت على العين المباعة وفاضلت بينها المحكمة. أما دعوى الطاعن الماثلة فهي بطلب بطلان عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول والمسجل برقم 5002 في 4/ 11/ 1971 وبذلك يكون الموضوع مختلفاً في الدعويين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وقال الطاعن في بيان السبب الثاني أنه حينما تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 160/ 1969 لم يكن قد سجل عقد شرائه بعد ومن ثم لم يكن للطاعن مصلحة في الطعن على عقده لبقاء ملكية عين النزاع على ملك البائع لهما، بما لا يحول دونه ورفع الدعوى للحكم ببطلان هذا العقد المسجل، وإذ خالف هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان التي توجه إلى التصرف، فإذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استناداً إلى هذا السبب، ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل. لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم 160/ 1969 مدني جزئي شبين الكوم قد أقام قضاءه برفض الدعوى بصحة عقد شراء الطاعن على سند من تملك المطعون ضده الأول ذات العين بموجب عقد شرائه المسجل برقم 5002 في 4/ 11/ 1971 فمن ثم يكون قد قضي ضمناً بصحة هذا العقد الأخير - وحاز قضاؤه قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه للطاعن معاودة طرح النزاع حول صحته بطلب بطلانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.