أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 900

جلسة 5 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطه وسامي فرج.

(146)
الطعنان رقما 913، 1144 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك".
بيع المتجر 594/ 2 مدني شرطه. أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع. جواز استبعاد عنصر الاسم التجاري.
(2) نقض "السبب الجديد".
خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بمزاولة ذات النشاط بعد شرائه عين النزاع بالجدك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) حكم "تسبيب الحكم" "ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على مستندات الخصم الغير مؤثرة في الدعوى. لا عيب.
(4) إيجار الأماكن "بيع الجدك" "التنازل على الإيجار".
بيع المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. جوازه رغم وجود الشرط المانع من التنازل عن الإيجار. وجوب التحقق من توافر شروط الجدك.
(5) إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار". تجزئة. عقد "فسخ العقد" "أثر العقد".
حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن. للمؤجر حق طلب فسخ العقد والإخلاء. لا محل للتمسك بقاعدة الأثر النسبي للعقود. علة ذلك.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594 من القانون المدني هو رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله، وكان مفاد استلام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر، ولا يغير من ذلك جواز استبعاد الاسم التجاري من العناصر التي ينصب عليها بيع المتجر.
2- تمسك الطاعن بمزاولته ذات النشاط يعد شرائه عين النزاع بالجدك، وأنه ظل يمارسه لفترة من الزمن قبل تغييره هذا النشاط، هو دفاع يخالطه واقع، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
3- لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة في الدعوى، ولما كان الطاعن قد تمسك بصورة ضوئية لرخصة الجراج وهي لا حجية لها في الإثبات، كما تمسك بإقرار غير مؤرخ يفيد إيداع أحد الأطباء لسيارته بالجراج لمدة خمس سنوات غير محددة ولا تفيد بأن الطاعن هو الذي تقاضى الأجر منه، كما تمسك بمحضر تحريات المباحث التي جاءت رداً على استفسار الطاعن عما إذا كان الجراج عمومي أو خاص والتي أفادت بأن الجراج عمومي من واقع الترخيص به، وهي لا تفيد ممارسة ذات النشاط السابق بعد البيع، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على تلك المستندات غير المؤثرة لا يعيبه بالقصور.
4- إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار، وكان الطاعن قد تمسك بأنه المشتري العين المؤجرة بالجدك، وكان النص في المادة 594/ 2 من القانون المدني قد أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع، إذا كان العقار المؤجر قد أنشئ به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس، وأن تتحقق من توافر شروط المادة 594/ 2 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لا يكون قد أخطأ في التكيف القانوني للدعوى.
5- النص في المادتين 300/ 1، 301/ 1 من القانون المدني يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشرع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كلاً لا يحتمل التبعيض إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يحتوي هذا الموضوع تجزئة أو قيام لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار سند الدعوى قد حظر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار، وكان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 23/ 5 من القانون رقم 52 لسنة 69 - المقابلة للما 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 77 - إلا إذا أذن به المالك كتابة، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر فرقاً للالتزام إذ أنه بطبيعته لا يقبل التجزئة، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة، لما كان ذلك، فلا يجدي الطاعن التمسك بقاعدة الأثر النسبي للعقود، باعتبار أن البيع بالجدك قد صدر من المستأجر الآخر، إذ أن استئجاره للعين محل النزاع مع المستأجر الآخر كان دون تضامن، ويحق للمؤجر مطالبتها بالآثار المترتبة على تنازل أحدهم عن الإيجار بغير إذنه وهي فسخ عقد الإيجار والإخلاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم التسعة الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما العاشر والحادي عشر الدعوى رقم 2446 سنة 76 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإخلاء "الجراج" المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانها أن المطعون ضدهما الأخيرين استأجرا منه "الجراج" محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 15/ 7/ 60 وقد تنازلا عنه للطاعن مخالفين للحظر الوارد في العقد والقانون، فأقام الدعوى. أجاب الطاعن بأنه اشترى العين محل النزاع بالجدك من المطعون ضده الأخير بموجب عقد مؤرخ 12/ 2/ 76، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بإخلاء العين محل النزاع، وبرفض الدعوى قبل المطعون ضده العاشر، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2208 سنة 96 ق القاهرة، كما استأنفه مورث المطعون ضدهم التسعة الأول - بالنسبة لما قضى به الحكم في شقه الثاني - بالاستئناف رقم 2247 سنة 96 ق - القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 28/ 2/ 82 برفض استئناف الطاعن، وفي الاستئناف الآخر بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده العاشر وبإخلاء هذا الأخير من العين المؤجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 913 سنة 52 ق، كما طعن عليه المطعون ضده العاشر بالطعن رقم 1144 سنة 52 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، أمرت بضمهما، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 913 سنة 52 ق:
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اشترط لصحة بيع المتجر بالجدك استمرار المشتري في مزاولة نشاط البائع، في حين أن المادة 594/ 2 من القانون المدني لا تستلزم هذا الشرط، هذا إلى أن النشاط الجديد الذي يمارسه بالعين محل النزاع كمعرض للسيارات لا يختلف عن النشاط السابق كجراج عمومي، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 954 من القانون المدني هو رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله، وكان مفاداًً استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن - يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر، ولا يغير من ذلك جواز استبعاد الاسم التجاري من العناصر التي ينصب عليها بيع المتجر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم استمرار الطاعن - المشتري - في مزاولة ذات نشاط البائع، واعتبر استغلال الطاعن للعين محل النزاع كمعرض للسيارات مخالفاً لاستعمالها كجراج بقوله أن عملاء الجراج يختلفون عن عملاء معرض السيارات فعملاء الجراج هم راغبو إيداع السيارات المملوكة بقصد إيوائها والمحافظة عليها والعناية بها في حين أن عملاء معرض السيارات هم راغبو شراء السيارات المعروضة للبيع أو بيع السيارات المملوكة لهم أو عرضها للبيع فيه.. وهي أسباب سائغة تفيد عدم التزام الطاعن بممارسة ذات النشاط السابق في المتجر، فيكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن العبرة هي بتوافر شروط بيع المتجر بالجدك وقت بيعه، وإذ مارس النشاط السابق في الجراج منذ شرائه في 12/ 2/ 76 حتى تاريخ إجراء تحريات الشرطة 18/ 3/ 77، وقدم المستندات الدالة على دفاعه، فلا يؤثر ذلك على صحة البيع، ولا محل لإعمال المادة 594/ 2 من القانون المدني في هذا الشأن، إذ أن تغيير النشاط بالعين المؤجرة يحكمه نص المادة 23/ ج من القانون رقم 52 سنة 69 كسبب للإخلاء إذا - ما توافرت شروطها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالإخلاء على سند من أنه لم يمارس ذات نشاط البائع عملاً بالمادة 594/ 2 من القانون المدني، ولم يفطن إلى ما قدمه من مستندات رغم ما تضمنته من دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فيكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أن تمسك الطاعن بمزاولته ذات النشاط بعد شرائه عين النزاع بالجدك، وأنه ظل يمارسه لفترة من الزمن قبل تغييره هذا النشاط، وهو دفاع يخالطه واقع، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول، وكان لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة في الدعوى، ولما كان الطاعن قد تمسك بصورة ضوئية لرخصة الجراج وهي لا حجية لها في الإثبات، كما تمسك بإقرار غير مؤرخ يفيد إيداع أحد الأطباء لسيارته بالجراج مدة خمس سنوات غير محددة ولا تفيد بأن الطاعن هو الذي تقاضى الأجر منه، كما تمسك بمحضر تحريات المباحث التي جاءت رداً على استفساراً - الطاعن عما إذا كان الجراج عمومي أو خاص والتي أفادت بأن الجراج عمومي من واقع الترخيص به، وهي لا تفيد ممارسة ذات النشاط السابق بعد البيع، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على تلك المستندات غير المؤثرة لا يعيبه بالقصور، ويكون النعي على غير أساس. والنعي في شقه الآخر غير سديد، ذلك أن دعوى النزاع قد أقيمت بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار، ولما كان الطاعن قد تمسك بأنه اشترى العين المؤجرة بالجدك، وكان النص في المادة 594/ 2 من القانون المدني قد أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع، إذا كان العقار المؤجر قد أنشئ به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه، ومن ثم فإن يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس، وأن تتحقق من توافر شروط المادة 594/ 2 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في التكييف القانوني للدعوى ويكون النعي على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 1144 سنة 52 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 15/ 7/ 60 سند الدعوى أنه والمطعون ضده العاشر استأجر الجراج محل النزاع بما مؤداه أنهما شركاء في استغلاله ولما كانت المادة 40/ ب من القانون رقم 49 سنة 77 أجازت للمستأجر أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر إلى الغير لمزاولة مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته وحرفته، ومن ثم فإن تأجير المطعون ضده العاشر لحصته في الجراج إلى المطعون ضده الأخير لا يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن تمسك الطاعن بأن بيع الجراج بالجدك كان قاصراً على حصة أحد المستأجرين، هو دفاع يخالطه واقع، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أوجه السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يؤجر حصته في الجراج ولم يتنازل عنها فلا تنصرف إليه الآثار المترتبة على تأجير المطعون ضده العاشر لحصته إلى الغير أخذاًَ بالأثر النسبي للعقد، هذا إلى أنه والمطعون ضده العاشر استأجر الجراج محل النزاع دون تضامن، ومن ثم فإن الالتزام بعدم التنازل عن العين المؤجرة يقبل التجزئة، وأنه على فرض أن هذا الالتزام غير قابل للانقسام فإن خطأ أحد المدينين به لا يتعدى أثره إلى المدين الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالإخلاء للتنازل عن الإيجار في حين أن إشراك التأجير لغيره في المحل التجاري لا يعد تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 300/ أ من القانون المدني على أن يكون الالتزام غير قابل للانقسام: إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. وكان النص في المادة 301/ 1 من هذا القانون على أنه إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزم بأداء الدين كاملاً يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشرع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعتري هذا الموضوع تجزئة أو انقسام. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار سند الدعوى قد حظر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار، وكان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 23/ ب من القانون رقم 52 سنة 69 - المقابلة للمادة 31 / ب من القانون رقم 49 سنة 1977 - إلا إذا أذن به المالك كتابة، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر حذفاً للالتزام إذ أنه بطبيعته لا يقبل التجزئة، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة، لما كان ذلك فلا يجدي الطاعن التمسك بقاعدة الأثر النسبي للعقود باعتبار أن البيع بالجدك قد صدر من المستأجر الآخر، أو أن استئجاره للعين محل النزاع مع المستأجر الآخر كان دون تضامن، ويحق للمؤجر مطالبتهما بالآثار المترتبة على تنازل أحدهم عن الإيجار بغير إذنه وهي فسخ عقد الإيجار والإخلاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
لما يتقدم يتعين رفض الطعن.