أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1777

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو ومحمد العفيفي.

(346)
الطعن رقم 636 لسنة 50 القضائية

إصلاح زراعي "لجان الفصل في المنازعات الزراعية". اختصاص "اختصاص ولائي".
لجان الفصل في المنازعات الزراعية. ماهيتها. القرارات التي تصدرها في حدود اختصاصها. ذات حجية أمام المحاكم العادية.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجان الفصل في المنازعات الزراعية هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وللقرارات التي تصدرها في حدود اختصاصها حجية أمام المحاكم العادية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 46 لسنة 1971 مدني كلي أسوان ضد الطاعنين بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لـ 22 ط 2 ف الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالوا شرحاً لها إنهم يمتلكون هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ يضعون اليد عليها مدة أكثر من ثلاثين عاماً هم ومورثيهم من قبلهم، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 24/ 4/ 1978 بثبوت ملكية المطعون ضدهم للمساحة المذكورة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 س 53 قضائية أسيوط (مأمورية أسوان) ومحكمة الاستئناف بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي وضع اليد المكسب للملكية قضت بتاريخ 9/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن أرض النزاع في حيازة المطعون ضده الأول دون باقي المطعون ضدهم حيازة عارضة باعتباره مستأجراً لها من الطاعن الأول استناداً إلى قرار صادر من لجنة فض المنازعات الزراعية وقد تأيد هذا القرار استئنافياً فأصبح قضاءً حائزاً لقوة الأمر المقضي مما يحول دون إثارة سبب وضع اليد مرة أخرى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري الذي من شأن ثبوته أن تضحى حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع حيازة عارضة لا تؤدي إلى اكتساب الملكية، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجان الفصل في المنازعات الزراعية هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وللقرارات التي تصدرها في حدود اختصاصها حجية أمام المحاكم العادية. وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالإحالة إلى التحقيق والذي أحال عليه الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول قد تمسك أمامها بحصوله على قرار من لجنة فض المنازعات الزراعية تأيد استئنافياً باعتبار المطعون ضده الأول مستأجراً منه أرض النزاع والثابت تقديمه لمحكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تناول هذا الدفاع بالرد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه النظر في الدعوى يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.