أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 913

جلسة 8 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف وشكري العميري.

(148)
الطعن رقم 1173 لسنة 54 القضائية

1- بيع "بيع ملك الغير". عقد. ملكية.
بيع ملك الغير. ينقلب صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
2- بيع "صورية البيع". صورية. خلف.
إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد. م 244/ 1 مدني علة ذلك.
1- مفاد نص المادة 467/ 1 من القانون المدني أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
2- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3124 سنة 1978 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدهما وآخر طالباً فيها الحكم بتسليمه الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكشف منازعتهم له فيها، وقال في بيانها أنه اشترى أرض النزاع من ورثة المرحوم...... بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20/ 1/ 1972 وقد آلت ملكية تلك الأرض إلى مورث البائعين بطريق الشراء من المرحوم....... بموجب عقد بيع مؤرخ 25/ 9/ 1920 وأنه قد استصدر حكماً في الدعوى رقم 410 سنة 1972 مدني كلي سوهاج - بصحة ونفاذ العقدين - وسجل الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 4/ 4/ 1978 تحت رقم 3155 بعد أن كان قد أشهر صحيفتها في 4/ 12/ 1972 تحت رقم 6585، وبذلك انتقلت إليه ملكيتها منذ التاريخ الأخير، إلا أن المدعى عليهم نازعوه وضع يده عليها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ 1972 وبعد أن استمعت إلى أقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 12/ 1981 برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 سنة 57 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 19/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن البائع لمورث البائعين له لم يكن وقت أن باع أرض النزاع إليه بموجب العقد المؤرخ 25/ 9/ 1920 مالكاً لها بما يعتبر معه هذا البيع صادراً من غير مالك لا تنتقل به الملكية، كما يكون البيع الصادر له في 20/ 1/ 1972 من ورثة المشتري بموجب العقد الأول صادراً من غير مالك إذ لم تنتقل الملكية إلى مورثهم بموجب العقد الأول حتى ولو سجل الحكم الصادر بصحة العقدين كما إن عقد البيع المسجل تحت رقم 3660 سوهاج في 19/ 5/ 1938 والحاصل بين البائع لمورث البائعين له والمطعون ضده الثاني هو عقد صوري لا يرتب أثراً في نقل الملكية إلى الأخير حتى لو سجل حالة أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن البائع لمورث البائعين له - وعلى فرض أنه لم يكن وقت صدور البيع المؤرخ 25/ 9/ 1920 مالكاً للأرض موضوع النزاع فإنه قد أضحى كذلك بانتقال الملكية إليه بموجب العقد المسجل في سنة 1938 وهو ما يترتب عليه أن ينقلب البيع المشار إليه إلى عقد صحيح في حق المشتري على ما جرى به المادة 467/ 2 من القانون المدني، وأنه لا يغير من ذلك القول بأن عقد البيع المسجل آنف الذكر هو صوري - فإنه وباعتباره من الغير بالنسبة لهذا العقد - وعلى فرض أنه عقد صوري - فلا يسري في حقه سوى العقد الظاهر دون العقد المستمر وذلك عملاً بنص المادة 244/ 1 من القانون المدني وهو ما يترتب عليه اعتبار هذا العقد صحيحاً منتجاً بالنسبة له كافة آثاره القانونية وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 467/ 1 من القانون المدني أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية العقد المؤرخ 25/ 9/ 1920 الصادر لمورث البائعين له صحيحاً بعد أن آلت الملكية إلى البائع فيه بموجب العقد المسجل تحت رقم 3660 سوهاج في 19/ 5/ 1938 حتى ولو كان صادراً من غير مالك وقت التصرف عملاً بالمادة 467/ 1 من القانون المدني كما أنه تمسك بالعقد الظاهر الذي تضمنه التصرف الحاصل بالعقد المسجل آنف الذكر حتى ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتباره من الغير بالنسبة لهذا العقد وذلك عملاً بنص المادة 244/ 1 من القانون المدني، وكان الحكم قد أطرح هذا الدفاع الجوهري دون أن يعرض له رغم أن الفصل فيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى واكتفى في قضائه برفض الدعوى على ما أورده من صورية عقد البيع المسجل في 19/ 5/ 1938 تحت رقم 3660، مع صدور البيع المؤرخ 25/ 9/ 1920 والبيع المؤرخ 20/ 1/ 1972 من غير مالك وهو ما لا يكفي لحمل قضائه برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.