أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 صـ 156

جلسة 11 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.

(33)
الطعن رقم 2090 لسنة 60 القضائية

(1، 2) استئناف "الخصوم في الاستئناف". دعوى "الخصوم في الدعوى: تمثيلهم فيها". أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: وصي الخصومة".
(1) الخصومة في الاستئناف. تحديد أطرافها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
(2) إنابة الطاعنة الأولى عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وطعنها على الحكم الابتدائي بالاستئناف. تعيين الطاعن الثاني وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثوله بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف. اعتباره خلف للطاعنة الأولى في تمثيل القاصر وليس خصماً جديداً في الاستئناف.
(3، 4) دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات". تزوير. خبرة. إثبات. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(3) صحيفة افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.
(4) تعويل الحكم المطعون فيه عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع في دعوى أخرى قضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها. مخالفة للقانون. علة ذلك. استطالة بطلان الصحيفة إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه.
(5) نقض "أثر نقض الحكم". تزوير.
نقض الحكم بشأن قضائه في الادعاء بالتزوير. أثره. نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات.
(6، 7) نقض "التصدي للموضوع".
(6) تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 4 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طُعِنَ عليه في المرة الأولى. تخلف ذلك. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
(7) اقتصار الطعن بالنقض في المرة الأولى على النعي بإغفال اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه. النعي في المرة الثانية على ما قضى به ذات الحكم في الموضوع. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
1 - مفاد نص المادة 236/ 1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك في دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 1258 لسنة 1975 بطب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1969 وفى دعواها رقم 352 لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائي وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثاني وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1/ 12/ 1980 فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى في تمثيل القاصر في مباشرة التقاضي عنه، ومن ثم فإن تدخله في الاستئناف لا يكون اختصاماً لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحاً للوضع القانوني الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت في رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1969 محل التداعي على تقرير المضاهاة المودع في الدعوى رقم 1389 لسنة 1970 مدني شبين الكوم الابتدائية والتي كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامتها بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها في حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما في ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول - مع هذا - على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالي عن تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه في النزاع الماثل يكون قد خالف القانون.
5 - يترتب على نقض الحكم بصدد قضائه في الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساساً لها وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
6 - إن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى.
7 - إذ كان الطعن (بالنقض) الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه وانصب في الطعن للمرة الثانية على ما قضي به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الأولى ومورثها مورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة الدعوى رقم 1258 لسنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 4/ 1969 المتضمن بيع الطاعنة الأولى إليها المنزل المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 400 جنيه وعقد بيع المورث المشار إليه ذات المنزل إلى الطاعنة الأولى مقابل ثمن مقداره 100 جنيه، كما أقامت الطاعنة الأولى، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر، على المطعون ضدهم الأولى والخامس والسادس الدعوى رقم 352 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها وابنها للعقار سالف الذكر، مناصفة بينهما، وتعيينها حارسة عليه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ 424 جنيه قيمة التعويض الذي حصلت عليه الأولى من الخامس والسادس عن نزع ملكية نصف العقار وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليها مبلغ 400 جنيه قيمة أنقاض ما هدم من ذلك العقار، والذي كان قد آل إليها وابنها وحازته وذلك بموجب عقد بيع مؤرخ 31/ 8/ 1967 من نفس المورث سالف الذكر قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 482 لسنة 1967 مدني بركة السبع الجزئية. ادعت الطاعنة الأولى بتزوير عقد المطعون ضدها الأولى المؤرخ 4/ 4/ 1969، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعوى الثانية إلى الأولى رفضت الادعاء بالتزوير ثم أجابت المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في دعواها رقم 1258 لسنة 1975 ورفضت دعوى الطاعنة الأولى رقم 352 لسنة 1976 وذلك بحكم استأنفته الأخيرة عن نفسها وبصفتها بالاستئناف رقم 32 لسنة 12 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وفيه تدخل الطاعن الثاني منضماً إلى الطاعنة الأولى في طلباتها وذلك بصفته وصياً خاصاً على نفس القاصر، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9 لسنة 53 ق وبتاريخ 26/ 11/ 1986 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وذلك لإغفاله بياناً جوهرياً بخلو نسخته الأصلية من ذكر اسم الطاعن الثاني بصفته سواء في ديباجته أو في أسبابه رغم أنه أصبح بتدخله خصماً أصيلاً في النزاع وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي حكمت بتاريخ 21/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت طلب التدخل. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وذلك حين رفض تدخل الطاعن الثاني في الاستئناف استناداً إلى القول بأن هذا التدخل يعتبر تدخلاً هجومياً غير جائز لما يترتب عليه من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين في حين أن مثوله في هذا الاستئناف لأول مرة لم يكن بصفته الشخصية بل استمراراً لشخص القاصر كوصي معين لمباشرة الخصومة عنه بعد أن كان ممثلاً أمام محكمة أول درجة في شخص والدته الطاعنة الأولى في كافة الطلبات المطروحة على تلك المحكمة ما تعلق منها بدعوى المطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1969 أو بدعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها بطلب تثبيت الملكية إلى عقار النزاع بما يعيب الحكم برفض تدخله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مفاد نص المادة 236/ 1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك في دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 1258 لسنة 1975 بطب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1969 وفى دعواها رقم 352 لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائي وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثاني وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1/ 12/ 1980 فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى في تمثيل القاصر في مباشرة التقاضي عنه، ومن ثم فإن تدخله في الاستئناف لا يكون اختصاماً لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحاً للوضع القانوني الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض تدخل الطاعن الثاني في الاستئناف باعتباره خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بأحد سببي الطعن المتبقيين على الحكم المطعون فيه البطلان لتبنيه الحكم الابتدائي الباطل في شأن قضائه برفض الادعاء بتزوير العقد المؤرخ 4/ 4/ 1969 وذلك حين عول على تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم قضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها بما يستتبع بطلان ما صدر فيها من أحكام وما تم فيها من إجراءات تحقيق. وحيث إن هذا النعي سديد بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت في رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1969 محل التداعي على تقرير المضاهاة المودع في الدعوى رقم 1389 لسنة 1970 مدني شبين الكوم الابتدائية والتي كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامتها بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها في حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما في ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا عول - مع هذا - على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالي عن تحقيق إدعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه في النزاع الماثل يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة إلى بحث السبب الأخير من أسباب الطعن. وإذ يترتب على نقض هذا الحكم بصدد قضائه في الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتأييد القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1969 وبرفض الدعوى رقم 352 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية باعتبارهما لاحقين له ومؤسسين على قضائه.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى وإذ كان الطعن الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه وانصب في هذا الطعن على ما قضى به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.