أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 173

جلسة 15 من يناير 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.

(36)
الطعن رقم 2999 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه في المبنى الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. امتناع المستأجر عن إعمال حقه في التخيير. للقاضي أن يقوم بتعيين محل الالتزام. م 276/ 1 مدني. إسقاط حقه في التخيير بتأجيره وحدات المبنى أو بيعها للغير. أثره. وجوب الحكم بإخلائه.
النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع أنشأ في ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذي أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية - تامة البناء والصالحة للانتفاع - عن ثلاث، التزاماً تخييراً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه مطلقاً له الحق في اختيار أحدهما ولا تبرأ ذمة المستأجر براءة تامة إلا إذا أدى للدائن - المؤجر له - أحد المحلين فإذا امتنع عن إعمال حقه في الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقاً لنص المادة 276/ 1 من القانون المدني فإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 104 لسنة 1986 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى أو تسليمه شقة مماثلة بالعقار المملوك له... لإقامته مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره لعين النزاع ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2254 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 3/ 1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه... ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أن حق المؤجر في تخيير المستأجر بين الاحتفاظ بمسكنه أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الذي أقامه المستأجر المنصوص عليه بالمادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 يسقط بثبوت تصرف المستأجر في وحدات هذا المبنى بالبيع أو التأجير قبل رفع المؤجر لدعواه في حين أن ذلك التصرف لا يسقط هذا الحق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه..." يدل على أن المشرع أنشأ في ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذي أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية - تامة البناء والصالحة للانتفاع - عن ثلاث، التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه مطلقاً له الحق في اختيار أحدهما ولا تبرأ ذمة المستأجر براءة تامة إلا إذا أدى للدائن - المؤجر له - أحد المحلين فإذا امتنع عن إعمال حقه في الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقاً لنص المادة 276/ 1 من القانون المدني فإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده أقام مبنى مملوكاً له مكوناً من أربع وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره لعين النزاع وقام بتأجيرها للغير فأسقط بذلك الخيار الممنوح له بنص المادة سالفة البيان فإن الالتزام المفروض عليه بموجبها ينقلب إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعن أسقط حقه برفع دعواه بعد تأجير المستأجر لجميع الوحدات المملوكة له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.