أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 176

جلسة 15 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

(37)
الطعن رقم 3435 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. صيرورة الأجرة الاتفاقية نهائية ونافذة. سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق. شرطه. أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقياً وليس صورياً.
مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفى حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان التعاقد سابقاً على ذلك، فإن الميعاد يجري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة، إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر حقيقياً وليس صورياً بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 15115 لسنة 1986 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات المؤرخ 31/ 7/ 1986 واعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية لفوات مواعيد الطعن عليها ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين 11495 لسنة 105 ق و6702 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 3/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنهما استأجرا شقتيّ النزاع في تاريخ لاحق على صيرورة الأجرة نهائية إذ كانتا مؤجرتين لمستأجرين سابقين بعقدين مؤرخين 1/ 1/ 1985 ووقعا بتاريخ 1/ 2/ 1986 بعلمهما بالأجرة وأسس تقديرها ولم يطعنا في هذا التقدير رغم أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بصورية العقدين المذكورين وأنهما أول من استأجرا شقتيّ التداعي من تاريخ إتمام البناء ودللا على ذلك بالحكمين 3010، 3090 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم اعتباراً من 1/ 2/ 1986، 1/ 7/ 1986 إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه مما يعيبه في القصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفى حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان التعاقد سابقاً على ذلك، فإن الميعاد يجري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة، إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقياً وليس صورياً بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بأنهما أول من شغل واستأجر شقتيّ التداعي وبصورية عقديّ الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1985 المقدمين من المطعون ضده واستدلاً على ذلك بالحكمين المشار إليهما بوجه النعي وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الأجرة المسماة بعقدي الإيجار سالفي البيان صارت نهائية بتوقيع المستأجرين السابقين بتاريخ 1/ 2/ 1986 بالعلم بأسس تحديد الأجرة دون الطعن عليها ولم يتناول دفاع الطاعنين السالف البيان بما يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.