أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 941

جلسة 9 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر عثمان.

(153)
الطعن رقم 753 لسنة 51 قضائية

(1: 3) عمل "العاملون بالقطاع العام" "تعيين" "إنهاء عقد العمل" "إنهاء الخدمة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(1) تعيين العامل في وظائف القطاع العام واستمراره في العمل. شرطه. عدم اللياقة للخدمة صحيحاً. من أسباب إنهاء خدمة العامل.
(2) العجز المبرر لإنهاء عقد العمل. المقصود به.
(3) لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطه.
1- المقرر أن اللياقة الصحية شرط للتعيين ابتداء في وظيفة من وظائف القطاع العام وشرط أيضاً للاستمرار في العمل. وأن المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية 1-...... 2- عدم اللياقة للخدمة الصحية.......
2- المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير.
3- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 568 لسنة 78 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها - شركة مصر حلوان للغزل والنسيج - بأن تدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لها أنه كان يعمل بقسم النسيج بالشركة المطعون ضدها وأصيب بعجز جزئي مستديم أثناء عمله وكان يتعين أن تعهد إليه بعمل آخر خفيف يتناسب وحالته الصحية وإذ أنهت المطعون ضدها خدمته دون مبرر اعتباراً من 24/ 12/ 1977 وأصابه ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 29/ 11/ 1978 ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 27/ 6/ 1979 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن وجود وظائف بالشركة تتناسب وظروفه الصحية وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشهود حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1980 برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 367 لسنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن إنهاء خدمة الطاعن قد تمت وفقاً للقانون لإصابته بعجز مستديم وعجز عن أداء العمل الخفيف الذي أسندته إليه الشركة المطعون ضدها في حين أن هذا العمل لا يختلف عن عمله السابق ويعرضه لذات المخاطر وأن محكمة الموضوع لم تتحقق من مناسبة العمل الآخر لحالته الصحية ومن عجزه عن أداء هذا العمل ومن ثم يكون الحكم فضلاً عن مخالفته نص المادة 18/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي تقضي بإنهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود بأنه لما كان من المقرر أن اللياقة الصحية شرط للتعيين ابتداءً في وظيفة من وظائف القطاع العام وشرط أيضاً للاستمرار في العمل وأن المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية 1 - ....... 2 - عدم اللياقة للخدمة الصحية..... وأن المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير وكان لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد أورد في مدوناته أن الشركة المطعون ضدها لم تتعسف في إنهاء خدمة الطاعن وأنه كان يعاني من حالة ربوية مزمنة تعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته الكلية بنحو 30% وأن الشركة عهدت إليه بعمل آخر بعيد عن ذغبات النسيج والغبار بقسم التحضيرات إلا أن صحته لم تسعفه لأداء هذا العمل كما قرر شاهدا الطاعن وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على رفض طلب الطاعن في التعويض على أن إنهاء خدمته كان مبرراً واستندت في ذلك إلى ما أورده تقرير الخبير وأقوال الشاهدين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.