أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 179

جلسة 16 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

(38)
الطعن رقم 3219 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) بيع "أثار البيع: التزامات البائع: ضمان عدم التعرض". دعوى "نطاقها: الطلبات فيها، سببها، تكييفها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "مخالفة القانون".
(1) محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بسببها وطلباتهم فيها.
(2) التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه.
(3) إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم. تكييفها الصحيح أنها دعوى بمنع تعرضهم لها في الانتفاع بالمبيع. الحكم بعدم قبولها على أنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم. مخالفة للقانون وقصور.
1 - على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
2 - من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضاً من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع، فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حَصَّل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 5954 لسنة 1989 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية وإلزام المطعون ضده الأخير بعدم شهره، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدهم الرابع والخامسة والسادسة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل باعوا لها أطياناً مساحتها تسعة قراريط مفرزة بعقد مؤرخ 4/ 8/ 1972 سلمت لها وصدر حكم بصحة العقد في الدعوى 3267 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية ورغم علم المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بالبيع وإقامتهم الدعوى 64 لسنة 1983 مدني مركز طنطا الجزئية بطلب أخذ المبيع منها بالشفعة فقد عمدوا إلى رفع الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية دون أن يختصموها - وقضي لهم بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة في مساحة 3 ط 2 ف تدخل فيها الأطيان التي اشترتها بما يعد تعرضاً لها وإخلالاً من البائعين بضمان عدم التعرض فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1991 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 722 لسنة 41 ق طنطا وبتاريخ 9/ 2/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببيّ الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانه تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف دعواها المقامة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية قبلها لعدم اختصامها فيها لسبق شرائها أرض النزاع معتبراً إياها دعوى مبتدأة ببطلان حكم وقد حجبه هذا عن الرد على دفاعها بالتزام البائعين بعدم التعرض لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها - كما أنه من المقرر - أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضاً من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع، فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حَصَّل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه